المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 2396 و2509 لسنة 48 ق عليا – جلسة 15/ 6/ 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 15/ 6/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد
ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطيه – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 2396 و2509 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1- وزير العدل " بصفته"
2- النائب العام بصفته المشرف العام على انتخابات مجلس الشعب
3- وزير الداخلية " بصفته"
4- مدير أمن محافظة المنوفية " بصفته "
ضد
مجدى عبد الوهاب عبد المجيد الرخاوى
والمقام ثانيهما من:
مصطفى على عبد الحميد شاهين
ضد
1 – مجدى عبد الوهاب عبد المجيد الرخاوى
2 – وزير العدل " بصفته "
3 – النائب العام بصفته المشرف على انتخابات مجلس الشعب
4 – وزير الداخلية " بصفته "
5 – مدير الأمن بمحافظة المنوفية " بصفته "
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بجلسة 20/ 11/ 2001 فى الدعوى رقم
206 لسنة 2 ق
الإجراءات
أولا: الطعن رقم 2396 لسنة 48 ق. عليا:
– فى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الغفار فهمى المستشار بهيئة
قضايا الدولة نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد
بجدولها برقم 2396 لسنة 48 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى الدعوى رقم 206 لسنة 2 ق بجلسة
20/ 11/ 2001 والذى قضى منطوقه (برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى
برفض طلب وقف الدعوى للطعن بعدم دستورية نص البند من المادة الخامسة من القانون
رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه، وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا: اصليا: بعدم اختصاص
مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى. واحتياطيا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتى التقاضى.
– ثانيًا: الطعن رقم 2509 لسنة 48 ق. عليا.
فى يوم الخميس الموافق 10/ 1/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد فتحى السيد المحامى نائبا عن
الأستاذ/ فوزى الخاوف المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2509 لسنة 48 ق. عليا فى ذات الحكم سالف الذكر، وطلب
الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والحكم: أصليا: بعدم اختصاص محاكم مجلس
الدولة بنظر الدعوى، واحتياطيا: بوقف الدعوى حتى الفصل من المحكمة الدستورية العليا
فى شأن عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972
لمخالفة المواد 40، 62، 66 من الدستور، مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقريرى الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم/
بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعا، مع إلزام الطاعنين بالمصروفات مناصفة بينهما.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/ 2/ 2002 وبجلسة 1/
4/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى –
موضوع) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 4/ 5/ 2002، وقد نظرتهما بهذه الجلسة على النحو الثابت
بمحضرها وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 15/ 6/ 2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء
فى أسبوعين.
وبتاريخ 18/ 5/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب
الحكم:
1 – بقبول الطعن رقم 2396 لسنة 48 ق. عليا شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددًا: أصليا: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى المطعون
فى حكمها. واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
وعلى سبيل الاحتياط: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى
فى أى من الحالات الثلاث.
2 – وفى الطعن رقم 2509 لسنة 48 ق. عليا الحكم بالطلبات الواردة به.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– إنه بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بتاريخ 9/ 11/ 2000
أقام المطعون ضده/ مجدى عبد الوهاب عبد المجيد الرخاوى الدعوى رقم 206 لسنة 2 ق مختصما
الطاعنين وطالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من إعلان فوز/ مصطفى على عبد الحميد شاهين (الطاعن فى الطعن رقم 2509 لسنة 48 ق. عليا)
لعضوية مجلس الشعب لتهربه من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية مع ما يترتب على ذلك من
آثار على سند من القول إنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب الجديد (2000 – 2005) المرشح
عن الحزب الوطنى الديمقراطى بصفته عامل – بالدائرة الثالثة – ومقرها بركة السبع بمحافظة
المنوفية – وتم قبوله كما تقدم معه الطاعن المذكور وقبل ترشيحه رغم افتقاده لشرط من
شروط الترشيح، وهو أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حيث إنه متهرب من أداء هذا الواجب
المقدس وقد اجتاز المذكور الانتخابات وأعلن فوزه بعضوية مجلس الشعب الأمر الذى يشوب
القرار الطعين بالانعدام مختتما عريضة دعواه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 20/ 11/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الحكم المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى
استنادًا إلى نص المادة 93 من الدستور – على أن الثابت أن النزاع الماثل يتعلق بقبول
أوراق ترشيح المدعى عليه الأولى (الطاعن المذكور) ومدى توافر شروط الترشيح لعضوية مجلس
الشعب فى شأنه، ومن ثم فإن النزاع ينصب على قرار إدارى مما يدخل فى عموم نص المادة
172 من الدستور والتى عقدت الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية لمجلس الدولة، وإن مناط
اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية طبقا لنص المادة 93 من الدستور هو أن يكون
اكتساب العضوية قد تم بناء على إجراءات صحيحة ترتيب على إرادة شعبية صحيحة اكتسب بها
المرشح صفة العضوية النهائية.
كما قضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليه الأول المذكور سلفا بشأن عدم دستورية الفقرة
الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب لعدم جديته
للأسباب الواردة بالحكم الطعين وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع الدعوى – بعد استعراض
نص المادة 58 من الدستور والمادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل
القانونين رقمى 109 لسنة 1976، 114 لسنة 1983 – والتى اشترطت فيمن يرشح لعضوية مجلس
الشعب من يبن ما اشترطت – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها
طبقا للقانون – وحكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة المشكلة طبقا لنص المادة 54
مكررًا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – فى الطعن رقم 1973
لسنة 47 ق بجلسة 7/ 12/ 2000 والقاضى بأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية
حتى تجاوز سن التجنيد لا يعد بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها فى مفهوم تطبيق حكم المادة
الخامسة – بند من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب – على أساس أن الثابت
من الأوراق أن المدعى عليه الأول/ مصطفى على عبد الحميد شاهين قد تخلف عن أداء الخدمة
العسكرية الإلزامية وقيدت ضده القضية رقم 921 لسنة 1977 ج. ع – كفر الشيخ – واتخذت
ضده كافة الإجراءات القانونية على النحو الوارد بالنموذج الصادر من منطقة تجنيد طنطا
ومن ثم فإنه يفتقد أحد الشروط اللازمة لقبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب، ويضحى القرار
الصادر بقبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب، بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بركة
السبع بمحافظة المنوفية عن الفترة من عام 2000 حتى 2005 مخالفا لحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2396 لسنة 48 ق. عليا المقام من هيئة قضايا الدولة مخالفة
الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للسببين التاليين:
أولهما: أن قضاء الحكم برفض الدفع المبدى من الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة أول درجة
بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى نتيجة تكييفه الخاطئ لطلبات المدعى
عليه الأول بأن حقيقة ما يهدف إليه هو وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق
ترشيحه لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بركة السبع/ منوفية وبالتالى
ينصب النزاع على قرار إدارى مما يدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة – فى حين إن ذلك
يخالف ويجاوز طلبات المطعون ضده الصريحة الواردة بعريضة دعواه بطلب الحكم بإلغاء قرار
وزير الداخلية المطعون فيه فيما تضمنه عن إعلان فوز المدعى عليه الأول المذكور بعضوية
مجلس الشعب لتهربه من أداء الخدمة العسكرية ومن ثم فإن حقيقة النزاع يتعلق بطعن/ انتخابى
يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى طبقا لحكم المادة 93 من الدستور ويدخل الفصل فى صحة
عضويته فى اختصاص مجلس الشعب.
والآخر: إن الثابت بالأوراق إن المطعون ضده لم يتبع الإجراءات التى تطلبها القانون
للطعن أو الاعتراض على قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الأول لعضوية مجلس الشعب ولم يراع
المواعيد التى حددها المشرع لتقديم هذا الاعتراض على النحو الوارد فى المادة التاسعة
من القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 201 لسنة 1990 المشار إليه سلفا
ولم يطعن على قبول ترشيحه أمام اللجنة المنصوص عليها فى تلك المادة، فمن ثم لا يجوز
له أثاره أى اعتراض يتعلق بشأن قبول ترشيح أى من المرشحين بالدائرة المذكورة بمناسبة
طعنه على قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات تلك الدائرة وتكون دعواه بالتالى
قد أقيمت بغير الطريق الذى رسمه القانون.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن رقم 2509 لسنة 48 ق. عليا إن الحكم المطعون فيه قد وقع
باطلا لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقضاء بما لم يطلبه الخصوم وذلك
لما يلى:
1- إن المحكمة تتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليها حيث إن الثابت أن القرار المطعون
فيه على النحو الموضح بعريضة الدعوى هو قرار وزير الداخلية بإعلان فوز الطاعن بعضوية
مجلس الشعب إلا أن المحكمة قامت بتغيير مضمون هذا الطلب واعتبرته طعنا فى قرار آخر
هو قرار قبول ترشيح الطاعن لعضوية مجلس الشعب لما فى ذلك استحداث لطلب جديد لم يطرحه
المطعون ضده.
2- ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه حيث أقام قضائه على أن مجلس الشعب لا ينعقد
له الاختصاص فى شأن الفصل فى صحة عضوية أعضائه وإبطال انتخابهم إلا إذا كان انتخابهم
قد تم وفق إجراءات صحيحة لأن مجلس الشعب وفق أحكام الدستور والقانون هو المختص بالفصل
فى شأن صحة العضوية وإبطال انتخاب أعضائه مما مؤاده اختصاصه بكافة اوجه الطعون فى العملية
الانتخابية وصولا لصحة العضوية محل الطعن وما إذا كان العضو قد اكتسبها وفق إجراءات
صحيحة من عدمه وعلى ذلك فإن محاكم مجلس الدولة لا تختص بنظر الطعن فى قرار إعلان الفوز
فى الانتخابات ولا فى قرار قبول الترشيح حيث إن ولاية محاكم مجلس الدولة قاصرة على
القرارات المتعلقة بالانتخابات المحلية طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة
من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولا تشمل طعون انتخابات مجلس الشعب، كما أن
الثابت إن المطعون ضده الأول لم يستعمل حقه فى الاعتراض على قبول ترشيح الطاعن فى خلال
مدة عرض كشوف المرشحين وقدرها الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح، فإن هذا القرار
يكون قد تحصن وأصبح بمنأى من الطعن عليه بأى مطعن.
3- إن حرمان المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية من الترشيح لعضوية مجلس الشعب يخالف الدستور
والقانون لأنه يتمتع بكافة حقوقه السياسية وإن سابقة الحكم عليه فى جريمة التخلص من
أداء الخدمة العسكرية بالغرامة لا يترتب عليه حرمانه من حقوقه السياسية.
ومن حيث إن المشرع أفرد الباب الثانى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب
لبيان الأحكام المتعلقة (بالترشيح لعضوية مجلس الشعب فى المواد من الخامسة حتى العشرين
منه، وبعد أن عالج فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة منه الشروط الواجب توافرها
فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب وكيفية تقديم طلب الترشيح لهذه العضوية ثم قيد هذه الطلبات،
نص فى المادة الثامنة منه معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979 على أنه: تتولى فحص طلبات
الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقًا لحكم المادة السابقة
وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية
من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاضى أو ما
يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ويصدر بتشكيل هذه
اللجان قرار من وزير الداخلية. فى حين نصت المادة التاسعة من ذات القانون معدلة بالقرار
بقانون رقم 201 لسنة 1990 والقانون رقم 167 لسنة 2000 على أنه: (يعرض فى الدائرة الانتخابية
كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة أيام التالية
لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص
عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه
أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب
الترشيح – لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء
الهيئات القضائية من درجة مستشار او ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية
من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره
وزيرها.
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع – بعد أن ناط فى المادة الثامنة من قانون مجلس الشعب
المشار إليه بلجنة ذات تشكيل مخصوص مهمة فحص طلبات الترشيح من واقع المستندات التى
يقدمها المرشح ثم إعداد كشوف بالمرشحين لعضوية مجلس الشعب فى كل محافظة – أوجب – بعد
ذلك عرض كشف بأسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك
خلال الأربعة أيام التالية لإقفال باب الترشيح، وأجاز لكل من يرد اسمه فى هذا الكشف
إن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور،
كما أجاز المشرع لكل مرشح الحق فى الاعتراض إما على إدراج اسم أى من المرشحين وإما
على إثبات صفة غير صحيحة سواء أكان ذلك أمام اسمه أم أمام اسم غيره من المرشحين، وأوجب
على اللجنة المذكورة الفصل فى الاعتراضات المشار إليها خلال مدة أقصاها سبعة أيام من
تاريخ إقفال باب الترشيح، كما أوجب نشر أسماء المرشحين – كل فى دائرته الانتخابية –
فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ومن حيث إنه – طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – وعلى وجه الخصوص حكمها الصادر
فى الطعنين رقمى 1946، 1947 لسنة 47 ق. عليا – بجلسة 10/ 12/ 2000، وحكمها فى الطعون
أرقام 2237، 2360، 7235، 7327 لسنة 47 ق. عليا بجلسة 13/ 11/ 2001 – إنه وإن كان القانون
رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجس الشعب قد ميز بين مرحلتين: الترشيح والانتخاب، فإن ذلك
لا يستتبع عدم اختصاص المحكمة أو عدم قبول الدعوى، إلا بعد تداعى سلسلة الإجراءات التى
تنتهى بلجنة الفصل فى الاعتراضات. وإنما يجوز الطعن فى أى من القرارات السابقة على
هذه المرحلة الأخيرة (الانتخاب) دون حاجة إلى التربص حتى تفصل اللجان المختصة فى الأمر،
باعتبار أن ما يصدر فى شأن المرشح فى أى من المراحل السابقة على الانتخاب إنما هو قرار
إدارى مستكمل لأركانه القانونية مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام قضاء مجلس الدولة،
بيد أن ذلك مرهون بعدم نشوء واقع مادى أو قانونى لاحق على القرار المطعون فيه من شانه
أن يحجب عن هذه المحكمة اختصاصًا شرع لها أو يقيده أو يحول بينها وبين الفصل فى النزاع
الماثل، ذلك أن مناط اختصاص مجلس الدولة – بهيئة قضاء إدارى – بالقرارات الإدارية المتعلقة
بقبول أوراق الترشيح أو الصفة – السابقة على عملية الانتخاب، هو أن يتم الطعن على هذه
القرارات على استقلال وفى الميعاد القانونى – وقبل بدء العملية الانتخابية بحيث يكون
محل الطعن هو القرار الإدارى السابق على إجراء الانتخابات، فلا اختصاص للقضاء الإدارى
إذا تم الطعن على هذا القرار بعد إجراءا الانتخابات وإعلان النتيجة لأن القرار الأول
الخاص بالترشيح يكون قد أندمج فى نسيج العملية الانتخابية وأصبح جزءا منها، وظهور واقع
قانونى جديد هو قرار إعلان نتيجة الانتخاب واكتساب الفائز فيها عضوية مجلس الشعب –
فلم يعد بعد ذلك جائزًا فصل قرار قبول أوراق الترشيح والسابق – على العملية الانتخابية
– والطعن عليه على استقلال بدعوى عدم العلم بأسباب ودواعى الطعن على هذا القرار والتى
لم تكتشف إلا بعد إجراء العملية الانتخابية، وذلك لأنه أصبح جزء من عناصر عضوية مجلس
الشعب، ويكون الطعن عليه فى هذه الحالة من خلال الطعن فى صحة العضوية، بحيث يكون أحد
أسباب الطعن عليها، حيث أن اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى الطعن فى صحة العضوية وإبطال
انتخاب أعضائه – ينشأ بعد اكتساب المرشح صفة عضو مجلس الشعب ونشوء مركز قانونى جديد
له بهذه العضوية – ويمتد نطاق هذا الاختصاص ليشمل كافة اوجه الطعون فى العملية الانتخابية
بكافة مراحلها، ومن ثم فإن الطعن فى صحة عضوية مجلس الشعب يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
ليدخل فى اختصاص مجلس الشعب وفقًا لنص المادة 93 من الدستور.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت إن الطاعن (مصطفى على عبد الحميد شاهين) والمطعون
ضده (مجدى عبد الوهاب عبد المجيد الرخاوى) ترشحا لعضوية مجلس الشعب لدورة (2000/ 2005)
عن الدائرة الثالثة ومقرها بركة السبع – بمحافظة المنوفية – وكل منها بصفة (عامل/ ولم
يبادر المطعون ضده المذكور إلى الطعن على إدراج اسم منافسه الطاعن المذكور على أساس
انتفاء أحد الشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب وهو شرط أداء الخدمة العسكرية
سواء أكان ذلك أمام لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون
مجلس الشعب المشار إليه أم برفع دعوى متبداة بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى قبل إجراء
العملية الانتخابية التى جرت فى 18/ 10/ 2000، وإنما أقام هذه الدعوى المبتدأة (موضوع
الطعن الماثل) بتاريخ 9/ 11/ 2000 بعد أن أدركته عملية الانتخابات والتى انتهت بفوز
الطاعن المذكور، ونشأ بمقتضاها واقع مادى وقانونى جديد من شأنه أن يحول بين المحكمة
والفصل فى إدعاء المطعون ضده باعتبار أن الأمر أضحى متعلقا بصحة العضوية التى ناط الدستور
الاختصاص بها إلى مجلس الشعب بصريح المادة 93 منه، ومن ثم تغدو المنازعة الماثلة بمنأى
عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الشعب.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وعلى وجه الخصوص فى حكمها
الصادر فى الطعنين رقمى 5329، 5344 لسنة 47 ق. عليا بجلسة 27/ 8/ 2001 من أن الاختصاص
القضائى لمجلس الدولة والاختصاص البرلمانى لمجلس الشعب مستمد كلاهما من أحكام الدستور،
بيد أنه ينبغى دومًا تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها – ومن
ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصطلاحى، لا تتمخض
عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان، وإنما هى من الأعمال الإدارية التى
تباشرها جهة الإدارة فى هذا المقام، وليس فى ذلك مساسًا باختصاص البرلمان أو انتقاصا
من سلطاته، ذلك أن المجلس النيابى لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن
تثبت عضويتهم الصحيحة به النابعة عن إرادة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية
المقررة بالمادة 93 من الدستور، ذلك أن هذا القضاء ومثيله كان بمثابة الحالات التى
جرى فيها الاعتراض على قرار إدراج المرشح أو صفته قبل إجراء العملية الانتخابية ذاتها،
وقضت محكمة القضاء الإدارى بعدم مشروعية وإلغاء القرارات الصادرة بقبول المرشحين فيها،
ورغم ذلك خاضوا عملية الانتخابات وفازوا فيها الأمر غير الماثل فى المنازعة الراهنة
حيث قعد المطعون ضده المذكور عن الاعتراض على منافسة حتى بعد فوزه فى الانتخابات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب ولم ويأخذ بهذه الوجهة من النظر،
فمن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون الطعن عليه فى محله، ويغدو متعينًا الحكم
بإلغائه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة
وحيث إنه وإن كان يقتضى الحكم بعدم الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى
بنظر الطعن ضرورة الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات
إلا أن مناط تطبيق حكم هذه المادة أن تكون الإحالة إلى محكمة مختصة وفقا للتنظيم القضائى
أو إلى جهة أو هيئة خولها لقانون اختصاصا قضائيا – وهو ما لا متوافر فى حالة الطعن
الماثل ومن ثم فلا محل لإعمال نص المادة 110 مرافعات والحكم – بإحالة الطعن والاكتفاء
بالحكم بعدم الاختصاص الولائى دون إحالة وعن صاحب الشان أن شاء اللجوء إلى الطعن فى
صحة عضوية المطعون ضده أمام مجلس الشعب وفقا لنص المادة 93 من الدستور.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص
محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
