المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2375 لسنة 47 ق عليا – جلسة 5/ 1/ 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق5/ 1/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد
ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2375 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
السيد/ محمود محمد إبراهيم موسى " وشهرته محمود إبراهيم "
ضد
1- وزير الداخلية " بصفته"
2- رئيس لجنة الاعتراضات لمرشحى مجلس الشعب " بصفته "
3 – السيد/ مصطفى شاذلى بشندى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 733 لسنة 55 القضائية
بجلسة 7/ 11/ 2000
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 30/ 11/ 2000 أودع الأستاذ/ عبده السيد بهدر
المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمود محمد إبراهيم موسى وشهرته محمود إبراهيم – قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2375 لسنة 47 القضائية عليا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 733 لسنة 55 القضائية،
القاضى فى منطوقه: حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل صفة المدعى عليه الثالث إلى " فئات "، وألزمت
الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها "
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع وبصفة
مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده الثالث المصروفات،
والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. إلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى،
وإلزام المطعون ضده المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه
قبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعا، مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 10/ 2001 وبجلسة 15/ 10/ 2001 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة
3/ 11/ 2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحضر الجلسة وقرت إصدار الحكم
بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى خلال شهر حيث وردت مذكرتان من الطاعن والمطعون ضده
الثالث صمم فيهما كل منهما على طلبه.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده الثالث
كان قد أقام الدعوى رقم 733 لسنة 55 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطلبات بقول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث
(الطاعن) بصفة عامل، وذكر – شرحًا لدعواه أنه تقدم للترشيح فى دائرة الظاهر والأزبكية
" عمال " كما تقدم المدعى عليه الثالث بطلب الترشيح عن ذات الدائرة بصفة " عامل "،
وذلك بالمخالفة لأحكام القانون لأنه أحيل إلى المعاش ولا يعمل، فبادر بالاعتراض على
قرار قبول ترشيحه بهذه الصفة، فقررت اللجنة رفض اعتراضه مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى
". وبجلسة 7/ 11/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " الظاهر من
الأوراق أن المدعى عليه الثالث قد أحيل إلى المعاش اعتبارًا من 1/ 2/ 1998، وإذ قدم
لإثبات صفته كعامل وقت تقديمه طلب الترشيح عقد عمل مبرم مع محمد نصير عبد الجليل عثمان
يفيد أنه يعمل لديه بالأجر المتفق عليه، إلا أن هذا العقد لم يعتمد من مكتب التأمينات
الاجتماعية التابع له رب العمل المدعى به، بما مؤداه عدم استكمال هذا البيان لشروط
الجوهرية المقررة فى قراره وزير الداخلية رقم 293/ 84، المشار إليه، فضلاً عن أن الشهادة
المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تفيد أنه عضو مشترك بالتنظيم النقابى طبقا
لبيانات النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وفق ما حدده قرار وزير الداخلية،
سالف الذكر ومن ثم فلا ينهض هذين المستندين سندًا لإسباغ صفة العامل عليه، الأمر الذى
يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لأحكام القانون وبتوافر ركن الجدية فضلاً
عن ركن الاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالص صحيح الوقائع والقانون ذلك أن الطاعن
بدأ حياته عاملاً بإحدى شركات القطاع العام ومازال عاملا حتى بعد حصوله على مؤهل عالى
(ليسانس آداب – قسم اجتماع) ذلك لأنه لم يعمل به ولم يلتحق بأى نقابة مهينة وظل بصفته
هذه حتى بعد إحالته إلى المعاش سنة 1998 حيث التحق للعمل بإحدى الشركات الخاصة وما
أنفك يعمل بها حتى الآن بصفته عاملاً فيها، ومازال مقيدًا بالنقابة العمالية المشترك
فيها ويسدد الاشتراكات المقررة، كما نعى الطاعن على هذا الحكم أنه مشوب بالقصور فى
التسبيب فضلاً عن الفساد فى الاستدلال، إذ أنه أسس قضاءه على أساس أن المادة من
قرار وزير الداخلية رقم 393/ 84 والمعدلة بالقرار 6054/ 1990 بالرغم من أن هذا القرار
غير منضبط، وأن هذه الصفة يجوز إثباتها بأى حال من الأحوال، وأن السبب وراء عدم تقديمه
شهادة من التأمينات الاجتماعية يرجع إلى أن هذه الشهادة لا تصدر إلا لرب العمل، والأخير
كان مسافرًا خارج البلاد، الأمر الذى جعله يقدم عقد العمل وبيان معتمد من التأمينات.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس
الشعب تنص على أنه " ويعتبر عاملاً من يعمل عملا يدويًا أو ذهنيًا فى الزراعة أو الصناعة
أو الخدمات، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضمًا لنقابة
مهينة أو مقيدًا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء
النقابات المهينة من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على
مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يبقى مقيدًا فى نقابته العمالية.
ومن حيث إن مفاد هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لكى يكون
الشخص عاملاً أن يقوم بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، وأن يعتمد
بصفة رئيسية فى معيشته على دخله الناتج عن هذا العمل، وألا يكون منضمًا لنقابة مهينة
أو مقيدًا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ومع ذلك فقد استثنى المشرع
فئتين: الأولى: أعضاء النقابات المهينة من غير حملة المؤهلات العالية. والثانية من
بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عال، بيد أن المشرع استلزم لأعمال الاستثناء بالنسبة
إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيدًا بنقابته العمالية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر – من ناحية – على أن القيد بالنقابة العمالية
كشرط لأعمال الاستثناء المشار إليه يجب أن يكون سابقًا على الحصول على المؤهل العالى
بالنسبة لمن بدأ حياته عاملاً، ومن ناحية أخرى فقد تواتر هذا القضاء على أن صفة العامل
تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة بينه وبين صاحب عمل، وان هذه العلاقة قد تكون علاقة
تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز
الإدارى، أما إذا كان المرشح لا تقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة " العامل"
إذ فى هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة، وبالتالى يندرج فى الأصل وهو " الفئات ".
لما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعن بدأ حياته عاملاً بشركة أسكو للنسيج
وهى إحدى شركات القطاع العام وذلك منذ سنة 1957 وكان مقيدًا بالنقابة العامة لعمال
الغزل والنسيج تحت رقم 9092 فى 10/ 9/ 1957 ولم تزايله هذه الصفة حتى بعد حصوله على
ليسانس الآداب قسم الاجتماع سنة 1960 حيث لم يثبت اشتراكه فى أية نقابة مهينة، وظل
الطاعن على هذه الحال بل حتى بعد بلوغه سن الإحالة إلى المعاش سنة 1998 حيث التحق بعمل
لدى مصنع المنسوجات الراقية اعتبارًا من 1/ 10/ 1999 بموجب عقد عمل غير محدد المدة
بوظيفة أخصائى علاقات عامة وتسويق، ومؤمن عليه تحت رقم تأمينى 120027 اعتبارًا من 1/
1/ 2000، وقد شهد مكتب التأمينات الاجتماعية بالساحل بمنطقة شمال القاهرة بصحة علاقة
العمل هذه بموجب الشهادة الرسمية الصادرة بتاريخ 16/ 11/ 2000، وأن هذه العلاقة ما
انفكت مستمرة، الأمر الذى يقطع بتوافر صفة العامل لدى الطاعن. ويضحى من ثم قرار قبول
ترشيحه لمجلس الشعب على أساس من هذه الصفة متفقًا وصحيح حكم القانون، مما ينتفى معه
ركن الجدية أحد ركنين اللازمين للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وهو ما كان يقتضى
معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذه وذلك كله دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جداوه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر
مخالفا صحيح حكم القانون، متعينا القضاء بإلغائه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الثالث المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
