الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1945 لسنة 46 ق عليا – جلسة 28/ 12/ 2002 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 28/ 12/ 2002 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضري نوبي محمد وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطية حسن – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1945 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
2- رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر
3- رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد

ضد

محمد أيمن إبراهيم فؤاد محمد عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 7205 لسنة 53 ق بجلسة 21/ 11/ 1999


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 17 من يناير 2000 أودعت الأستاذة/ انشراح حسن حسن المحامية بصفتها وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 1945 لسنة 46 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بالقاهرة فى الدعوى رقم 7205 لسنة 53ق بجلسة 21/ 11/ 1999 والقاضى فى منطوقة " حكمت المحكمة: أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث وبقبولها. ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهم بمصاريف هذا الشق…" وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 3/ 2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 7/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 25/ 9/ 2001.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودعت الجهة الإدارية الطاعنة صورة عقد صلح مؤرخ 24/ 9/ 2000 وإعلانين موجهين إلى المطعون ضده للحضور أمام المحكمة للإقرار بتنازله عن الحكم المطعون فيه وانتهاء النزاع صلحًا، ولم يحضر المطعون ضده أيًا من جلسات المرافعة، وبجلسة 2/ 11/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 28/ 12/ 2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولةً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بانتهاء النزاع صلحًا.
ومن حيث إن مناط الفصل فى الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، أن تكون الخصومة ما زالت قائمة ومستمرة بين أطرافها، فإذا ما اتفق الطرفان على تسوية النزاع الذى تسبب فى ولوج طريق التقاضي صلحًا فإنه لا وجه للاستمرار فى نظر الطعن، ويتعين الحكم والحالة هذه بانتهاء الخصومة فيه وذلك بعد أن أضحى غير ذى موضوع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 24/ 9/ 2000 – وبعد إقامة هذا الطعن فى 17/ 1/ 2000 – أبرمت الجهة الإدارية الطاعنة مع المطعون ضده وآخرين عقد صلح، تضمن فى البند الثاني منه اتفاقهم على إنهاء كافة النزاعات والقضايا القائمة بينهم صلحًا وبالطرق الودية، وذلك بتنازل الطرف الأول (هيئة المجتمعات العمرانية) عن أية قضايا أو طعون مقامة ضد الطرف الثاني (المطعون ضده) وكذلك تنازل هذا الأخير عن كافة الأحكام الصادرة لصالحه سواء من القضاء الإداري أو القضاء المدني، وذكر بعقد الصلح من بين هذه القضايا الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فى الدعوى رقم 7205 لسنة 53 قضاء إداري، وكذلك الطعن الماثل المقام من جهة الإدارة برقم 1945 لسنة 46قضائية عليا ضد ذلك الحكم، وجاء هذا الصلح لقاء تخصيص قطعة أخرى من الأراضي المملوكة للجهة الطاعنة بدلاً من القطعة المتنازع عليها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة بين الطرفين غير ذات موضوع ويتعين لذلك الحكم بانتهائها وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة في الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات