المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3586 لسنة 43 ق عليا – جلسة 4/ 5/ 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق4/ 5/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد
ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3586 لسنة 43 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية " بصفته"
2- رئيس الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة " بصفته "
3- وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية " بصفته"
ضد
السيد/ مجدى سلامة السيد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1802 لسنة 15 ق جلسة
15/ 3/ 1997
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 7/ 5/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3586
لسنة 43 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى
رقم 1802 لسنة 15 ق والقاضى فى منطوقه بإلغاء قرار محافظ الدقهلية المطعون فيه باعتماد
بيع القطع أرقام 78 أ، 78 ب، 78 ج بأرض المشاية السفلى بحرى غرب المنصورة وما يترتب
على ذلك من آثار، وعلى النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وطلبت
الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا – اصليا بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة. واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات
والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 21/ 6/ 1999، وبجلسة 7/ 2/ 2000 قررت إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 2/ 4/ 2000 حيث
نظرته هذه الدائرة، وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 10/ 11/
2001 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية صورة من كتاب رئيس الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة
رقم 2468 المؤرخ فى 28/ 8/ 2000 الموجه إلى الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة
(قسم المحكمة الإدارية العليا) بطلب إيقاف السير فى الطعن الماثل لكون الحكم الصادر
فى الدعوى محل هذا الطعن فى صالح المحافظة والوحدة حاليا بصدور قرار المحافظ رقم 1479
لسنة 1997 بتعديل خط تنظيم المشابه وإلغاء بيع القطع موضوع الدعوى وإيقاف تراخيص البناء،
وعدم التصرف فيها لكونها قد أصبحت من المنافع العامة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5/
1/ 2002 لإخطار المطعون ضده، وبهذه الجلسة حضرا طرفا الخصومة فحددت المحكمة جلسة اليوم
للنطق بالحكم مع التصريح بمذكرات خلال شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحاضر عن الجهة الإدارية طلب بجلسة 10/ 11/ 2001 طلب – بحسب صحيح التكييف
القانونى لطلبه – ترك الخصومة فى الطعن، لكون الحكم المطعون فيه فى صالح الجهة الإدارية.
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن
" تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات
الخاصة بالقسم القضائى.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
13 لسنة 1968 تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو
ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه
شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر " فى حين تنص المادة من ذات القانون على أنه
" لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله….. الخ " ثم رتبت المادة
على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك
بالمصاريف.
ومن حيث إن أحكام ترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
تصدق فى مجال الدعوى، وكذلك فى مجال الطعن، فيجوز طبقا لها ترك الخصومة فى الدعوى أو
بالطعن.
ومن حيث إن الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 5/ 1/ 2002 لم يعارض فيما طلبته الجهة الإدارية
من إثبات ترك الخصومة فى الطعن، ومن ثم فلا مناص من النزول على رغبتهما بإثبات ترك
الخصومة فى الطعن الماثل، مع إلزام الجهة الإدارية مصروفاته.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الجهة لإدارية الطاعنة الخصومة فى الطعن وألزمتها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
