المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5073 لسنة 47ق عليا – جلسة 4/ 5/ 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق4/ 5/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد
عبد الحميد حسن عبود واحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5073 لسنة 47القضائية عليا
المقام من
فهيم مهدى عفيفى عوض الله
ضد
1- وزير الداخلية وآخر
2- مدير أمن المنوفية
3- عادل أحمد السيد سالم
فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5758 لسنة 44 ق عليا بجلسة
7/ 6/ 1998
الإجراءات
أقام الطاعن إشكاله ابتداء بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القاهرة
للأمور المستعجلة بتاريخ 7/ 6/ 1998 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 2311 لسنة 1998 إشكال
فى التنفيذ، طلب فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم
المستشكل فيه والصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5758 لسنة 44 ق بجلسة
7/ 6/ 1998 لانعدامه وفقدانه السند ولظهور أدلة جديدة بعد صدوره بدقائق تؤكد أن المستشكل
كان حائزا لصفة فلاح فى انتخابات مجلس الشورى عن نفس الدائرة سنة 1997 على عكس ما جاء
بأسباب الحكم المستشكل فيه وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات.
وبجلسة 27/ 9/ 1998 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقد أحيل الإشكال إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا دائرة المنوفية حيث قيدت بجدولها
تحت رقم 694 لسنة 1 ق.
وبجلسة 30/ 7/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها
إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الأولى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات وقد
أحيل الإشكال إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد برقم 5073 لسنة 47 ق، وقد نظر الإشكال
أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى
القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الإشكال، وإلزام المستشكل المصروفات، وتدوول نظر
الإشكال بدءا من جلسة 14/ 4/ 2001 حتى قررت المحكمة بجلسة 12/ 1/ 2002 إصدار حكمها
بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وفى فترة حجز الإشكال للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة
بدفاعها طلبت فيها رفض الإشكال، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه
هى صاحبة الولاية فى الفصل فى الإشكال، وأن الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا ينتج ولا
يثمر أثرا سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا، إلا أنه فى خصوصية الموضوع الماثل
وهو يتعلق بممارسة حق من الحقوق الدستورية العامة وهو حق الترشيح فى عضوية مجلس الشعب
فإنه إذا اتصلت هذه المحكمة بالأمر فأنها تنزل عليه حكم القانون وحيث إنه من المستقر
عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الإشكال فى تنفيذ الحكم إنما ينصرف إلى أمور، استجدت بعد
صدور الحكم تحول دون تنفيذه وهو ما لم يتوافر فى الطعن الماثل. حيث لم يطرأ بعد صدور
الحكم ما يحول دون تنفيذه، فمن ثم يتعين رفض الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
برفض الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى –
موضوع) فى الطعن رقم 5758 لسنة 44 القضائية عليا بجلسة 7/ 6/ 1998، وإلزام المستشكل
المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
