الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4154 لسنة 43 ق – جلسة 28 /02 /2001 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) صـ 991


جلسة 28 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4154 لسنة 43 القضائية

جامعات – مرتبة الشرف – سلطة الجامعة فى منح مرتبة الشرف
المادة 196، المادة 197 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
المادة 83، المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989.
– ناط المشرع باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بيان النظم والأحكام المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركه بين الكليات والمعاهد التابعة للجامعة – ناط المشرع كذلك باللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد بيان الإطار الخاص بكل منها وما يخص شئونه الداخلية وفقاً للقانون والنظام العام المبين باللائحة التنفيذية وذلك بما ليس فيه تعطيل أو إضافة إلى اللائحة التنفيذية.
– فى حالة وجود تعارض بين ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون من أحكام وبين اللائحة الداخلية لأى كلية أو معهد يكون التطبيق للأدارة التشريعية الأعلى وهى اللائحة التنفيذية إعمالاً لمبدأ التدرج التشريعى.
– يجب أن يصدر قرار الجامعة فيما تضمنه من منح مرتبة الشرف على سببه الصحيح وواقعا على محله القانونى وإلا تمخض عن مجرد تصرف لا سند يقوم عليه من واقع الحال ويرتب على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للنظام العام الجامعى حصول الطالب على تقدير درجة غير مستحقة.
– صدر القرار المشار إليه عن سلطة مقيدة وليس للجامعة فيه سلطة تقديرية من حيث المنح أو الحرمان وبالتالى فإن قرار الجامعة فيما يتضمنه من منح مرتبة الشرف أو عدم منحها. إذا كان على خلاف الواقع يعدو مجرد تصرف ينحدر إلى درجة الانعدام لا حصانة له ولا أثر قانونى يرتبه – تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 29/ 5/ 1997 أودع الاستاذ …………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1659 لسنة 7 ق بجلسة 8/ 4/ 1997 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وطلب فى ختام تقرير الطعن للاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقاً لما هو وارد بمحاضر جلساتها، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 2/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 26/ 3/ 2000 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى الدائرة المحال إليها ونظرته وفقا للثابت بمحاضر جلساتها وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بعدة جلسات، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 1/ 2001 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 7/ 2/ 2001 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/ 2/ 2001 وجلسة 28/ 2/ 2001 لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 3/ 9/ 1996 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط عريضة الدعوى رقم 1659 لسنة 7 ق طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجامعة المدعى عليها فيما تضمنه من تقرير نجاحه فى درجة الباكلوريوس فى الطب البيطرى على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها فى كل سنوات الدراسة، وتقدير نجاحه وترتيبه وفقاً للمجموع الذى حصل عليه فى السنة النهائية فحسب، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والزام الجامعة المدعى عليها المصروفات على سند من القول بأنه من خريجى كلية الطب البيطرى جامعة أسيوط دور مايو سنة 1993، وقررت الكلية نجاحه فى البكالوريوس على أساس مجموع الدرجات التى حصل عليها فى سنوات الدراسة الخمس تطبيقاً للائحة الكلية رقم 922 الصادرة فى 15/ 9/ 1987 وكان يجب أن يتم تقدير نجاحه على أساس مجموع درجاته فى السنة النهائية فقط وليس على أساس المجموع التراكمى الذى تم تطبيقاً للائحة الداخلية للكلية، وتظلم من ذلك القرار دون جدوى.
ونظرت المحكمة الدعوى وفقاً للثابت بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 4/ 1997 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الحكم فى الشق العاجل من الدعوى يتطلب توافر ركنين هما الجدية بأن يكون القرار غير مشروع والاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها، وفى مجال الجدية استعرضت بعض نصوص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته واللائحة التنفيذية لهذا القانون وارتأت أن المشرع ناط برئيس الجمهورية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبوزير التعليم العالى إصدار اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة وأنه يتعين أن تكون هذه اللوائح الداخلية صادرة طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فلا يجوز أن تتضمن اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد حكماً يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه بحسبانها صادرة بأداة أعلى، وفى حالة التعارض بين اللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية يتعين إعمال الحكم الوارد باللائحة التنفيذية، وأنه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط وهى بصدد حساب التقدير العام للمدعى فى درجة البكالوريوس قد أعملت فى شأنه أحكام المادة 12/ ب من اللائحة الداخلية لهذه الكلية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 922 لسنة 1987 واحتسبته على أساس التقدير التراكمى لكل سنوات الدراسة بالنسب الواردة بهذه المادة، وفى ذلك مخالفة لحكم المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واجبة التطبيق عند حساب التقدير العام للمدعى فى درجة البكالوريوس الحاصل عليه فى دور مايو سنة 1993 وبذلك يكون القرار الصادر فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند من القانون ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما أن تنفيذ القرار يؤثر فى ترتيب المدعى بين زملائه وفى الالتحاق بالوظائف العامة وبذلك يتوافر ركن الاستعجال ويكون طلب وقف تنفيذ ذلك القرار وقد استقام له ركناه من المتعين القضاء به.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن التقدير العام للطلاب فى درجتى الليسانس أو البكالوريوس يحسب على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى السنة النهائية متى كان مقيداً بالفرقة الأولى أو الإعدادية قبل 21/ 9/ 1989 فإذا كان مقيداً بالفرقة الأولى أو الإعدادية فى 1/ 9/ 1989 وما بعدها فإن تقدير نجاحه فى الليسانس أو البكالوريوس يتم على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها فى كل السنوات الدراسية طبقاً لأحكام القرار الجمهورى 370 لسنة 1989 بتعديل المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972 والذى عمل به اعتباراً من 21/ 9/ 1989، وكلية الطب البيطرى بأسيوط بها سنة إعدادية والمطعون ضده كان مقيداً بها فى العام الجامعى 88/ 89 ثم اجتاز الامتحان بنجاح وقيد بالفرقة الأولى يعد صدور القرار الجمهورى المذكور ويكون مخاطباً به وينطبق على حالته ويحسب تقدير نجاحه على أساس التقدير التراكمى وهو ما قامت به الجامعة الطاعنة بالموافقة للائحة الداخلية المذكورة والقرار الجمهورى سالف الذكر أعمالاً لصحيح القانون.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء سابق مفاده ضرورة أن يصدر قرار الجامعة فيما تضمنه من منح مرتبة الشرف على سببه الصحيح وواقعاً على محله القانونى وإلا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس له ولا سند يقوم عليه من واقع الحال ويرتب على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للنظام العام الجامعى الذى تحدده أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية – حصول الطالب على تقدير درجة غير مستحقة بحسب واقع الحال والقواعد الأساسية، ويصدر القرار المشار إليه عن سلطة مقيدة وليس للجامعة فيه سطلة تقديرية من حيث المنح أو الحرمان، ومن ثم فإن قرار الجامعة فيما يتضمنه من منح مرتبة الشرف أو عدم منحها إذا كان على خلاف الواقع يغدو مجرد تصرف ينحدر إلى درجة العدم لا حصانة له ولا أثر قانونى يرتبه ويجوز للجامعة تصويبه فى أى وقت دون التقيد بميعاد السحب، كما لا يتقيد عليه بميعاد دعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى………… وتتولى هذه اللائحة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام القانون……….."
وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة فى القانون المسائل الآتية بصفة خاصة: –
1 – ……. 2 – …… 3 – ……. 4 – ……. 5 – …… 6 – بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها……"وتنص المادة 197 من هذا القانون على أن تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى………. وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص شئونها الداخلية المتميزة وذلك فى حدود القانون ووفقاً للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية………" وتنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكرالصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989 على أن "يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقاً للتقديرات التى يحصل عليها مع مراعاة……." وتنص المادة 85 من اللائحة المذكورة على أن "يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية: –
ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول.
ويحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع.
ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جداً وعلى ألا يقل تقديره العام فى أية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جداً……" وتنص المادة الثالثة من القرار الجمهورى سالف الذكر على أن "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وذلك عدا الفقرة الثانية من المادة 85 فلا يسرى حكمها إلا على الطلاب المقيدين والذين يتم قيدهم بالصف الأول أوالإعدادى إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار."
وقد نشر القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 9/ 1989.
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر ناط باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وضع الإطار العام لتنفيذ القانون وبيان النظم والأحكام المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، كما ناط باللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد بيان الإطار الخاص بكل منهما وما يخص شئونه الداخلية وفقاً للقانون والنظام العام المبين باللائحة التنفيذية وذلك بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إضافة إلى اللائحة التنفيذية، وفى حالة وجود تعارض بين ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون من أحكام وبين اللائحة الداخلية لأى كلية أو معهد يكون التطبيق للاداة التشريعية الأعلى وهى اللائحة التنفيذية وذلك إعمالاً لمبدأ التدرج التشريعى.
ومن حيث إن قاعدة تحديد شروط النجاح بمرتبة الشرف من القواعد الأساسية التى تناولتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالإيضاح وذلك بعدم حساب التقدير العام إلا على سنوات الدراسة ما عدا الفرقة الإعدادية، وهذا الحكم قائم ومعمول به حتى تاريخ التعديل المدخل على اللائحة التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات بالقرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989 ومن ثم فإن ما قامت به بعض الكليات ومنها كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط بإصدار لائحتها الداخلية بالقرار الوزارى 922 لسنة 1987 وتضمينها – قواعد تخالف اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عند حساب التقدير العام للطالب فى درجة البكالوريوس على أساس 50 % من مجموع درجات الفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وعند حساب مرتبة الشرف وفقاً لحكم الفقرة ب من المادة 12 من اللائحة الداخلية لتلك الكلية وباعتبار أن الفرقة الأولى حلت محل الفرقة الإعدادية فإن ذلك يكون مخالفاً لحكم المادتين 83، 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر التى حددت كيفية حساب التقدير العام للطالب فى درجتى البكالوريوس أو الليسانس على أساس الدرجات الحاصل عليها فى السنة النهائية فقط بالنسبة للطلبة المقيدين بالفرقة الأولى أو الإعدادية قبل 21/ 9/ 1989 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف ولما كان البادى من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده التحق بكلية الطب البيطرى جامعة أسيوط العام الجامعى 88/ 1989 وهو تاريخ سابق على صدور القرار الجمهورى رقم 370 لسنة 1989، ومن ثم فإن حساب تقديره العام ومرتبة الشرف لا يدخل فيها العام الأول – الإعدادى – ولا يسرى عليه التنظيم الذى وضعته اللائحة الداخلية للكلية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 922 لسنة 1987 فى هذا الشأن لمخالفته للأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن تنفيذ ذلك القرار يحرم المطعون ضده من تولى الوظائف التى تتطلب الحصول على مرتبة الشرف وفى ذلك إصابة له بأضرار يتعذر تداركها ويتوافر ركن الاستعجال، ويكون طلب وقف التنفي1ذ قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أساس سليم من صحيح القانون. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مما يتعين معه رفض هذا الطعن وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات