المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1094 لسنة 45 ق عليا – جلسة 20/ 4/ 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 20/ 4/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ود.محمد ماجد محمود أحمد وأحمد
عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطيه – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1094 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
عبد الملك شمس إبراهيم محمد
ضد كل من:
1- وزير الداخلية بصفته
2- مدير أمن المنوفية بصفته
3- رئيس قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية بصفته
4- مأمور مركز الباجور بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 23/ 12/ 1997 فى الدعوى رقم 1420
لسنة 4 ق
الإجراءات
إنه فى يوم الأحد الموافق 6/ 12/ 1998 أودع الأستاذ/ شكرى كامل
الفيومى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بقلم كتابها تحت رقم 1094 لسنة 45 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بطنطا بجلسة 23/ 12/ 1997 والقاضى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد
الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 21/ 2/ 2000، وبجلسة 5/ 2/ 2001 قررت إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 21/ 4/ 2001
حيث جرى تداوله أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر 22/ 12/ 2001 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 6/ 4/ 2002 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر.
وخلال هذا الأجل أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم
برفض الطعن كما أودع الطاعن فى 3/ 2/ 2002 مذكرة صمم فيها على طلبات وردت بعد الأجل
المضروب وأن المحكمة تكنت عنها.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 12/ 1997 وإن الطاعن قدم طلبا لإعفائه
من المصروفات بتاريخ 21/ 2/ 1998 قيد برقم 205 لسنة 44 ق. عليا وصدر الحكم فيه بتاريخ
11/ 10/ 1998 من لجنة المساعدة القضائية بقبول الطلب، وعليه أقام الطاعن طعنه الماثل
بتاريخ 6/ 12/ 1998 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد، وإذ استوفى سائر إجراءاته
الشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وجيز وقائع النزاع الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ
12/ 1/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 1420 لسنة 4 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإدارى بطنطا وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لذلك أنه فى عام 1957 صدر له الترخيص رقم 71789 سجل 543 مركز الباجور حمل
عمل السلاح بصفته صاحب أملاك والترخيص لمسدس بنط عيار 7.65 ماركة ولتر وعليه رقم 883807
واستمر الترخيص منذ صدوره حتى 31/ 12/ 1995، وقد أرسل وزير الداخلية إلى جميع المحافظات
كتاب مصلحة الأمن العام المؤرخ 18/ 3/ 1995 بمراجعة كافة رخص السلاح والتأكد من استمرار
مبررات إصدارها، وعليه تم فحص ملف ترخيصه الذى يشتمل على أرصدة بنوك وأراضى زراعية
ومبانى وشقق تمليك وسيارة ملاكى وسيارة أجرة علاوة على الأجهزة الكهربائية والتحف والأدوات
المنزلية والمصوغات التى تقدر بحوالى مليونى جنيه وتمت موافقة مركز الباجور على تجديد
الترخيص له ودفع رسوم التجديد حتى نهاية 31/ 12/ 1998 بموجب قسيمة سداد برقم 911155
مجموعه 8 فى 26/ 8/ 1995، وفى شهر مارس عام 1996 طلب منه تسليم السلاح للمراجعة والفحص
وعليه سلم السلاح بموجب إيصال – مرفق صورة منه – واستمر تسليمه السلاح حتى تاريخه ولم
يرد إليه للآن، أما الترخيص مما زال موجودا معه، ولم يبلغ بالقرار ولكنه تظلم منه بموجب
مذكرتين لوزير الداخلية ولم يتلق ردا على أى منهما للآن.
وينعى على القرار المطعون منه صدوره دون سندمن واقع أو قانون، وإن المبررات التى استندت
إليها وزارة الداخلية من أنه لا يمتلك شيئا يخالف الثابت بالمستندات التى قدمها، بل
أنها قامت بتجديد الترخيص له قبل ذلك.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة
23/ 12/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد
الميعاد.
وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر
بتاريخ 5/ 12/ 1995 وأعلن به المدعى فى 6/ 3/ 1996 وتظلم منه فى 6/ 3/ 1996 وتظلم منه
6/ 3/ 1996 وانتهت بشأن هذا التظلم جهة الإدارة إلى قبوله شكلا مع إلغاء الترخيص، واعتمد
ذلك من مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن فى 21/ 4/ 1996 ولم يقيم المدعى برفع دعواه
إلا 12/ 1/ 1997 – أى بعد الميعاد المقرر قانونا فى المادة من قانون مجلس الدولة
وبالتالى تكون دعواه غير مقبولة شكلا.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأنه لا يوجد بملف الترخيص ما يفيد إبلاغه كتابة بإلغاء الترخيص، فإذا كان الطاعن قد
شك فى سلوك الجهة الإدارية وأرسل مذكرة إلى مدير أمن المنوفية وذلك متى يحتفظ بحقه
وإن الجهة الإدارية لم ترد عليه الأمر الذى اعتبره الحكم الطعين علم بالقرار، مع أن
العلم بالقرار يلزم الجهة المختصة أن تعلن المدعى كتابة بصدور قرار إلغاء الترخيص حتى
يعامل بالمادة من قانون مجلس الدولة، فإذا لم يبلغ رسميا به فيعتبر الموعد مفتوحا
حتى يبلغ رسميا بالقرار، ولا يوجد أى دليل آخر بملف الترخيص يفيد العلم بإلغاء الترخيص
له إلا بعد أن أقام دعواه. ومن ناحية الموضوع فإن مبررات منح الترخيص له مؤيده بالمستندات
التى دعت الإدارة إلى إصدار الترخيص، واستمرت هذه المبررات أكثر من أربعين عاما دون
أن تبدى عليها أى اعتراض، كما قامت جهة الإدارة بتجديد الترخيص وسددت رسوم التجديد
حتى نهاية ديسمبر سنة 1998 الأمر الذى يؤكد ومبرر تلك المبررات وقيامها على سند من
المستندات والتحريات التى أجرتها الجهة الإدارية ومن ثم يكون القرار الطعين قد جاء
على غير سند من القانون.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ميعاد رفع
الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإدارى
المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان
صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات
المختصة بمثابة رفض.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد نص هذه المادة أن مضى ستين يوما على تقديم التظلم
دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض حكمى له ويتعين رفع دعوى إلغاء القرار
خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة، حيث يفترض أن جهة الإدارة رفضت
التظلم ضمنًا باستعاد هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب
الإدارة عن التظلم كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون
فيه يقوم مقام الإعلان والنشر، وإن هذا العلم يجب أن يكون علمًا يقينيا لاظنيًا، وأن
يكون علما حقيقيا وليس افتراضيا، ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله
دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة، وللقضاء الإدارى فى سبيل إعمال رقابته القانونية
أن يتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وترتيب الأثر الملائم عليها
من حيث غاية العلم أو قصوره وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال فلا
تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند أفكار صاحب
المصلحة له حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية، ولا تزعزع
استقرار المراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بإلغاء
ترخيص الطاعن قد صدر بتاريخ 5/ 2/ 1995 والثابت من صحيفة دعوى المدعى أمام محكمة أول
درجة إنه علم بهذا القرار علمًا يقينيا، كما إنه قد أثر أمام محكمة أول درجة بجلسة
مرافعة 9/ 12/ 1997 إنه قدم تظلما من هذا القرار بتاريخ 6/ 3/ 1996 ومن ثم فإنه كان
يتعين عليه أن يقيم دعواه فى ميعاد غايته 6/ 7/ 1996 طبقا لنص المادة المشار إليها،
وأما وأنه قد أقام دعواه طعنا على القرار المطعون فيه بتاريخ 12/ 1/ 1997 فإنه يكون
قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونا لإقامة دعوى الإلغاء مما يتعين معه الحكم بعدم
قبولها شكلاً لإقامتها بعد الميعاد.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديرا
بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
