المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 52 لسنة 37 ق عليا – جلسة 1/ 7/ 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الاثنين الموافق 1/ 7/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد
عبد الحميد حسن عبود واحمد حلمى محمد احمد حلمى -نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 52 لسنة 37 القضائية. عليا
المقام من
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية
ضد
1 – وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
2 – مدير عام مصلحة الجمارك
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 2338 لسنة 42 ق
بجلسة 30/ 8/ 1990
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 14/ 10/ 1990 أودع الأستاذ/ مديح محمود كمال
المحامى نائبا عن الاستاذ/ حنا بسيونى المحامى بصفته وكيلا عن شركة الإسكندرية للتوكيلات
– توكيل أبو سمبل للملاحة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها
العام برقم 52 لسنة 37 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية
فى الدعوى رقم 2338 لسنة 42 ق بجلسة 30/ 8/ 1990 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول طلب الإلغاء
شكلا وإلزام الشركة المدعية المصروفات. وأمرت بإحالة طلب التعويض إلى هيئة مفوضى الدولة
لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا – أصليا: بالغاء قرار مدير عام الجمارك
برفض التظلم، والغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع الزام الجهة الإدارية المصروفات،
ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى. واحتياطيا: باعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
الادارى بالاسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة خرى – بالغاء القرار الادارى المطعون
فيه وقرار رفض التظلم منه مع الزام جهة الادارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه. والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة
بهيئة قضاء إدارى ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل،
مع إبقاء الفصل فى المصروفات وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 2/ 2002 وبجلسة 18/ 2/ 2002قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 9/ 3/ 2002،
ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسة، حيث قررت اصدار الحكم بجلسة
1/ 7/ 2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر، وبجلسة اليوم صدر
هذا الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة
كانت قد أقامت الدعوى رقم 4242 لسنة 1987 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم
بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 48 لسنة 1987 بفرض غرامة عليها مقدارها 2774.70 جنيها
استنادا إلى وجود عجز فى شحنة السفينة زابلدليلى عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى
11/ 10/ 1982، وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 29/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء
الإدارى بالإسكندرية حيث قيدت برقم 2338 لسنة 42 ق حيث نظرتها المحكمة.
وبجلسة 30/ 8/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسا على أن الشركة المدعية
أخطرت بالقرار المطعون فيه فى 25/ 6/ 1987 وتحقق علمها بالقرار المذكور فى التاريخ
المذكور… وإذ تراخت فى تقديم تظلمها إلى مدير عام الجمارك حتى 14/ 10/ 1987 فإن هذا
التظلم يكون غير منتج فى قطع ميعاد الطعن على قرار فرض الغرامة مما يجعل دعواها بالنسبة
إلى طلب الإلغاء غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد
فى الاستدلال ووقع التناقض بين أسبابه ومنطوقه على النحو المبين بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه مما طلبته هيئة مفوضى الدولة من طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددًا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هيئة التحكيم
بوزارة العدل فإنه يستند إلى ما سبق أن قضت به المنصوص عليها فى المادة 54 مكررًا من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بجلسة 27/ 4/ 1986 من عدم التزام
محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لنص المادة
110 مرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس
الدولة.
ومن حيث إن الدائرة المشار إليها عدلت عن قضائها المتقدم وذلك بحكمها الصادر فى الطعن
رقم 3803 لسنة 35 ق بجلسة 6/ 6/ 1992 وقضت بالتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى هذه
الدعاوى ومن ثم يغدو طلب هيئة مفوضى الدولة فاقدًا سنده حريا بالالتفات عنه.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت من بيان العلم اليقينى للشركة الطاعنة بالقرار المطعون فيه،
ومن ثم يغدو تظلمها المقدم منها على القرار المطعون فيه مقدما فى الميعاد وبالتالى
يكون الحكم المطعون فيه وقد اخذ بغير هذه الوجهة من النظر مخالفا صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ابتداء فإن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة
1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها
أو فى مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات
بمعرفة أصحاب الشأن وأوجبت المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيدا بمستندات
جدية، كما تضمنت المادة فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة، ونصت
المادة على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص، ويجب أداؤها خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم
التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة، وللمدير
العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها، ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك
خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة،
ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث ان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18
قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد ، ، من قانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها
مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة
هذا النقص. ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار اليها. ثالثا: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها
النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل
التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وهو طلب الشركة الطاعنة إلغاء
قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير عام جمارك
الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 3774.70 جنيها لوجود نقص فى شحنة السفينة وايلد
ليلى عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقا لأحكام المواد ، ، من قانون الجمارك، والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص
فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب
فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا
النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة قام على أساس أن فى ذلك
تعديا على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية، الأمر الذى
تتوافر معه احدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الادارى، وهى حالة غصب السلطة، مما
يتعين معه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه
سلفا والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية، ذهب غير هذا المذهب
وانتهى إلى نتيجة مغايرة، فانه يضحى من المتعين القضاء بالغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار
المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
