الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1556 لسنة 44 ق عليا – جلسة 20/ 4/ 2002

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 20/ 4/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ود.محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطيه – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى أولا: الطعن رقم 1556 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
2- محافظ بنى سويف بصفته

ضد

1- السيد/ سمير شعبان محمد المحامى
2- السيد/ خالد محمود أحمد محمد شاهين
ثانيًا: الطعن رقم 1574 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

رئيس الجهاز التنفيذى للمجلس الأعلى للشباب والرياضة

ضد

1- السيد/ سمير شعبان محمد
2- السيد/ خالد محمود أحمد محمد شاهين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 10435 لسنة 50 ق بجلسة 2/ 11/ 1997


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 30/ 12/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومحافظ بنى سويف بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1556 لسنة 44 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 10435 لسنة 50 القضائية بجلسة 2/ 11/ 1997 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الشق، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ". وطلبت الهيئة الطاعنة فى ختام تقرير طعنها – وللأسباب الواردة فيه وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعن بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى: أولاً: بقبول الطعن شكلا، ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى المطعون فيه. واحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وفى يوم الخميس الموافق 1/ 1/ 1998 أودع الأستاذ/ محفوظ لبيب كامل وكيلا عن الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز التنفيذى للمجلس الأعلى للشباب والرياضة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1574 لسنة 44 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 10435 لسنة 50 القضائية، المشار إليه، وطلب فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة فيه – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بإلغائه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعنين، المشار إليهما، ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعنين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،، وإلزام الطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الأول بجلسة 15/ 11/ 1999 وبجلسة 17/ 4/ 2000 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 21/ 5/ 2000 كما نظرت الطعن الثانى بجلسة 26/ 7/ 2001 وبجلسة 15/ 10/ 2001 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 3/ 11/ 2001 لارتباطه بالطعن الأول حيث نظرت هذه الدائرة الطعن الأول بجلسة 21/ 5/ 2000 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحضرها ثم نظرت الثانى بجلسة 3/ 11/ 2001 وبجلسة 22/ 12/ 2001 قررت إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 6/ 4/ 2002 مع التصريح بمذكرات خلال شهر، وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 10435 لسنة 50 القضائية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بطلب وقف تنفيذ القرار رقم 536 لسنة 1996الصادر من المدعى عليه الأول (رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكرا شرحا لدعواهما. أن " المدعى عليه الأول أصدر القرار المطعون فيه الأول رقم 536 لسنة 1996 بحل مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى لمخالفة أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 470 لسنة 1992، وبتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفة القانون لعدم توافر إحدى الحالات التى تحيز للجهة الإدارية حل مجلس إدارة النادى والمحددة بالمادة من القانون رقم 77 لسنة 1975، المشار إليه فلم يبين القرار ماهية المخالفات المنسوبة للنادى، ولم يتم إخطار مجلس إدارة النادى بإزالتها، ولم تنتظر مدة الثلاثين يوما المحددة بالمادة سالفة الذكر، ولم يتم نشر القرار بالوقائع المصرية، كما أن المخالفات البسيطة التى انتهى إليها تقرير فحص أعمال النادى قد تم الرد عليها، إما بإزالتها أو ببيان عدم مسئولية المجلس الحالى عن البعض الآخر منها، كما شاب القرار المطعون فيه إساءة استعمال السلطة حيث لم يهدف إلى تحقيق الصالح العام، ودليل ذلك أن القرار صدر فى 6/ 8/ 1996، فى حين أن مجلس إدارة النادى كان قد أعلن بجريدة الأهرام فى 20/ 7/ 1996 عن عقد الجمعية العمومية للنادى يوم 27/ 9/ 1996، وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارًا من 18/ 8/ 1996 وحتى 30/ 8/ 1996، وكان يتعين ترك اختيار المجلس الجديد لإرادة الجمعية العمومية للنادى فضلا عن أن مجلس الإدارة المؤقت تضمن عضوية سامح البرنس برهان الدين والذى كان يتقلد وكالة المجلس الذى تم حله وأن إعفاء المجلس المنتخب من ممارسة مهامه سيترتب علية تعطيل عجلة الإنجاز وهى نتائج يتعذر تداركها 0 وخلصا إلى طلباتهما سالفة الذكر.
وبجلسة 2/ 11/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على " أن الظاهر وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى، ان الجهة الإدارية قامت بالتفتيش على أعمال نادى بنى سويف الرياضى عام1995، فتبين لها وجود بعض المخالفات الإدارية والمالية، وتم إخطار مجلس إدارة النادى بها، فقام بالرد عليها، إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة النادى، وبتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام تبدأ من 6/ 8/ 1996، مع تكليفه بإزالة المخالفات، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل نهاية مدته لانتخاب مجلس إدارة جديد، وانه باستعراض المخالفات التى صدر بناء عليها القرار المطعون يبين أن بعضها قائم منذ تشكيل مجلس إدارة النادى المنحل مثل استخدام لائحة مالية فى الصرف لم يتم اعتمادها من الجهة الإدارية، وعدم تشكيل مكتب تنفيذى، وإسناد رئاسة لجان الأنشطة بالنادى لأعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مشرفين وتنفيذيين بالمخالفة للمادة من القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بنقابة المهن الرياضية، وعدم إمساك دفاتر منتظمة للنشاط الرياضى والاجتماعى، وتلك المخالفات تشكل الجزء الأعم من المخالفات الإدارية، أما المخالفات المالية فأغلبها يرجع إلى عام 1993 وبعضها إلى عام 1994 والنذر اليسير منها يرجع إلى عام 1995، إلا أنه أيا كان القول فى مدى صحة وجسامة هذه المخالفات فإن القدر المتيقن أن الجهة الإدارية – رغم قدم هذه المخالفات ومضى حوالى ثلاث سنوات على بعضها – لم تستخدم السلطة المخولة لها بمقتضى القانون بحل مجلس إدارة النادى إلا قبل انتهاء مدته بحوالى شهر ونصف بعد أن أعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى لدورة جديدة اعتبارًا من 18/ 8/ 1996، وتحديد يوم 27/ 9/ 1996 موعدًا لعقد الجمعية، ومن ثم فإن تلافى أى من تلك المخالفات الإدارية هو أمر غير ذى جدوى بعد أن قاربت مدة المجلس على الانتهاء، والذى اتخذ ذات التكليف المسند إلى المجلس المعين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، أما عن المخالفات المالية فإن انتهاء مدة مجلس الإدارة لن تمنع الجهة الإدارية من مساءلة أعضائه، إن كان هناك موجب لذلك باعتبار أن أمواله تعد من الأموال العامة، وعلى ذلك فإن صدور القرار المطعون فيه على النحو المتقدم رغم تحقق موجبات الحل – لم يهدف إلى تحقيق الصالح العام، بل انطوى على مصادرة إرادة الجمعية العمومية فى انتخاب مجلس الإدارة، ويكون قد تخلف فى شانه ركن الجدية، ويكون بهذه المثابة مرجح الإلغاء، ويتوافر بذلك لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية، ولا مراء فى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى استمرار مجلس الإدارة حتى نهاية مدته وإجراء الانتخابات لمجلس إدارة جديد، مما يتعين والأمر كذلك القضاء بوقف تنفيذه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الشق.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة فى الطعن رقم 1556 لسنة 44 القضائية عليا دفعت بعدم قبول الدعوى أصلا لانتفاء القرار الإدارى ذلك إن القرار المطعون فيه رقم 536 لسنة 1996 قد انتهى بانقضاء مدته وصدر قرار جديد برقم 165 لسنة 1997 بتجديد مدة مجلس الإدارة المؤقت لنادى بنى سويف الرياضى لمدة عام، ومن ثم أضحى الطعن على القرار الأول قد ورد على غير محل، كما نعت الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الثابت بالأوراق أن مجلس الإدارة الذى صدر قرار بحله قد ارتكب العديد فى المخالفات الإدارية والمالية التى كشف عنها الجهاز المركزى للمحاسبات ولجان مديرية الشباب والرياضة، ومنها استخدام لائحة مالية فى الصرف غير معتمدة من الجهة الإدارية، وعدم تشكيل مكتب تنفيذى وإسناد رئاسة لجان الأنشطة بالنادى لأعضاء مجلس الإدارة وتعيين مشرفين وتنفيذيين بالمخالفة للمادة من قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987 وعدم إمساك دفاتر منتظمة للنشاط الرياضى والاجتماعى، وقد تم إنذار مجلس الإدارة بسرعة إزالة أسباب هذه المخالفات إلا انه لم يقم بإزالتها خلال المهلة الممنوحة، ومن ثم تحققت موجبات الحل، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه رغم تقريره بتحقق موجبات الحل عاد وقرر أن القرار لم يستهدف الصالح العام، وأن جهة الإدارة لم تصدر قرارها بحل مجلس الإدارة إلا قبل انتهاء مدته بشهر وهذا الذى انتهى إليه الحكم ينطوى على مخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته لم يقرر ميعادا معينا لكى تتدخل جهة الإدارة باتخاذ قرارها بالحل وترك تقدير ذلك لها، وقد صدر هذا القرار بعدما ثبت تحقق المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1574 لسنة 44 القضائية عليا أن الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره ذلك أن الجهة أعملت حكم الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة وتعديلاته والتى تعطى للوزير المختص فى حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير ولمقتضيات الصالح العام أن يصدر قرار الحل دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من ذات المادة، هذا فضلا عن أن مجلس الإدارة الذى تم حله استقال رئيسه وأربعة من أعضائه قبل صدور قرار الحل فضلا عن وفاة عضو خامس ولم يتبق من الأعضاء سوى ثلاثة فكان لزامًا على الجهة الإدارية أن تتدخل لإنقاذ النادى طبقا للقانون وللفقرة سالفة الذكر، أما ما ذهب إليه الحكم من أن الجهة الإدارية لجأت إلى الحل رغم قدم المخالفات ومضى حوالى ثلاث سنوات على بعضها فإن ذلك مردود عليه بأن هذا التدخل كان أدعى لتقاعس مجلس إدارة النادى عن إزالة هذه المخالفات، هذا فضلا عن أن الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الشباب والرياضة ببنى سويف قد قاما بالتفتيش على أعمال مجلس الإدارة المنحل وتلاحظ وجود مخالفات تم إحالتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، ومازال التحقيق جاريا فى قضية النيابة الإدارية رقم 205 لسنة 97 نيابة بنى سويف قسم أول.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة فى الطعن رقم 1556 لسنة 44 القضائية عليا دفعت بعدم قبول الدعوى أصلا لانتفاء القرار الإدارى ذلك أن القرار المطعون فيه رقم 536 لسنة 1996 قد انتهى بالفعل بانقضاء مدته وصدر قرار جديد برقم 165 لسنة 1997 بتجديد مدة المجلس المؤقت لمدة عام.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود عليه بأنه لما كان القرار اللاحق مترتبا على القرار السابق (المطعون عليه) وامتدادا له فمن ثم لا يسوغ القول بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار بانتهاء مدة الأول الأمر الذى يغدو معه هذا الدفع فى غير محله.
ومن حيث إنه طبقا للمادة من قانون مجلس الدولة لا يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارى إلا بتحقق ركنين: الأول: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثانى: يتصل بركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بالإلغاء.
ومن حيث إن الفقرة الرابعة من المادة من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 تنص على أنه " وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه………….. ".
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 536 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 6/ 8/ 1996 قد تضمن فى المادة منه النص على حل مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى وذلك لمخالفة أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 470 لسنة 1992 وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على النحو التالى……………..
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 2/ 11/ 1997 قاضيا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وهو بعد بتعيين مجلس إدارة مؤقت للنادى لمدة سنة، ولم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذ ذلك الحكم، فإن مقتضى ذلك ولازمه أن يكون الواقع القانونى قد تجاوز مجال طلب وقف التنفيذ الذى طلب الحكم به فى الدعوى الأصلية، أساس ذلك أن المدة المقررة لمجلس إدارة الجمعية هى أربع سنوات وبفواتها يعود الأمر إلى صاحب الاختصاص الأصيل فى أختيار مجلس الإدارة وهى الجمعية العمومية، ولا يبقى صالحا للفصل فيه إلا طلب الإلغاء، ويتعلق بوزن القرار المطعون فيه بميزان المشروعية، فإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 11/ 1997، فإنه أيا ما يكون الأمر من صحة أو عدم صحة ما وجه إلى الحكم المطعون فيه، فإنه ليس ثمة وجه لإعادة تقدير مدى تحقق وجه الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ، الأمر الذى يقتضى من هذه المحكمة رفض الطعنين الماثلين، وهما المتعلقان وحسب بالشق المستعجل من الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً، وبرفضهما موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات