الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3833 لسنة 45 ق عليا – جلسة 26/ 8/ 2002

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الاثنين الموافق 26/ 8/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3833 لسنة 45 ق عليا

المقام من

رئيس حى جنوب الجيزة

ضد

أحمد سليمان سقاو
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7248 لسنة 43 ق بجلسة 31/ 1/ 1999


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 31 من مارس سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن – قيد برقم 3833 لسنة 45 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة فى الدعوى رقم 7248 لسنة 43 ق بجلسة 31/ 1/ 1999، والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولا: بقبول الطعن شكلا. ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. واحتياطيا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 4/ 2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 9/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 12/ 2000، ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر وكيل المطعون ضده وطلب أجلا لتقديم مذكرات ومستندات إلا أنه لم يقدم شيئا رغم إجابته إلى طلبه بتأجيل نظر الطعن أكثر من مرة، وبجلسة 23/ 3/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 8/ 2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهرين، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين أية مذكرات.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 28/ 8/ 1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7248 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة، طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تعرض المدعى عليه (رئيس حى جنوب الجيزة) على أرضه وبإلغاء قرار المدعى عليه بالاستيلاء على الأرض المملوكة له.
وقال شرحا لدعواه: إنه يمتلك العقار الكائن برقم 39 شارع أحمد ماهر قسم الجيزة، وقد تم هدم هذا العقار وأصبح أرضا فضاء مساحتها 231.80 سم2 داخل كردون مدينة الجيزة بحوض الأعجام 17 شارع عبد المنعم (37 سابقا)، وأن هذه الأرض مسورة ويضع يده عليها وبها بضائعه ومنقولاته حيث إنه تاجر خضراوات جملة، إلا أن رئيس حى جنوب الجيزة أصدر قرارا بتنظيم وتوسيع الشارع الذى يقع فيه العقار ثم أصدر قرارا بالاستيلاء على أرضه دون وجه حق ودون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها، وذلك لوضع بعض تجار الخضروات وعربات اليد بها, بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 31/ 1/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن رئيس حى جنوب الجيزة أصدر القرار المطعون فيه بالاستيلاء على جزء من الأرض الفضاء المملوكة للمدعى والكائنة برقم 39 شارع أحمد ماهر، لأنه يمر بها شارع تخطيطى، وما كان يجوز أن يتم هذا الاستيلاء إلا بعد صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لهذا الشارع واتخاذ إجراءات نزع ملكية الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، وقد أقرت الجهة الإدارية بالاستيلاء على جزء من هذه الأرض إلا أنها لم تقدم ما يفيد صدور قرار من المحافظ أو ما يثبت اتخاذها إجراءات نزع الملكية لها، وإنما اكتفت بتقديم بعض المكاتبات المتبادلة مع إدارة التخطيط العمرانى ومستندات أخرى ومذكرة دفاع لا صلة لها بالدعوى، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على غير سند وبالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين القضاء بإلغائه.
بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن الثابت من كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالجيزة المرفق بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة، أن شارع احمد ماهر الواقع به عقار المطعون ضده هو شارع تخطيطى بعرض 20 متر طبقا للمشروع المعتمد من محافظ الجيزة بتاريخ 20/ 7/ 1977 والمقدم صورته أيضا أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يكون عقار المطعون ضده واقعا فى نطاق خط التنظيم لهذا الشارع، وإعمالا للمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فقد أصبح محظورًا على مالك هذا العقار البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم منذ صدور قرار اعتماده فى 20/ 7/ 1977 مع بقاء هذه الأجزاء على ملكية صاحبها إلى أن يصدر قرار بتقرير المنفعة العامة لها، ولم يصدر قرار بالاستيلاء على عقار المطعون ضده، وغاية ما هنالك أن هذا العقار قد أصبح محملا بالقيود الواردة فى المادة 13 المشار إليها إلا أن المطعون ضده فسر هذه القيود بأنها بمثابة استيلاء من جهة الإدارة على عقاره مادام لم يعد فى إمكانه استغلاله فى البناء أو التعلية، وبذلك يتضح انتفاء القرار الإدارى الجائز الطعن عليه بدعوى الإلغاء حيث لم تقرر جهة الإدارة إصدار مثل هذا القرار كما أجدبت الأوراق من دليل عليه، إلا أن المطعون ضده ادعى وجود هذا القرار وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى قائم ومنتج لآثاره القانونية منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم فيها، فإذا لم يوجد هذا القرار أصلا وقت رفع الدعوى أو وجد ثم زال بعد رفع الدعوى لسبب من الأسباب أو كان القرار الإدارى النهائى لم يصدر بعد، فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى، ومن جهة أخرى فإنه لا يكفى لوجود القرار الإدارى مجرد توهم صدوره أو افتراضه أو استنتاجه من وقائع لا تدل بذاتها عليه، ولكن يقع على عاتق من يدعى وجود هذا القرار أن يقيم الدليل عليه بأن يقدم صورة منه أو يرشد عن البيانات التى تعين على الاستدلال عليه مثل تحديد رقم القرار وتاريخ صدوره ومضمونه والجهة أو السلطة التى أصدرته، وذلك حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليه أو تكليف جهة الإدارة بتقديمه توصلا لإعمال رقابتها القانونية على مشروعيته، فإذا تقاعس صاحب الشان عن ذلك حال إنكار جهة الإدارة لوجود مثل هذا القرار فإن القول بوجود القرار الإدارى يضحى مجرد ادعاء وقولاً مرسلاً لا يسوغ الاعتداد به أو بناء حكم عليه.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه المطعون فى حكمها على أساس أن ثمة قرارا صدر من رئيس حى جنوب الجيزة بالاستيلاء على عقاره الكائن برقم 39 شارع أحمد ماهر قسم الجيزة بمساحة 231.80 سم2، ولم يقدم صورة من هذا القرار ولم يفصح عن أية بيانات توصل إليه وقد أنكرت جهة الإدارة الطاعنة صدور مثل هذا القرار وبررت اعتقاد المطعون ضده لوجود القرار بتفسيره للقيود الملقاة على عاتقه بعدم البناء أو التعلية طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، لكون العقار يقع فى خط التنظيم المعتمد بقرار محافظ الجيزة بتاريخ 20/ 7/ 1977، ولم ينكر المطعون ضده على جهة الإدارة ما ذكرته من دفاع وتبريرات على النحو السالف ولم يقدم ما يدحضه بل لم يرد على الطعن ولم يدفعه بأى دفع أو دفاع رغم حضور موكله بجلسات المرافعة وإتاحة الفرصة أمامه كاملة للرد والتعقيب على النحو المبين بمحاضر الجلسات، الأمر الذى يستفاد منه أن ما ذكره المطعون ضده عن وجود قرار بالاستيلاء على عقاره هو مجرد استنتاج وقول مرسل لا دليل عليه، يؤكد ذلك ويدعمه أن المطعون ضده قد تردد فى تحديد السلطة مصدرة قرار الاستيلاء المطعون فيه حيث ذكر تارة أنه رئيس حى جنوب الجيزة بينما ذكر تارة أخرى انه رئيس مجلس مدينة الجيزة وأن القرار الصادر من هذا الأخير هو قرار شفوى، كما نفى أن تكون المذكرة المعروضة على رئيس مدينة الجيزة بتاريخ 1/ 10/ 1989 بخصوص نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بناصية شاعر المأمون وأحمد ماهر وتخصيصها كسوق للباعة الجائلين، ونفى أن تكون لها صلة بقطعة الأرض موضوع النزاع، وذلك حسبما يبين من مذكرتى دفاعه المقدمتين أمام محكمة القضاء الإدارى بجلستى 2/ 5/ 1991، و18/ 7/ 1991، ومن ثم تكون دعواه والحالة هذه خلوا من القرار الإدارى الجائز الطعن عليه بدعوى الإلغاء، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة، وتصدى لموضوع الدعوى على أنها تضم قرارا إداريا هو قرار رئيس حى جنوب الجيزة بالاستيلاء على عقار المطعون ضده، وذلك تسليما بما ذكره المدعى (المطعون ضده)، بصدور هذا القرار رغم خلو الأوراق من هذا القرار أو مما يفيد أو يثبت الاستيلاء المدعى به، ومن جهة أخرى أثبت الحكم – دون سند أو دليل – أن جهة الإدارة أقرت بالاستيلاء على جزء من الأرض، وهو ما لم تتبينه المحكمة من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها كما أقرت جهة الإدارة فى مذكرات دفاعها أنه لم يصدر منها أى قرار بالاستيلاء بشأن الأرض ملك المطعون ضده، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.


" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى على النحو المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات