المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2639 لسنة 33 ق عليا – جلسة 26/ 8/ 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الاثنين الموافق 26/ 8/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد
عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2639 لسنة 33 ق عليا
المقام من
خميس عياد عبد الجواد
ضد
1 – وزير الداخلية " بصفته"
2- مدير إدارة الجوازات والجنسية بالإسكندرية " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 736 لسنة 37 ق
بجلسة 16/ 4/ 1987
الإجراءات
بتاريخ 15/ 6/ 1987 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن
قيد بجدولها تحت رقم 2639 لسنة 33 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية فى الدعوى رقم 736 لسنة 37 ق بجلسة 16/ 4/ 1987 والقاضى برفض الدعوى وإلزام
المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا للقضاء بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام جهة
الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا
مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن
المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 5/ 2001 وبجلسة 7/ 1/ 2002 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة
9/ 2/ 2002، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين
تفصيلا بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 3/ 2002 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات
فى شهر وفى فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها
رفض الطعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/ 2/ 1983
أقام الطاعن – المدعى – الدعوى رقم 736 لسنة 37 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء
الإدارى بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إثبات الجنسية
المصرية والعدول عن اعتباره ليبى الجنسية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الادارة
المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد سند الطاعن (المدعى) دعواه بالقول إنه بتاريخ 13/ 2/ 1982 تقدم لإدارة الجوازات
والجنسية بوزارة الداخلية بطلب ثبوت الجنسية المصرية وأرفق بطلبه المستندات الدالة
على إثبات جنسيته وحقه فى الحصول عليها طبقا للقانون رقم 82 لسنة 1958 والقانون رقم
26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية حيث اعتبرته الإدارة ليبى الجنسية لحصوله على وثيقة
سفر للعمل بالجماهيرية الليبية، وأنه لذلك يعتبر مغادرًا للبلاد على الرغم من أنه لم
ينقطع عن الأراضى المصرية سوى عام واحد، كما أنه ولد فى مصر ولم يغادرها منذ ميلاده
فى 16/ 7/ 1943، وأنه بذلك يكون متمتعا بالجنسية المصرية طبقا للبند ( أ ) من الفقرة
الثالثة من الماده الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975، فضلا عن أنه متزوج من مصرية
بتاريخ 4/ 4/ 1966 وثابت بوثيقة الزواج أنه مصرى الجنسية كما أنه قد أدى الخدمة العسكرية
مجندًا فى صفوف أفراد القوات المسلحة المصرية تحت رقم 73600 وذلك لمدة ثلاث سنوات وأربعة
عشر يوما ونقل إلى خدمة الاحتياط اعتبارًا من 1/ 4/ 1966 وأنه بذلك تكون قد توافرت
فيه شروط كسب الجنسية المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والخامسة من قانون الجنسية
بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 1958 حيث إن الثابت
من مستخرج شهادة ميلاد والده المؤرخ فى 26/ 1/ 1980 أن والده مصرى الجنسية وقت نفاذ
هذا القانون وأنه بدوره يتمتع بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956،
مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها.
وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 16/ 4/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه برفض الدعوى وقد شيدت المحكمة
قضاءها على سند من أن والد المدعى قد فقد رعويته العثمانية اعتبارًا من 25/ 11/ 1911
تاريخ احتلال إيطاليا لليبيا أى قبل توطنه بالأراضى المصرية فى عام 1924 وعلى ذلك فإن
والد المدعى لا يعتبر مصريا مادام أنه فقد رعويته العثمانية منذ احتلال إيطاليا لليبيا
وأصبحت ليبيا تحت حماية دولة أجنبية هى إيطاليا وذلك قبل توطنه بالأراضى المصرية منذ
عام 1924 وبالتالى فإن ابنه – المدعى – لا يعتبر مصريا يضاف إلى ذلك أنه لا محاجة للقول
بأن المدعى يعتبر مصريا بالميلاد فى الأراضى المصرية، لأن والد المدعى لا يعتبر مصريا
طبقا للبند ثانيا من المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار – إليه، كما
أن اعتبار الشخص مصريا بالميلاد وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 لا ينطبق على
المدعى حيث إن والده لم يكن يتمتع بالجنسية المصرية سواء عند ميلاد المدعى أو بعده،
كما أن المدعى ولئن كان قد ولد من أم مصرية فإن والده لم يكن مجهول الجنسية أو عديمها
وإنما يحمل الجنسية الليبية فضلا عن أنه لم يثر أى نزاع حول نسبه لأبيه المذكور، وانتهت
المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
من وجهين:
الأول: أن الثابت من الأوراق أن والد الطاعن مصرى الجنسية من مواليد 1907 فى مصر طبقا
لشهادة التسنين ومتزوج من السيدة نعمة عبد الله المصرية الجنسية عام 1935 ولم يثبت
فى أى مرحلة أن والده ليبى الجنسية وأن والده عمل لدى شركات القطاع العام بوصفه مصريا
ولم يعامل كأجنبى فضلا عن قيده بهيئة التأمينات وصرف تعويض له، وبطاقة والده العائلية
ثابت بها أنه مصرى، فإذا كان والد الطاعن من مواليد 1907 وأن تحديد تاريخ الجنسية للمصريين
الأصلاء أى جنسية التأسيس هو 1914 ومن ثم فإن والد الطاعن يعتبر من المصريين الداخلين
فى دولة التأسيس، كما أن الطاعن التحق بالقوات المسلحة المصرية ولم يحدث أن ألحق أجنبي
بالجيش المصري وأن الحكومة لم تجحد الأوراق المقدمة ولم تقدم بالقيد عكسها بل أن المحكمة
أسست حكمها على أساس أن والد الطاعن لا يعتبر مصريا وبالتبعية لا يكون الطاعن مصريا،
يضاف إلى ذلك أنه إذا كان والد الطاعن ولد فى ليبيا عام 1907 وهاجر إلى مصر عام 1924
واستمرت إقامته بها فإنه بتطبيق نصوص القانون رقم 391 لسنة 1956 الذى أحال إليه القانون
رقم 26 لسنة 1975 فى خصوص نص المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الذى اعتبر
المصريين هم: أولاً المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1948 وكانوا محافظين
على إقامتهم العادية فيها إلى 10 من مارس 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية
أو الرعايا العثمانيين المولودين فى الأراضى المصرية المقيمين فيها الذين قبلوا المعاملة
بالقرعة العسكرية، وحيث إن الثابت أن والد الطاعن استمرت إقامته منذ ميلاده 1907 على
الأراضى المصرية بغض النظر عن الشهادة الصادرة من القنصلية الليبية التى لا تعتبر حجة
على الطاعن وتخلع عنه الجنسية المصرية إذ إنه كان يتمتع بالجنسية المصرية وعومل فى
كافة مراحل إقامته بها منذ ميلاده على أرض مصر على أساس أنه مصرى الجنسية وأنه عاش
وتزوج وأنجب أولادا فى مصر وله تجارة فيها.
الثانى: أن الحكم المطعون فيه قد تناقض فى أسبابه حيث اعتبر والد الطاعن ليبى الجنسية
وبالتالى يتبعه الطاعن استنادًا إلى أن الولد يتبع جنسية أبيه وإذا كان والد الطاعن
مصرى الجنسية وثابت ذلك من وثيقة زواجه من والدة الطاعن المصرية الجنسية وأنه يحمل
بطاقة طبقا للقوانين المصرية كما أن الطاعن دخل القوات المسلحة ضمن صفوف الجيش المصرى،
كما تناقض الحكم الطعين فى أسبابه حينما تعرض لتاريخ انفصال ليبيا عن تركيا الحاصل
فى سنة 1911 فاتخذها أساسًا لتجديد جنسية والده حيث إن هذا القول غير سديد لأنه بتطبيق
هذا المنطق جوازا على كل مصرى أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر كان جميع المواطنين
المصريين لا تنطبق عليهم قواعد الجنسية إذا كانت حالة الاحتلال لأى أرض تجعل مواطنيها
أجانب. وأضاف الطاعن انه لم يكن أجنبيا أو حتى ممن يتمتعون بالرعوية العثمانية ولكنه
مصرى الجنسية طبقا لحالته الواقعية والفعلية منذ مولده فى مصر من أبوين مصريين وخدم
بالقوات المسلحة ولم يعامل منذ سفره لمدة عام إلى لبيبا للعمل هناك ومنذ عودته وهو
يعامل كليبيى بعد أن كان مصريا مما حدا به لطلب تصحيح حالته واسترداد جنسيته. وأردف
الطاعن أنه حتى لو كان أجنبيا فإنه يجب اعتباره مصريا طبقًا لقاعدة الميلاد المضاعف
الواردة بالقانون رقم 82 لسنة 1958 على أساس أنه هو وأبيه ينتميا لغالبية السكان فى
بلد لغته العربية ودينه الإسلام.
وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على
أن " المصريون هم: أولاً: المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية
المحافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة
لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة… ".
وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية على أن
" يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون: أولاً:…….. ثانيًا:………….
ثالثًا: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين يقيمون عادة فى القطر المصرى فى
5 نوفمبر 1914 وحافظوا على ملف الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون…………. ".
ومن حيث أن مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة قد حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات
الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف، فاعتبر رعايا الدولة العثمانية من المصريين
إذا توافرت فى حقهم شرط الإقامة خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ولم
يكونوا من رعايا الدول الأجنبية أو الرعايا العثمانيون المولودون فى الأراضى المصرية
من أبوين مقيمين فيها إذا كانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس 1929
ولم يكتسبوا جنسية دولة أجنبية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة ملف إقامة الطاعن الذى يحمل رقم 5493/ 1036 أنه
يحصل على إقامته بالبلاد اللبيبة منذ عام 1967 بوصفة ليبيى الجنسية بناء على شهادة
من القنصلية الملكية اللبيبة بالإسكندرية برقم 2626/ 24 بتاريخ 16/ 8/ 1967 التى تعتبر
أنه ليبيى الأصل من مواليد البلاد وأنه يحمل وثيقة سفر ليبية رقم 425/ 67 وأن شهادة
ميلاد الطاعن بالإسكندرية سنة 1943 وشهادة ميلاد ابنته أمل مدون بها أنها من مواليد
سنة 1970 ووالدها ليبيى الجنسية ومقيدة بالقنصلية الليبية بالإسكندرية تحت رقم 146/
70 بتاريخ 16/ 6/ 1970، وأنه بفحص ملف إقامة والده رقم 4202/ 1036 تبين أنه يعامل فى
البلاد بوصفه ليبى الجنسية منذ سنة 1965 بناء على شهادة من القنصلية الملكية الليبية
بالإسكندرية برقم 573/ 12 بتاريخ 22/ 5/ 1965 تفيد أنه من أصل ليبى، وقدم آنذاك وثيقة
سفره الليبية رقم 164 صادرة من الإسكندرية فى 21/ 4/ 1965، وقرر فى طلبه أنه من مواليد
الخارج 1907.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن والد الطاعن (عياد عبد الجواد) قد ولد بليبيا عام
1907 وهاجر إلى مصر فى عام 1924 وأن الطاعن ولد بمصر بتاريخ 16/ 7/ 1943 واستمرت إقامة
والده فى مصر منذ أن وفد إليها عام 1924 حتى عام 1965 حيث سافر إلى ليبيا.
ومن حيث إن بحث جنسية الطاعن تتم فى ضؤ بحث جنسية والده طبقا لأحكام القانون رقم 19
لسنة 1929 المشار إليه، وحيث إن الوالد لا يعتبر مصريا ويعامل بالجنسية الليبية تطبيقا
لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية لكونه يعامل
على أنه ليبى الجنسية ولم يتوافر فى شأنه الشروط القانونية لاعتباره مصريا وبالتالى
فإنه لا يتحقق فى شأن الطاعن شرطا الحصول على الجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون
رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه وهى الإقامة فى مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 وألا يكون
من رعايا دولة أجنبية.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهه من النظر فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون
ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ولا يغير من هذا النظر ما اثاره الطاعن من وجود وثيقة زواجه وبطاقته العائلية وأدائه
الخدمة العسكرية، لأن المستقر عليه أن المرجح فى تحديد وثبوت الجنسية المصرية هو أحكام
القوانين التى تنظم الجنسية وليس فى ما يرد من أوراق حتى ولو كانت رسمية ما يؤكد التمتع
بالجنسية المصرية مادامت غير معدة أصلا لإثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة بذلك
لأن الحالة الظاهرة لا تعتبر دليلا كافيا على التمتع بالجنسية المصرية لأن الحالة الظاهرة
والشهادات المقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تضفى على الشخص الجنسية لأنها لم تعد لإثبات
الجنسية وإنما هى محض قرائن عليها تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر أركان
وشروط قيام هذه الجنسية فى حق صاحب الشأن قانونًا.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
