الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6317 لسنة 47 ق عليا – جلسة 30/ 11/ 2002 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 30/ 11/ 2002 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطيه حسن – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6317 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

حمدى يونس غانم

ضد

1- النائب العام " بصفته "
2- وزير العدل " بصفته "
3- رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم 1658 لسنة 55 ق بجلسة 13/ 3/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 4/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 6317 لسنة 47 ق. عليا طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1658 لسنة 55 ق بجلسة 13/ 3/ 2001 والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانيًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر برفض وقف تنفيذ قرار السيد المستشار النائب العام بمنع الطالب من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية: ثالثًا: فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 1/ 2002وبجلسة 28/ 8/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة – الأولى موضوع لنظره بجلسة 5/ 10/ 2002 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 7/ 12/ 2000 أقام الطاعن دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبًا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بمنعه من السفر وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد سند الطاعن دعواه بأنه من رجال الأعمال المشهود لهم بالكفاءة وصاحب شركة ولم يسبق اتهامه والحكم عليه فى أى قضية، وقد فوجىء أثناء مغادرته للبلاد بتاريخ 31/ 7/ 2000 بضابط الجوازات يخطره بمنعه من السفر على أساس صدور قرار من النائب العام بذلك، ولما استعلم عن السبب علم أن نيابة الأموال العامة قيدت ضده القضية رقم 880 لسنة 1999 ثم أتبعت ذلك باستصدار قرار من النائب العام بمنعه من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على الرغم من أن النيابة لم تستدعه للتحقيق معه رغم مرور أكثر من عام ونصف على ذلك، الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 13/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب وقف التنفيذ وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن قرار النائب العام لا يصدق عليه وصف القرار القضائى ولا يعدو إلا أن يكون من القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة مجلس الدولة ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن الدفع بعدم الاختصاص.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن البادى من الأوراق – أن ثمة تحقيقًا تجريه النيابة العامة فى القضية رقم 880 لسنة 1999 حصر أموال عامة عليا بشأن ما نسب إلى المدعى من اتهام بحصوله على تسهيلات ائتمانية بالتجاوز عن الحدود الائتمانية المصرح بها وذلك بالتواطؤ مع مدير عام بنك مصر اكستريور فرع القاهرة وقد بلغت مديونية الشركة مبلغ 190 مليون جنيه تعثر فى سدادها الأمر الذى استدعت معه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع إصدار قرار النائب العام بمنع المدعى من السفر وانتهت المحكمة إلى صحة القرار ورفض طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على سند أنه لم ينسب للطاعن أى اتهام من النيابة بحصوله على تسهيلات ائتمانية بالتجاوز عن الحدود الائتمانية المصرح بها على أن المتهم فى القضية المشار إليها هو مدير عام فرع بنك مصر اكستريور بالقاهرة لمنحه بعض عملاء الفرع تسهيلات ائتمانية وتجاوزه الحدود المصرح بها بناء على بلاغ من الشئون القانونية بالفرع، وأنه لم يستدع للتحقيق خلال عام ونصف مما يجعل اتهامه لا محل له من الصحة، كما أنه قدم شهادات من عدة بنوك منها البنك المركزى ببراءة ذمته المالية من آيه مديونيات، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن البحث فى مسألة الاختصاص الولائى يعتبر دائما مطروحًا أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل أى دفع أو دفاع آخر.
ومن حيث إن الفصل فى مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قرارًا إداريًا أم عملاً من الأعمال القضائية ويخرج بالتالى عن اختصاص القضاء الادارى.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن النيابة العامة هى شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية فى قرارها التفسيرى فى طلب التفسير رقم 15 لسنة 8 القضائية بجلسة 1/ 4/ 1978.
ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ومنها المنع من السفر المخول لها بنص المادة 41 من الدستور.
و حيث إنه بناء على ذلك فإن القرارات التى تصدر من النيابة العامة على النحو المتقدم تعتبر قرارات أو أوامر قضائية وليست قرارات إدارية ومن ثم لا يختص بنظر الطعن عليها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار المنع من السفر محل الطعن صدر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية واستنادًا إلى المادة 41 من الدستور وبمناسبة تحقيق فى اتهام نسب الى الطاعن فإنه يكون قرارًا قضائيًا يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكانت محاكم مجلس الدولة غير مختصة ولائيًا بنظر الطعن فى القرار محل النزاع وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات الأمر الذى يتعين معه تحديد المحكمة المختصة فى ضوء كون القرار محل الطعن قرارًا قضائيًا وإجراء من إجراءات التحقيق الجنائى وذلك إعمالاً لنص المادة 68 من الدستور التى كفلت حق التقاضى للناس كافة ولنص المادة 71 من الدستور التى كفلت لكل مواطن حق التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.
و حيث خلا التشريع القائم من نص يحدد صراحة المحكمة المختصة بالطعن على هذا القرار الأمر الذى يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة فى الاختصاص القضائى بصفة عامة والاختصاص الجنائى بصفة خاصة لتحديد المحكمة المختصة.
وحيث إن المادة 15 من قانون السلطة القضائية تنص على إنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن مؤدى ما تقدم ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية تعتبر المحاكم الجنائية هى صاحبة الولاية العامة فى كافة المنازعات الجنائية (الجرائم) إلا ما استثنى بنص خاص أسند المشرع الاختصاص القضائى فيه لجهة قضاء معينة.
وحيث إنه إذا أسند المشرع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معين فإنه يستهدف تخويلها دون سواها ولاية الفصل فى هذا النزاع وما يتعلق به ويتفرع عنه من منازعات وذلك تطبيقًا للأصل العام بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة أيضًا بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما استثنى بنص خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة فى اختصاص جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضائية مختلفة قد تصدر فيها أحكامًا متناقضة وقد أخذ المشرع بذلك فى نص المادة 23 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب وفى المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 174 سنة 1998.
وحيث إنه تطبيقًا لما تقدم فإن المحكمة الجنائية التى تختص بنظر الدعوى الجنائية والتى أحيلت إليها من النيابة العامة تكون هى المختصة بنظر الطعن على قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ضد المتهم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق فى القضية رقم 880/ 1999 حصر أموال عامة عليا بشأن ما نسب إلى المدعى باتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية بالتجاوز عن الحدود الائتمانية المصرح بها وذلك بالتواطؤ مع مدير عام بنك مصر اكستريور فرع القاهرة، ومن ثم تكون المحكمة المختصة بنظر الطعن على قرار المنع من السفر الصادر ضد الطاعن بمناسبة هذا الاتهام هى محكمة جنايات القاهرة الأمر الذى يتعين معه إحالة الطعن فى هذا القرار إليها للاختصاص الولائى وأبقت الفصل فى المصروفات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات