الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 27 لسنة 46 ق عليا – جلسة 20/ 4/ 2002

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 20/ 4/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطيه – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

عزمى أبادير بشاى

ضد

1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
2- مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته"
3- مقرر لجنة بحث حالات التصالح بوزارة المالية " بصفته "
عن حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة "فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق. بجلسة 17/ 8/ 1999


الإجراءات

فى يوم الأحد 3/ 10/ 1999 أودع الأستاذ/ فكرى عبد الملك تادرس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 27 لسنة 46 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة " فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق بجلسة 17/ 8/ 1999، والذى قضى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت رافعها المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم/ أصليا: بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.
واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه وإحالة الأوراق إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها أمام دائرة أخرى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 1/ 1/ 2001، وبجلسة 2/ 7/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع).
وحددت لنظره أمامها جلسة 22/ 9/ 2001 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 22/ 12/ 2001 إصدار الحكم بجلسة 6/ 4/ 2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الثامنة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 12/ 10/ 1994 طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة بحث حالات التصالح بوزارة المالية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 27 لسنة 1988 الصادر بالموافقة على التصالح مع المدعى بتاريخ 4/ 2/ 1992، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول انه يمتلك محلا تجاريا بشارع السبتية رقم 20 – تبع قسم الأزبكية بالقاهرة يباشر فيه تجارته التى تتمثل فى المواسير إنتاج شركة النصر لصناعة المواسير بحلوان ولوازمها وعدد حفر الآبار الارتوازية مشتملة على المواسير المستعملة، وإنه أثناء مزاولته لنشاطه التجارى فوجئ بحملة من رجال الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى ومن مباحث الجمارك تداهم متجره وتقوم بتفتيشه بدعوى أن هناك بضائع من التى يتاجر فيها مستوردة ولم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وانتهى بهم الأمر إلى تمسكهم بالإدعاء بأن بعض تلك المواسير والعدد مستورد وتم إجباره تحت الضغط الجسدى والمعنوى على سداد مبلغ (120803 جنيه) كتقدير جزافى من جانب رجال الجملة بالقسيمة المحررة بتاريخ 21/ 8/ 1991) وبعد أن أجبروه على التوقيع على محضر الضبط بما حواه من أخطاء ومغالطات والذى تم قيده تحت رقم 121 لسنة 1991 ثم فوجئ بعد ذلك بأن المسئولين قد عرضوا الأمر على لجنة بحث حالات التصالح بوزارة المالية والمشكلة بالقرار الإدارى رقم 27 لسنة 1988 والتى أصدرت قراراها المطعون فيه بتاريخ 4/ 2/ 1992 بالموافقة على التصالح معه مقابل المبالغ التى سددها سالفة البيان ناعيا على هذا القرار إنه فرض ركن لجنة غير مختصة غير مختصة، كما أن القرار الطعين قد صدر بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 13 لسنة 12 ق. دستورية القاضى بعدم دستورية المادة 121من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته الفقرة الثانية من افتراض العلم بالتهرب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة، مختتما عريضة دعواه بطلب الحكم بما تقدم.
وبجلسة 17/ 8/ 1999 قضت محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثامنة " بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت رافعها المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقيمت من الأستاذ/ عادل جرجس الذى تعهد على محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة ولم يقدمه وبجلسة 27/ 10/ 1998 كلفت المحكمة المدعى ومحامية بتقديم سند الوكالة ولم يقدماه، رغم أخطارهما بذلك على النحو الثابت بأوراق الدعوى، ومن ثم فإنه – طبقا لنص المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 57 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – تكون الدعوى قد رفعت من غير صاحب الحق المطالب به أو من يمثله قانونا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تحصيل الوقائع وشابه الفساد فى الاستدلال لأسباب حاصلها إن الثابت من ملف الدعوى أن صحيفة افتتاح الدعوى قدمت لقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12/ 10/ 1994 وأن الطاعن سبق أن أصدر توكيلا عاما رسميا للأستاذ المحامى الذى أودع عريضة الطعن الماثل وذلك بتاريخ 24/ 3/ 1992 تحت رقم 1170 ب لسنة 1992 توثيق عام الأزبكية النموذجى، وهو تاريخ سابق على تقديم صحيفة الدعوى بعامين ونصف، ومن ثم تكون الدعوى قد قدمت من شخص له كامل الصفة الرسمية، الأمر الذى يمتنع معه التحدى بالقول بأن الدعوى قدمت من شخص غير ذى صفة لمنافاة ذلك للثابت بالأوراق الرسمية، لا سيما وإن الأستاذ/ عادل جرجس المحامى الوارد اسمه بالحكم المطعون فيه هو فى ذات الوقت وكيل عن الوكيل الأصلى للطاعن، حيث يجيز قانون المحاماة إنابة المحامين بعضهم لبعض، وعلى ذلك إذ اعتبر الحكم الطعين إن الدعوى أقيمت من الأستاذ/ عادل جرجس المحامى بمكتب وكيل الطاعن، فإنه يكون قد حصل وقائع الدعوى تحصيلا خاطئا ومخالفا لحقيقة الواقع المتمثل فى التوقيع على الصحيفة من محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم العليا وعلى ورق مكتبه، الأمر الذى أدى بالحكم إلى الوصول إلى النتيجة التى أنتهى إليها مستندا إلى أسباب تخالف ما هو ثابت رسميا بأوراق الدعوى، يضاف إلى ذلك أن القانون لم يتطلب أن يتقدم المحامى محرر عريضة الطعن بتقديم الطعن بشخصه إلى قلم كتاب المحكمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة بكافة عناصرها والطلبات المبداه فيها سواء كانت متعلقة بالناحية الشكلية أو الناحية الموضوعية لتفصل فيها وتنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على انه: تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى.
ولما كان قانون مجلس الدولة لم يتعرض لإجراءات حضور الخصوم وأحكام الوكالة بالخصومة أمام القضاء فإنه بالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يبين أن المادة 72 منه تنص على انه: (فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين…….) كما تنص المادة 73 من ذات القانون على أنه (يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وإن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر).
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 – والذى أحالت إليه المادة 73 من قانون المرافعات سالفة الذكر – يبين أن المادة 57 منه تنص على أنه: (لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحررة أمامها بمحضر الجلسة.
كما تنص المادة 58 من ذات القانون على أنه (لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها……. ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ومن حيث إنه من المقرر أن مباشرة المحامى للإجراء قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته فى مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى ذلك فإنه ليس لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو التقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة المختصة – نيابة عن موكله إلا انه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله – وحسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات واجبان أساسيان: أولهما: أن يقرر حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها. وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك: وكان الثابت أن المادة 73 من قانون المرافعات آنفة الذكر لم تتعرض لطرق إثبات هذه الوكالة، مكتفية فى هذا الصدد بالإحالة إلى قانون المحاماة ومن ثم فإنه يشترط لصحة حضور الوكيل عن الخصم أن يقرر حضوره عنه وإن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة طبقا لما سلف بيانه، وإنه يحق للخصم الآخران ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكى يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر على الاستمرار فى السير فى إجراءات مهددة الإلغاء، كما يتعين على المحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وإن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامى سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.
ولا يقدح فى هذا الصدد إثبات الوكالة أمام هذه المحكمة، على نحو يكشف عن صدور توكيل للمحامى – الذى غفل عن إثباته أثناء نظر الدعوى يرتد إلى تاريخ الإجراء الذى باشره المحامى نيابة عن موكله إذ أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه – فى ضوء ما تقدم – فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل قد أقامها الأستاذ/ عادل جرجس وهبى المحامى نائبا عن الأستاذ/ فكرى عبد الملك المحامى بصفته وكيلا عن المدعى (عزمى أبادير بشاى) " الطاعن " بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ومنسوخة على ورق مكتبه، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه، بينما ورد بمحضر إيداع العريضة بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى المؤرخ 12/ 10/ 1994 أن المحامى المودع قد تعهد بتقديم التوكيل فى أول جلسة وبالرجوع إلى محاضر جلسات التحضير التى تدوول فيها نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى يبين إنه لم يحضر المدعى بشخصه أو بوكيل عنه، وبالرجوع إلى محاضر جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة التى نظرت فيها الدعوى يبين أن المحامى المودع المذكور حضر بجلسة 27/ 10/ 1998 نيابة عن المدعى ولم يقدم ما يثبت سند الوكالة عنه وبذات الجلسة كلفت المحكمة المدعى أو محاميه بتقديم سند الوكالة.
ومن حيث إنه ولئن كان الحاضر عن المدعى لم يقدم ما يثبت سند وكالته عنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم وصدور الحكم فيها محل الطعن الماثل إلا أن الثابت من مطالعة محضر إيداع الطعن أمام هذه المحكمة أن الأستاذ/ فكرى عبد الملك المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بموجب توكيل عام رسمى رقم 1170 س لسنة 1992 توثيق الأزبكية النموذجى أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل مرفقا به صورة ضوئية من هذا التوكيل وأودع أمام الدائرة الأولى عليا فحص بجلسة 1/ 1/ 2001 حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من التوكيل رقم 1170 ب لسنة 1992 عام الأزبكية النموذجى المحرر بتاريخ 24/ 3/ 1992 وصورة ضوئية من كارنيه نقابة المحامين يفيد أن وكيل الطاعن مقيد بالنقض منذ 29/ 10/ 1991، وإذا ثبت أن سند الوكالة المشار إليه كان حاملا لتاريخ سابق على تاريخ إقامة الدعوى موضوع الطعن الماثل فى 12/ 10/ 1994 الأمر الذى تأكدت معه صفة وكيل الطاعن ومن ثم تضحى الدعوى مقامة من ذى صفة.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى تكشف بعد صدور الحكم المطعون فيه منشؤه إثبات سند الوكالة عن المدعى، الأمر الذى زالت معه قرينة عدم ثبوت صفة المحامى رافع الدعوى مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن غير مهيأ للفصل فى موضوعه، الأمر الذى تأمر معه المحكمة بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن فإن المحكمة تلزم بها الطاعن عملا بحكم المادة 185 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثامنة " للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات