الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4422 لسنة 42 ق عليا – جلسة 14/ 12/ 2002م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 14/ 12/ 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4422 لسنة 42 القضائية عليا

المقام من

رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة " بصفته"

ضد

محمد جمال الدين السحراوى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الأفراد "د") فى الدعوى رقم 765 لسنة 44 ق بجلسة6/ 4/ 1996


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 3/ 6/ 1996 أودع الأستاذ/ محفوظ لبيب كامل المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4422 لسنة 42 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الأفراد "د") فى الدعوى رقم 765 لسنة 44 ق بجلسة 6/ 4/ 1996 والقاضى (بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 365 لسنة 1989 فيما تضمنته المادة الخامسة منه على الوجه المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا: أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء شرط المصلحة. احتياطيًا: بانتهاء الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/ 2/ 2000.
وبجلسة 19/ 6/ 2000 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 8/ 2000 وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 19/ 10/ 2002 إصدار الحكم بجلسة 14/ 12/ 2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 11‍/ 1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 765/ 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة الأفراد د) – بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 365 لسنة 1989 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فيما تضمنته المادة الخامسة منه على أن (تتكون الجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب المصرية من:
1- أعضاء مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية.
2- أعضاء لجان إدارة الجمعية الإقليمية بالمحافظات) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 23/ 11/ 1989 قضت محكمة القضاء الإدارى فى الطلب المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 6/ 4/ 1996 أصدرت تلك المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها – بعد استعراض نص المادة 27 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة – على أساس أن هذا النص قد ورد خلوًا من أى قيد خلاف ما ورد بشأن تكوين الجمعية العمومية لكل هيئة، ومن ثم فلا يجوز لأى سلطة أدنى أن تستبعد من عضوية الجمعية العمومية من تتوافر فيه صفة العضوية العاملة ويكون مسددًا للاشتراكات المستحقة عليه ومضت على عضويته العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ولما كان الثابت من الأوراق أن المادة الخامسة من القرار المطعون فيه رقم 365 لسنة 1989 قد قصرت عضوية الجمعية العمومية لبيوت الشباب المصرية على أعضاء مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية وأعضاء لجان إدارة الجمعيات الإقليمية بالمحافظات دون غيرهم من أعضاء جمعية بيوت الشباب المصرية العاملين المسددين الاشتراكات والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ومن ثم يكون هذا القرار فى مادته الخامسة قد خرج على حكم المادة 27 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه وانطوى على مخالفة صريحة لحكم هذه المادة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون للسببين التاليين:
1- استقرت أحكام القضاء الإدارى على أنه يشترط أن يتوافر لرافع الدعوى مصلحة قانونية وحالة وأن تستمر هذه المصلحة لحين الفصل فى الدعوى وأما وان اللائحة المطعون فيها قد تم إلغاؤها قبل صدور الحكم فى الشق الموضوعى ومن ثم ينتفى شرط المصلحة وتكون الدعوى غير مقبولة.
2- أن الحكم الطعين لم يراع وقت إصدار الحكم فى الشق الموضوعى أن جهة الإدارة قد ألغت اللائحة المطعون فيها بكافة موادها ولم تلغ المادة الخامسة مثار النزاع فقط.
ومن ثم كان يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى حين أن الحكم الطعين قد انتهى إلى إلغاء القرار، فيكون قد صدر مخالفًا للقانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم منتج لآثاره القانونية – عند إقامة تلك الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أصلاً وابتداءً أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى – سواء بسحبه أو بإلغائه من جانب جهة الإدارة أو بانتهاء فترة تأقيته دون أن ينفذ على أى وجه كانت الدعوى غير مقبولة، إذ لم تنصب على قرار إدارى موجود وقائم ولم تصادف بذلك محلاً، أما إذا أقيمت دعوى الإلغاء مستندة إلى وجود هذا القرار الإدارى النهائى وأصبحت لذلك مقبولة إلا أنه حدث أثناء نظر الدعوى أن زال هذا القرار لأى سبب كأن استجابت الجهة الإدارية إلى طلب المدعى بإلغائه صراحة أو ضمنًا، وبالتالى يكون بذلك قد زال ركن المحل فى دعوى الإلغاء، وهو القرار الإدارى محل الطعن فى طلب الإلغاء وأضحت دعوى الإلغاء بشأنه غير ذات موضوع، مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فيها، لزوال محلها، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، دون أن يخل ذلك بحق صاحب الشأن فى المطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من أضرار من جراء هذا القرار غير المشروع إبان فترة وجوده وتنفيذه.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده استهدف بالشق الموضوعى من دعواه – موضوع الطعن الماثل – الحكم بإلغاء المادة الخامسة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 365 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1989 بشأن إصدار النظام الأساسى لجمعية بيوت الشباب المصرية والتى كانت تنص على أنه: (تتكون الجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب المصرية من:
1- أعضاء مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية.
2- أعضاء لجان إدارة الجمعيات الإقليمية بالمحافظات).
تأسسًا على أن هذا النص ترتب عليه حرمان باقى أعضاء جمعية بيوت الشباب المصرية العاملين المسددين الاشتراكات والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية من عضوية الجمعية العمومية لبيوت الشباب المصرية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 والتى يجرى نصها كالآتى:
(يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية………………….).
إلا إنه بتاريخ 4/ 9/ 1993 صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 531 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 233 لسنة 1975 باعتماد النظام الأساسى لجمعية بيوت الشباب بجمهورية مصر العربية والذى حوته حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 19/ 10/ 2002 – ناصًا فى مادته الأولى على إنه: (يستبدل بنصوص المواد أرقام 4, 5، 6، 7، 8، 9……… من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 233 لسنة 1975 باعتماد النظام الأساسى لجمعية بيوت الشباب بجمهورية مصر العربية النصوص الآتية: مادة :………. مادة : أنواع العضوية: تنقسم عضوية الجمعية إلى عضوية عاملة وعضوية ناشئة………… مادة : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات المقررة والذين مضى على عضويتهم بالجمعية خمس سنوات متتالية حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية بما فى ذلك مدة العضوية الناشئة…………).
ومن حيث إن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ويقصد بالتعارض بين النصين القديم والجديد فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على ذات الواقعة محل النزاع ويستحيل تطبيقهما عليها معًا.
ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أنه بصدور قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 531 لسنة 1993 المعمول به اعتبارًا من تاريخ صدوره فى 4/ 9/ 1993، سالف الذكر ألغيت ضمنيًا المادة الخامسة من القرار رقم 365 لسنة 1989 مثار النزاع الماثل نتيجة إعادة تنظيم تكوين الجمعية العمومية لبيوت الشباب بجمهورية مصر العربية بمقتضى المادة السادسة من القرار رقم 531 لسنة 1993 سالف الذكر وفتح الباب على مصراعيه لعضوية تلك الجمعية لجميع الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات المقررة على نحو ما جاء بنص تلك المادة، مما مفاده زوال القرار المطعون فيه حتما بزوال ما ترتب عليه من مراكز قانونية تتعلق بتكوين الجمعية العمومية المذكورة وذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن المنازعة الماثلة تغدو فى حقيقة الواقع وفى صحيح حكم القانون غير ذات موضوع ويتعين لذلك الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن.
وعلى ذلك يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانتهاء الخصومة فى الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة فى الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات