المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1942 لسنة 46قعليا – جلسة 28/ 12/ 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرةالأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 28/ 12/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ود.محمد ماجد محمود أحمد وأحمد
عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطية حسن – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
أولاً: الطعن رقم 1942 لسنة 46ق.عليا
المقام من
1- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بصفته)
2 – رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد (بصفته)
ضد
إبراهيم فؤاد محمد عانوس
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم7321 لسنة 53ق بجلسة
28/ 11/ 1999
الإجراءات
بتاريخ 17/ 1/ 2000 أودعت وكيلة الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد برقم 1942 لسنة 46 القضائية عليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة
الثانية) بالقاهرة فى الدعوى رقم 7321 لسنة 53ق بجلسة 28/ 11/ 1999والقاضى فى منطوقه
" أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه
الأول وبقبولها. ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهم بمصاريف هذا الشق…"
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى
فيه بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
واحتياطيًا: برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 3/ 2000 وبجلسة 3/ 7/ 2001 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 25/
9/ 2001وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودعت الجهة الطاعنة
صورة عقد صلح مؤرخ 24/ 9/ 2000 وإعلانين موجهين إلى المطعون ضده للحضور أمام المحكمة
للإقرار بتنازله عن الحكم المطعون فيه وانتهاء النزاع صلحًا، ولم يحضر المطعون ضده
أيًا من جلسات المرافعة، وبجلسة 2/ 11/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تطلب الحكم بانتهاء النزاع صلحًا.
ومن حيث إن مناط الفصل فى الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، أن تكون الخصومة
ما زالت قائمة ومستمرة بين أطرافها، فإذا ما اتفق الطرفان على تسوية النزاع الذي تسبب
فى ولوج طريق التقاضي صلحًا فإنه لا وجه للاستمرار فى نظر الطعن، ويتعين الحكم والحالة
هذه بانتهاء الخصومة فيه وذلك بعد أن أضحى غير ذي موضوع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/ 9/ 2000 وبعد إقامة هذا الطعن فى 17/
1/ 2000 أبرمت الجهة الإدارية الطاعنة مع المطعون ضده وآخرين عقد صلح، تضمن فى البند
الثاني منه اتفاقهم على إنهاء كافة النزاعات والقضايا القائمة بينهم صلحًا وبالطرق
الودية، وذلك بتنازل الطرف الأول (هيئة المجتمعات العمرانية) عن أية قضايا أو طعون
مقامة ضد الطرف الثاني (المطعون ضده) وكذلك تنازل هذا الأخير عن كافة الأحكام الصادرة
لصالحه سواء من القضاء الإداري أو القضاء المدني، وذكر بعقد الصلح من بين هذه القضايا
الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فى الدعوى رقم 7321 لسنة 53قضاء إداري، وكذلك الطعن
الماثل المقام من جهة الإدارة برقم 1942 لسنة 46ق.عليا ضد ذلك الحكم، وجاء هذا الصلح
لقاء تخصيص قطعة أرض أخرى من الأراضي المملوكة للجهة الطاعنة بدلاً من القطعة المتنازع
عليها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة بين الطرفين غير ذات موضوع ويتعين لذلك الحكم بانتهائها
وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة فى الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
