المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4598 لسنة 44 ق عليا – جلسة 29/ 12/ 2001
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 29/ 12/ 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد
ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4598 لسنة 44 القضائية عليا
المقام من
السيد/ وزير الصحة " بصفته"
ضد
محمود أحمد موسى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24/ 12/ 1998 فى الدعوى رقم 3809 لسنة
43 ق.
الإجراءات
فى يوم الخمس الموافق 23/ 4/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم
كتاب المحكمة الإدارية العيا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4598 لسنة 44 ق عليا وذلك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24/ 2/ 1998 فى الدعوى رقم 3809
لسنة 43 ق والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فتقضى بقبوله
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون
ضده المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى مسببًا ارتأت فى ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 17/ 1/ 2000، وبجلسة 2/ 4/ 2000 قررت إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 16/ 6/ 2001 وجرى
تداوله أمامها بالجلسات حيث حضر المطعون ضده وقدم حافظة مستندات، وبجلسة 27/ 10/ 2001
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 12/ 2001 ومذكرات فى أسبوعين.
وخلال هذا الأجل أودع المطعون ضده مذكرة صمم فيها على طلبات برفض الطعن وتأييد الحكم
المطعون فيه وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين ممن الأوراق – فى أنه بتاريخ 22/ 3/
1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 3809 لسنة 43 ق. عليا بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة
القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبى الصادر من إدارة التراخيص
الطبية بوزارة الصحة بالامتناع عن قيده بسجل البكتريولوجيين وإصدار التراخيص اللازمة
لتمكينه من مزاولة المهنة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لذلك إنه حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة أسيوط عام 1982 دور
مايو بتقدير جيد، وعلى دبلوم الصحة العامة فى مجال الأحياء الدقيقة " ميكروبيولوجى
" من جامعة الإسكندرية عام 1987 بتقدير عام جيد جدًا، وكان يشغل وظيفة معيد بقسم التناسليات
والتوليد والتلقيح الصناعى بكلية الطب البيطرى واستقال من هذا العمل واستقال من هذا
العمل لظروف خاصة به عام 1986 ثم تقدم بطلب لإدارة التراخيص بوزارة الصحة لمنحه ترخيص
وقيده بالسجل واستوفى كافة المستندات اللازمة لذلك، إلا إن الإدارة امتنعت عن منه الترخيص
أو الرد على طلبه رغم قيامها بمنح زملائه المماثلين لحالته – ومنهم على سبيل المثال
الدكتور/ أمين أحمد أمين – هذا الترخيص، وهو الأمر الذى يشكل قرارًا سلبيا مخالفًا
للقانون، خاصة وأنه استوفى كافة الشروط المقررة قانونًا.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم برفض الدعوى
وإلزام المدعى المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/ 2/ 1998
أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس إن المدعى حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة
أسيوط فى دور مايو عام 1982 وعلى دبلوم الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة " ميكروبيولوجى
" من المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى عام 1987 وتقدم بطلب لوزارة
الصحة الإدارة العامة للتراخيص الطبية – لقيده بسجل البكترولوجيين ومنه الترخيص اللازم
لمزاولة المهنة إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن إجابته إلى طلبه وتقاعست تلك الجهة عن
تقديم أى مستندات فى الدعوى تحدد موقف المدعى بالنسبة لاستيفاء شروط القيد بسجل البكترولوجيين
من عدمه حتى يتسنى للمحكمة أعمال رقابتها على قيام مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه،
وهو ما يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة، وبالتالى فإنه
لا مناص من التصدى للفصل فى الدعوى بما فيها وفى ضوء ما قدمه المدعى من مستندات، ولما
كان تخصص الأحياء الدقيقة – الميكروبيولوجى هو شعبة من شعب الدراسة بدبلوم معهد الصحة
العامة وليس مادة فقط من مواد الدراسة، كما أن جهة الإدارة سبق وان وافقت بتاريخ 1/
12/ 1986 على قيد زميل للمدعى وهو السيد/ أمين أحمد أمين بسجل البكترولوجيين حيث إنه
حاصل على ذات مؤهل المدعى حسبما يبين من الشهادة المقدمة بحافظة مستندات المدعى والتى
لم تنكرها أو تجحدها الإدارة أو تعقب عليها، وهو ما كان يتعين معه على الجهة الإدارية
أن تسير على وتيرة واحدة فى معاملة مؤهل أو شهادة معينة وألا تعدل من مسلكها إلا بموجب
يقتضيه القانون وهو ما خلت الأوراق منه، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن قيد المدعى
بسجل البكترولوجيين ومنحه ترخيصا بمزاولة المهنة بشكل قرارًا سلبيًا مخالفا لأحكام
القانون وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن بصفته فقد أقام طعنه الماثل ناعيًا على الحكم
المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المشرع بعد أن حدد فى المواد
1, 3، 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا
والباثولوجيا وتعديلاته شروط القيد فى السجل الخاص بوازرة الصحة ومن بينها الحصول على
بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينكية
عاد وقرر فى المادة إنشاء أربع سجلات من بينها سجل الباثولوجيين الاكلينكيين من
الأطباء البشريين وأثر ذلك عدم أحقية الطبيب الحاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية
فى القيد فى السجل الخاص بالباثولوجيين الاكينكيين، ولا ينال من ذلك الاستشهاد بزميل
للمطعون ضده لن هذا قيد خاطئ لا يرتب خاطئ لا يرتب أو ينشئ مركزا قانونيا لغيره فى
هذا الشأن.
ومن حيث إن المادة ومن القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة
1955، 76 لسنة 1957 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجيا والباثولوجيا
وتنظيم معامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات
الحيوية تنص على أنه " لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة
الصحة (العمومية) القيام بالأعمال الآتية:
أ – الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء الرأى فى مسائل أو
تحاليل كيمائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأى صفة عامة كانت أو
خاصة.
ب – الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكترولوجيه أو تحضير أى نوع من أنواع المستحضرات
الحيوية أو إبداء أراء فى مسائل أو تحاليل بكترولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا
بأى صفة عامة كانت أو خاصة.
ج – الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضر أى نوع من أنواع المستحضرات
الحيوية أو إبداء أراء فى مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا
بأية صفة عامة كانت أو خاصة ".
وتنص المادة على انه " يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة أن تتوافر
فى الطالب الشروط الآتية:
1- أن يكون مصرى الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على:
أ – بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا
الإكلينيكية.
ب – أو بكالورويس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب
البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى
الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية
أو فى البكتريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال.
ج – ………
وتنص المادة على أن " تقدير قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية
باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من …….".
وتنص المادة على أن " تنشأ لوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص
الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها غى المواد السابقة على أن يخصص سجل لكل
من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين الاكينكيين من الأطباء البشريين،
ويجوز قيد الاسم فى أكثر من سجل مت توافرت فى صاحبة الشروط اللازمة لقيده فيه ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص إنه يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة
أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس فى الطب والجراحة أو فى الصيدلة
أو فى العلوم أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على
درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية …… أو فى البكتريولوجيا،
وناط فى المادة بلجنة فنية تشكل بقرار من وزير الصحة الاختصاص بتقدير قيمة شهادات
التخصص، ونص المادة بأن تنشأ بوزارة الصحة أربعة سجلات لقيد الأشخاص الذين تتوافر
فيهم الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون على أن يخصص سجل لكل من الكيمائيين الطبين،
البكترلوجيين والباثولوجيين الاكينكيين من الأطباء البشريين، كما أنه يجوز قيد الاسم
فى أكثر من سجل متى توافرت فى صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان المستفاد من سياق هذه الأحكام
والنصوص أن مجرد حصول صاحب الشأن على المؤهلات المطلوبة للقيد فى إحدى السجلات المشار
إليها لا ينشئ له الحق فى القيد ولا يلزم جهة الإدارة بمنحه ترخيصًا لمزاولة المهنة
بل لابد أن تقرر أن قيمة شهادات التخصص الحاصل عليها لجنة فنية متخصصة لبيان ما إذا
كان المؤهل أو الشهادة كافية لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد بالسجل من عدمه –
وهى تتمتع فى هذا الشأن بسلطة تقديرية لا معقب عليها طالما خلا تقديرها من الانحراف
بالسلطة – إلا أنه يشترط لمشروعية تقدير اللجنة أن يجئ بعد البحث والتمحيص وأن تلتزم
اللجنة فى ممارستها لاختصاصها فيها بروح القانون فتعامل ذوى التخصص والمؤهل الواحد
نفس المعاملة ولا تعدل عن موقفها إلا لسبب جدى ولا ترفض القيد فى حق البعض بعد أن أجازته
فى حق غيرهم فالالتزام بالمساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة وتوفير تكافؤ
الفرص لجميع المواطنين يخضع الأفراد والتنظيمات العلاجية وغيرها من أشخاص قانونية فى
الدولة وفقا لصريح المواد 8، 56 من الدستور.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس
الطب البيطرى من جامعة أسيوط عام 1982 بتقدير عام جيد وعلى دبلوم الصحة العامة فى مجال
أحياء دقيقة (بكتريولوجى) من المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية عام 1987،
وذكر بعريضة دعواه إنه تقدم بكافة الأوراق اللازمة لوزارة الصحة لقيده بسجل البكتريولوجيين،
وإن جهة الإدارة الطاعنة لم تجحد ذلك أو تنكره أو تعقب عليه بل تقاعست عن تقديم المستندات
اللازمة للفصل فى الدعوى وأسباب امتناعها عن قيد المطعون ضده، ومدى استيفاء المطعون
ضده لاستيفاء شروط القيد فى السجل المشار إليه حتى يتسنى للمحكمة أعمال رقابتها على
قيام مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، وهو ما يقيم قرينة لصالح المطعون ضده من
إنه تقدم بكافة المستندات اللازمة لقيده بالسجل المشار إليه إلا أن الجهة الإدارية
قد امتنعت عن ذلك دون سبب.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة
القضاء الإدارى بجلسة 28/ 11/ 1990 أنها طويت على شهادة تفيد قيد المدعو/ أمين أحمد
أمين الحاصل على ذات شهادات المطعون ضده وهى بكالوريوس الطب البيطرى دور مايو سنة 1980
ودبلوم الصحة العامة فى مجال الأحياء الدقيقة دور أغسطس سنة 1968 من المعهد العالى
للصحة العامة جامعة الإسكندرية وإن الجهة الإدارية الطاعنة قد قامت بقيده بسجل البكتريولوجيين
بوزارة الصحة بتاريخ 1/ 12/ 1986، ولم تذكر الجهة الإدارية الطاعنة أسباب هذا التناقض
بالامتناع من القيد بالنسبة للمطعون ضده وقيده غيره الحاصل على ذات مؤهلاته وهو الأمر
الذى ينعت تصرف الجهة الإدارية الطاعنة بمخالفة القانون والانحراف فى استعمال السلطة
ومن ثم يكون قرارها السلبى بالامتناع عن قيد المطعون ضده بسجل البكتريولوجيين مخالفا
لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذكرته أو تدعيه الجهة الإدارية فى تقرير طعنها من أن
المشرع استلزم للقيد بالسجل المشار إليه أن يكون طالب القيد من الأطباء البشريين وفقا
لنص المادة سالفة الذكر، لأن القيد فى سجل الباثولوجيين الاكينكيين قاصر فقط على
الأطباء البشريين بشروط حددها القانون، بينما أن الثابت أن المطعون ضده يطلب القيد
بسجل البكتريولوجيين – وهو سجل مختلف من سجل الباثولوجيين الاكينكيين – ولم يقعد المشرع
القيد فى سجل البكتريولوجيين على الأطباء البشريين وإنما أجاز القيد فيه للأطباء البيطريين
أيضًا بالشروط السلف ذكرها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد
واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
