الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 2448، 2485 لسنة 46 ق عليا – جلسة 8/ 12/ 2001

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 8/ 12/ 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين رقمى 2448، 2485 لسنة 46 ق. عليا

المقام أولهما من

وزير الدفاع " بصفته "

ضد

السيد إبراهيم أحمد السراج

والمقام ثانيهما من

السيد إبراهيم أحمد السراج

ضد

وزير الدفاع "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 5/ 12/ 1999 فى الدعوى رقم 9060 لسنة 50 ق.


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 31/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2448 لسنة 46 ق. عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 5/ 12/ 1999 فى الدعوى رقم 9060 لسنة 50 ق والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى تعويضًا مقدار عشرة آلف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض دعوى المطعون ضده، وإلزامه المصروفات.
وفى يوم الأربعاء الموافق 2/ 2/ 2000 أودع الأستاذ/ صلاح فرج المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2485 لسنة 46 ق. عليا فى ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 5/ 12/ 1999، وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها أمام هيئة مغايرة للحكم بالطلبات الواردة بعريضة دعوى أول درجة، أو رفع التعويض بما يتناسب والضرر، وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقريرى الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى مسببًا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 2/ 2001 وتدوول أمامها بالجلسات، حتى قررت بجلسة 25/ 8/ 2001 إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 13/ 10/ 2001، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 12/ 2001 مع مذكرات خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل أودع كل طرف من طرفى الخصومة مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير طعنه.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعها الشكلية فيكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن السيد/ السيد إبراهيم أحمد السراج أقام الدعوى رقم 3461 لسنة 1993 بإيداع صحفيتها ابتداء قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 13/ 10/ 1993 وطلب فى ختامها الحكم بإلزام وزير الدفاع بصفته بأن يدفع له مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض من الضرر المادى والأدبى الذى أصابه من جراء إصابته أثناء تجنيده بالقوات المسلحة مع إلزامه المصروفات.
وذكر شرحًا لذلك إنه جند بالقوات المسلحة وكان رقمه العسكرى 0/ 0798/ 51/ 0/ 3/ 91 ج وملحق ضمن قوة الكتيبة 348 د/ جو/ ل 25 مدرع، وبتاريخ 2/ 3/ 1992 أثناء التدريبات أنفجر جسم غريب أدى إلى إصابته ببتر بإصبع اليد اليسرى والسبابة والأوسط لليد اليسرى مع وجود تشوهات باليد اليمنى وذلك لوجود ضمور بالأصابع، وذلك حسبما جاء بالتقرير الطبى – أى أن كلتا يديه فاقدة القدرة على استخدامها فى الحياة العملية، بل وفى أبسط الأشياء حركة، وبالتالى تكون يداه عاجزتين تمامًا، وهو شاب فى مقتبل العمر وغير قادر على الكسب بالإضافة إلى المعاناة النفسية التى ألمت به من جراء إصابته التى تشكل خطرًا على حياته لعدم الاقتران بالزواج من أى انثى لرفضهن أياه نتيجة إصابته، ولا يستطيع أن يمارس حياته اليومية كأى إنسان سوى. وأن قسم التحقيقات بالجيش الثانى الميدانى انتهى إلى إنه بتاريخ 2/ 3/ 1992 أصيب المذكور أثناء الخدمة نتيجة انفجار جسم غريب أثناء العمل بميدان الرماية الالكترونى للواء 25 مدرع، وإن الإصابة ليس نتيجة إهماله الأمر الذى تقوم معه علاقة السببية بين إصابته وخدمته، ومن ثم فإن المدعى عليه بصفته يعد المسئول الأول عن إصابته وذلك لعدم تمهيد وتامين أماكن التدريب الخاصة بالقوات المسلحة لأن إصابته نتجت عن انفجار جسم غريب غير معلوم أو معروف حتى يمكن تحديده وبالتالى يسأل المتبوع عن أعمال تابعة.
وبجلسة 13/ 2/ 1994 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، حيث قررت هذه المحكمة الأخيرة بدورها بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة حيث قيدت بسكرتارية هذه اللجنة تحت رقم 1 لسنة 1995، وبتاريخ 11/ 9/ 1995 قررت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، فقام المدعى عليه بصفته بالطعن على هذا القرار أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا وقيد أمامها الطعن برقم 2 لسنة 13 ق، وبجلسة 26/ 2/ 1995 قررت اللجنة عدم الاختصاص الولائى وأحالت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بقلم كتابها تحت رقم 9060 لسنة 50 ق.
تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 5/ 12/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الإصابة التى آلمت بالمدعى من انفجار الجسم الصلب بميدان الرماية الالكترونى الملحق به المدعى يكشف من ثبوت تقصير من المسئولين بميدان الرماية المشار إليه وذلك لعدم قيامهم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر فى تخزين الذخيرة والقيام بإجراء التفتيش على المناطق والأماكن الخطرة بطبيعتها، وهو أمر يكشف عن وجود تقصير من قادة المدعى، وهو الأمر الذى ترتب عليه ونوع انفجار بجسم كان من أثره إلحاق إصابة وعجز بأصابع اليد اليسرى للمدعى، وهو الأمر الذى يمثل ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية، وقد ترتب على هذا الخطأ إلحاق أضرار مادية بالمدعى تمثلت فى بتر أكثر من سلامية لإصبعين باليد اليسرى له ونجم عن ذلك عجز فى وظيفتهما بنسبة 30% كما لحق بالمدعى ضرر أدبى تمثل فى حرمانه من سلامة جسمه واعتباره من العجزه المعاقين لغير سبب جناه، وقد توافرت كذلك علاقة السببية بين الخطأ والضرر إذ لولا الخطأ الواقع من جانب الجهة الإدارية المدعى عليها المتمثل فى الانفجار الذى وقع يوم 2/ 3/ 1992، ما لحق بالمدعى الأضرار المشار إليها، ومتى كان الأمر كذلك فإن المدعى عليه بصفته يعد مسئولاً عن إهمال تابعية طبقًا لنص المادة من القانون المدنى باعتبار أن الإصابة التى لحقت بالمدعى بسبب وأثناء الخدمة وحالة تأديته لأعمال وظيفته.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2448 لسنة 46 ق. عليا إن الحكم الطعين شابه الخطأ فى تطبيق القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، على سند من القول إنه لا يجوز المجمع بين التعويض الخاص المقرر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وبين التعويض المقرر استنادًا إلى أحكام المادتين 163، 174 من القانون المدنى حيث إن الثابت من الأوراق أن ما يطالب به المطعون ضده يخرج عن نطاق الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، والتى حصل عليها المطعون ضده، ولا يحق له المطالبة بما يجاوز تلك الحقوق، فضلاً عن عدم ثبوت ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية، مع الفرض الجدلى بأحقية المطعون ضده فى التعويض، فإن تعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المعوض عنها يكون غير متناسب مع الضرر بل زاد عليه، ويمثل إثراء للمطعون ضده على حساب جهة الإدارة بلا سبب، وبالنظر إلى أن المطعون ضده قد فصل على كافة حقوقه التأمينية طبقًا للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين أساسًا سائغًا لذلك التقدير.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2485 لسنة 46 ق. عليا المقام من السيد/ السيد إبراهيم أحمد السراج أن الحكم الطعين خالف صحيح حكم القانون، على سند من القول أن ما أصابه العجز الكامل عن أداء عمل يتكسب منه وما يترتب على ذلك من إعاقته عن تكوين أسرة، وإن ما ورد بالتقرير الطبى الصادر من اللجنة الطبية العسكرية لا يمثل 30% من الحقيقة حيث إن كلتا يديه مصابة بالبتر لمعظم الأصابع وليس السلامية الأولى لإصبعين فى اليد اليسرى، بل أن بعض الأصابع قد بترت ولم يبق منها سوى العقلة الأولى للإصبع والملاصق لكف اليد بما يتعذر معه تمامًا إمساك أية أداه تعينه على عمله كنجار موبيليا، وإنه مثل أمام محكمة أول درجة لمناظرته وتقدير نسبة العجز على الطبيعة لأنه لا يستطيع استغلال كلتا يديه بالإضافة إلى التهاب الأعصاب المزمن نتيجة الإصابة، بما يستوجب العلاج المستمر، ويضاف إلى ذلك المعاناة والألم النفسى لما نال يديه من تشوهات تكون حجر عثره فى طريقه إذا ما رغب فى الاقتران بأى فتاة كزوجة، وإن الحكم المطعون فيه لم يبين مقدار كل تعويض مستقل على حده، وإن المبلغ المقضى به قد قام بإنفاقه فى مراحل التقاضى وتعدد المحاكم ودرجاتها، والباقى منه لا يعينه على العيشة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على إن مصدر التزام جهة الإدارة فى مواجهة المصابين من المجندين بسبب وأثناء الخدمة هو نصوص القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1978، وإن من مقتضى ذلك حدد التزامات جهة الإدارة فى هذه الحالة بموجب القانون مباشرة، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة من ذات الحالة استنادا إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع، ما لم يكن إصابة المجند بسبب وأثناء الخدمة قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوى على خطأ من جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العمدى أو الخطأ الجسيم، لأن الاستحقاق الذى قدره القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، للمجند المصاب بسبب الخدمة إنما قدره بمراعاة ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التى يمكن أن يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة ونتيجة لخطأ المرفق الممكن وقوعه فى الأحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف ومخاطر الخدمة التى تشكل الخطأ العمدى أو الخطأ الجسيم، إذ فى هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التى قدرها المشرع كافيه لتغطية الضرر الذى أصاب المجند وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضيًا لتعويض مكمل لحجم الضرر الذى رتبه الخطأ الجسيم أو العمدى من جانب ما قدره القانون للمستحقين من حقوق.
ومن حيث عن المادة من القانون المدنى تنص على أن " كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "، وإنه يشترط للتعويض المكمل من الخطأ الجسيم أو العمدى أن تتوافر أركان المسئولية طبقًا للمادة المشار إليها وهى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة توافر الخطأ والضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيق على وقائع النزاع الماثل، وكان الثابت من الأوراق أن المجند الطاعن قد تم تجنيده بتاريخ 3/ 4/ 1991 لأداء الخدمة العسكرية والوطنية وتم توزيعه على الكتيبة 348 دفاع جوى وتقرر إلحاقه باللواء 25 مدرع بميدان الرماية الالكترونى، وبتاريخ 2/ 3/ 1992 وقع انفجار بميدان الرماية المذكور بسبب انفجار جسم صلب غريب ترتب عليه إصابة المجند الذى تقرر نقله للكتيبة رقم 6 الطبية حيث أجريت له الإسعافات الأولية ثم نقل بعد ذلك إلى مستشفى القصاصين العسكرى بذات التاريخ، وجاء بالتقرير الطبى للطبيب المعالج بتر أكثر من سلاميه للسبابة والإبهام باليد اليسرى ويوجد تأثير على وظنية العظام ثم أحيل إلى اللجنة الطبية المختصة والتى أصدرت تقريرها الطبى بتاريخ 23/ 9/ 1992 بأنه يوجد بتر أكثر من سلاميه الإصبعين باليد اليسرى مؤثر على الوظنية بنسبة عجز 30% وذلك بسبب وأثناء الخدمة العسكرية، وعلى هذا الأساس تقرر إنهاء تجنيده فى 1/ 2/ 1993.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن أوراق الطعن قد خلت مما يفيد إجراء تحقيق إدارى عن واقعة انفجار الجسم الغريب بميدان الرماية الالكترونى فى يوم 2/ 3/ 1992 والذى ترتب عليه إصابة المجند المشار إليها، ولما كانت أوراق الطعن قد خلت من أى إشارة تفيد إن المدعى قد تسبب بفعل منه فى وقع الإصابة التى لحقت به، وعليه فإن الأمر يكشف من ثبوت تقصير جسيم من المسئولين بميدان الرماية الالكترونى بعدم قيامهم باتخاذ إجراءات تأمين المكان – الخطر بطبيعته – بالحيطة والحذر – والقيام بمراقبة وتفتيش الخارجية منه وإليه لتجنب دخول أشياء خطرة آلية، واتخاذ إجراءات الأمان المتطلبة لتخزين واستعمال الذخيرة مع إجراء التفتيش الدورى والمستمر على مثل هذه الأماكن، وهو الأمر الذى يمثل تفريطًا جسيما فيما يستوجب العناية وإفراطًا فى الإهمال والخطأ، ويتوافر بذلك ركن الخطأ الجسيم فى جانب الإدارة، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالمجند المذكور تمثل فى الإصابة التى لحقت به والمشار إليها وما لحق به من معاناة نفسية وأدبية نتيجة لفقدانه لجزء من أصابع يده اليسرى، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن كان الضرر نتيجة مباشرة بخطأ الجهة الإدارية المسئولة وفقًا لحكام المادة من القانون المدنى عن أعمال تابعتها التى تقنع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، وإذ قضى الحكم الطعين بتعويض المجند الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه، يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديرًا بالرفض.
ولا يقدح فى ذلك ما تضمنه طعن كل من الجهة الإدارية والطاعن، من أن التعويض مغالى فيه كما ذهبت الجهة الإدارية أو أنه غير كاف لجبر الضرر ولم يشمل كافة عناصر الضرر كما قرر المجند الطاعن فى طعنه، ذلك أنه من المقرر أن تقدير التعويض المستحق لجبر الضرر المتحقق إنما هو من سلطة محكمة الموضوع تجريه على أساس ما يقدم إليها من أسانيد تبين حقيقة الأضرار المادية والأدبية التى تكون قد لحقت بالضرور، وكل ذلك على نحو ما تتبنه هى من ظروف الدعوى وفقًا لحكم المادة (221/ 1) من القانون المدنى ولا تقبل المنازعة فى سلامة هذا التقدير ما دام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية وكان جابرًا لكافة الأضرار المادية والأدبية، ومتى كان ذلك، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قدرت التعويض التعويض الجابر للضرر بمبلغ عشرة آلف جنيه وكان هذا التعويض مستمدا من عناصر الضرر على النحو الذى تنطق به الأوراق، لذا يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث إن من إصابة الخسر يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة مرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعًا وألزمت كلا من الجهة الإدارية والطاعن بمصروفات طعنه.
 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات