الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7611 لسنة 44 ق عليا – جلسة 29/ 12/ 2001

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 29/ 12/ 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7611 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

ورثة المرحوم/ عبد العزيز عزت مصطفى وهم:
1- علاء الدين عبد العزيز عزت
2- أيهاب عبد العزيز عزت
3- جيهان عبد العزيز عزت
4- أمنية على كامل

ضد

1- محافظ سوهاج " بصفته"
2- وزير التربية والتعليم " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 12/ 8/ 1997 فى الدعوى رقم 11 لسنة 5 ق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 12/ 8/ 1998 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى القبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7611 لسنة 44 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 12/ 8/ 1997 فى الدعوى رقم 11 لسنة 5 ق والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 8205 لسنة 1948 المطعون فيه فيما تضمنه من الاستيلاء على الأرض المملوكة لمورث المدعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعيين وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض تعويضهم تعويضًا جابرًا عن ملكيتهم لتلك الأرض والبالغ مسطحها 4025 م2 والتى حرموا من الانتفاع بها منذ أوائل الستينات، وما يترتب على ذلك من آثار. والحكم جددًا بأحقيتهم فى التعويض الجابر للأضرار التى لحقت بهم من جراء هذا الحرمان وما فاتهم من كسب خلال المدة من أوائل الستينات وحتى الآن وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 2/ 2000، وبجلسة 15/ 5/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 9/ 7/ 2000 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 27/ 10/ 2001 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 29/ 12/ 2001 ومذكرات فى أسبوعين.
وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه …… "
وقد جرى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تقدم الطاعن بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية المقررة على الطعن الذى يرفع رفضه إلى المحكمة الإدارية العليا عن حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى فإنه سواء أجيب إلى طلب الإعفاء أو رفضه فإن الطعن يجب أن يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ القرار الصادر بالبت فى طلب إعفائه من الرسوم القضائية.
ومن حيث إن الحكم المطلوب فيه صدر بتاريخ 12/ 8/ 1997، وتم تقديم طلب الإعفاء رقم 12 لسنة 44 ق. عليا بتاريخ 7/ 10/ 1997 حيث تم البت فيه بتاريخ 14/ 6/ 1998 وأقيم الطعن فى 12/ 8/ 1998 خلال الميعاد المقرر قانونًا مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبن من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/ 10/ 1993 أقام الطاعنون الدعوى رقم 11 لسنة 5 ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وطلبوا فى ختامها الحكم بانعدام قرار التربية والتعليم رقم 8205 لسنة 1948 الصادر فى 22/ 12/ 1948 فيما تضمنه من الاستيلاء على حصة مورثهم المرحوم عبد العزيز عزت مصطفى فى الأرض الزراعية محل هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لهم مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضًا لهم عما لحقهم من خسارة، وما فاتهم من كسب من جراء الاستيلاء غير المشروع على ذلك العقار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكروا شرحا لذلك أن مورثهم وآخر يمتلكان قطعة أرض زراعية مساحتها – س 16 ط 1 ف يخص مورثهم فيها مساحة 23 س 22 ط والباقى مملوكة لورثة عبد الرؤوف مصطفى وكانوا يقومون بزراعتها بأنفسهم وعن طريق الإيجار، وقد أصدر وزير التعليم القرار رقم 8205 لسنة 1948 فى 22/ 12/ 1948 بالاستيلاء على هذه المساحة ونفذ هذا القرار وأخلت الوزارة الأرض من المزروعات وضمتها إلى مدرسة رفاعة الطهطاوى الثانوية لتكون فناء لها، وبعد مضى عشر سنوات على هذا الاستيلاء (يعتبر مالكى المساحة المستولى عليها بأنه استيلاء غير موقوت مما حدا بمورثهم إلى إقامة الدعوى رقم 3081 لسنة 1958 مدنى كلى القاهرة اختصم فيها وزراء التعليم والمالية والاقتصاد وطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له قيمة ثمن الأرض المستولى عليها حيث استطال الاستيلاء لمدة زادت على الثلاث السنوات وانقلب بذلك إلى نزع ملكية.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام القضاء العادى وحككم لصالح مورثهم من محكمة أول درجة وتأيد الحكم استئنافيا إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم ورفضت الدعوى استنادًا إلى أن الاستيلاء طبقا لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1947 ومن بعده القانون رقم 521 لسنة 1955 يغاير فى طبيعته نزع الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية، وعلى ذلك ومهما استطالت مدة الاستيلاء فإنه لا ينقلب إلى نزع ملكية ولم تتضمن تخصيص فعلى للعقار للمنفعة العامة ولا ينشئ لملاك العقار حقًا فى افتضاء ثمته بالأوضاع المقررة فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأضاف المدعون مورثهم إلى رحمة الله فى 18/ 7/ 1976 وانحصر ارثه فيهم وتربصوا أن ينقضى الاستيلاء على حصتهم فى العقار المستولى عليه الذى تأيد وافتقد الصفة الوقتية التى تميزه أساسًا فطالبوا جهة الإدارة أن تشترى هذه الحصة بالثمن السوقى العادل أو أن تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لقاء المقابل العادل إلا أنها لم تستجب واستمرأت أن تغتصب عقارهم لقاء مقابل بخس " أجرة شهرية " الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة ناعين على القرار محل الطعن أنه جابر منعدمًا منذ صدوره فلا تلحقه حصانة ويجوز طلب إلغائه فى أى وقت مهما يمضى عليه من زمن من استنادًا إلى انه تضمن الاستيلاء على عقار لم يكن خاليا وقت صدوره بل كان مشغولاً بزراعات مورثهم وباقى المالكيين، وعلى ذلك فقد انتفض بالنسبة للمقدار المشار إليه شرط جوهرى استلزمه المشرع حتى يقع الاستيلاء مشروعًا وهو أن يكون العقار محل الاستيلاء خاليا غير مشغول بمالكية أو مستأجر به يستوى فى ذلك أن يكون العقار بناء أو أرض زراعية، فإذا صدر القرار مفتقدًا لهذا الشرط بأن كان العقار غير خال فقد وقع منعدمًا على هذا النحو فإنه لا يكون من شأنه استطالته فى حكم الزمن ما يصحح من عواره أو يقيمه من عدم.
واستطرد المدعون أن طلبهم الحكم بتعويضهم بمبلغ مائتى ألف جنيه عما لحقهم من أضارا وما فاتهم من كسب قائم على أساس سليم من القانون لعدم مشروعية قرار الاستيلاء وهو الأمر الذى يتوافر معه ركن الخطأ ولا شك أنهم قد ألم بهم ضرر جسيم من جراء حرمانهم من استغلال المساحة المستولى عليها وقامت علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة وما أصابهم من ضرر لا يرفعه أو يحد منه ما تؤديه لهم جهة الإدارة من مقابل بخس لقاء اغتصابها لأرضهم فليس هو بالمقابل العادل المستحق لهم قانونًا عن خسارة لحقت بهم وكسب ما بهم.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب التعويض المقدم من المدعيين مع إلزامهم المصروفات.
تدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 8/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها فى الشق المطعون فيه الخاص بالتعويض على أساس أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن جهة الإدارة بعد اسيتلائها على قطعة الأرض المملوكة لمورث المدعين قدرت لها إيجار سنوى قدره 35 جنيهًا للفدان باعتبار أنها وقت الاستيلاء كانت أرضًا زراعية، وتم هذا التقدير بمعرفة لجنة تعويضات مشكلة لهذا الغرض، ولما لم يرتض مورث المدعية هذا التقدير فأقام الدعوى رقم 40 لسنة 1951 أمام محكمة سوهاج الكلية فقدرت إيجار الفدان بواقع 41 جنيها و600 مليم سنويا وتأيد حكمها استئنافيا، وارتضى مورث المدعية ومن يعده ورثته – المدعون فى هذه الدعوى – تقدير إيجار الفدان 41 جنيها و600 مليم سنويا وحتى الآن، ومن ثم فإن استيلاء جهة الإدارة على قطعة الأرض كان لقاء تعويض يتقاضاه مورث المدعية من بعده هم سنويا فى صدره إيجار سنوى تم تقديره أولا بمعرفة لجنة التعويضات وانتهاء بمعرفة القضاء وبالتالى فإن إدعاء المدعين بأنه قد لحقتهم خسارة وفاتهم كسب من جراء الاستيلاء على أرضهم هو إدعاء لا يسانده واقع أو قانون إذ تقاضوا وبين قبلهم مورثهم مقابلاً عن هذا الاستيلاء ثم تقديره قضاءًا وارتضوا هذا المقابل وطالبوا جهة الإدارة به وهى تؤديه إليهم، هذا بالإضافة إلى أنه وأن كان قد مسهم أية أضرار فإن ما انتهت إليه المحكمة من انعدام قرار الاستيلاء على أرضهم وما يترتب على ذلك من آثار هى إعادة الأرض إليهم وقد أحاطتها المبانى وأصبحت ضمن كردون المدينة – كما ذكروا بمذكرة دفاعهم – مما يرفع من قيمتها وفى ذلك ضير تعويض لهم، بالإضافة إلى ما تقاضوه من مقابل إيجار من جهة الإدارة خلال فترة استيلائها على أرضهم، وإذ كان ذلك وكان مؤداه انتفاء الضرر الموجب للتعويض، وتنتفى مسئولية جهة الإدارة عن التعويض بعدم اكتمال أركان مسئوليتها عنه من خطأ وضرر وعلاقة السببية لانتفاء الضرر الأمر الذى يكون معه طلب المدعين تعويضهم بما لحق بهم عم أضرار قائما على غير سند من القانون والواقع متعينا الحكم برفضه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً – فى شقه المتعلق بالتعويض – لدى الطاعنين فأقاموا طعنهم الماثل تأسيسا على مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إن الأرض المشار إليها لم تعد زراعية منذ أواخر الخمسينات مما يعد معه المقابل الذى سودته الإدارة لهم ليس هو المقابل المجزى الذى يحول بينهم وبين حقهم فى التعويض، كما أن جهة الإدارة رغم صدور الحكم بانعدام القرار المطعون فيه لم ترد الأرض إليهم مما يستوجب تعويضهم عن ذلك حيث عادت الإدارة ة وأصدرت قرارًا جديدًا بالاستيلاء المؤقت على الأرض مما يعد نكولاً منها عن تنفيذ الحكم.
ومن حيث إن المادة من القانون المدنى تنص على أنه " كل خطأ رتب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية رهينة بأن تكون قد صدرت معينة وأن يترتب عليها ضرر وأن تقدم علاقة السببية بين عدم مشروعيتها وبين الضرر الذى أصاب المضرور طالب التعويض، إذا تخلف ركن من هذه الأركان انتفت مسئوليتها.
ومن حيث إن ركن الخطأ ثابت من واقع الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الضرر – وهو الركن الثانى من أركان مسئولية الجهة الإدارية عن تصرفاتها – قلما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد حددت إيجارًا سنويا لأرض الطاعنين بعد الاستيلاء عليها مقداره 35 جنيها للفدان وتم تقدير هذا المقابل بمعرفة لجنة التعويضات، إلا أن مورث الطاعنين لم يرتض هذا التقدير ولجأ للقضاء حيث أقام الدعوى رقم 40 لسنة 1951 أمام محكمة سوهاج الكلية والتى قدرت إيجار الفدان ب 41 جنيها و600 مليم سنويًا وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده استئنافيا، وارتضى مورث الطاعنين هذا التقدير، ومن ثم يكون استيلاء جهة الإدارة على الأرض محل النزاع كان مقابل إيجار سنوى مقدر قضائيا على أساس 41 جنيها و600 مليم سنويا للفدان، ومن ثم لا يكون هناك ضرر مادى لحق بالطاعنين من جراء قرار الاستيلاء على أرضهم لأنها كانت تؤدى لهم مقابل الإيجار السنوى بانتظام، وينتفى بالتالى ركن الضرر الموجب لمسئولية الجهة الإدارية وتنفى مسئوليتها عن تعويض الطاعنين لعدم اكتمال أركانها ومن ثم يتعين الحكم برفض طلب التعويض.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعنون من أن الأرض المشار إليها لم تعد زراعية منذ أواخر الخمسينات مما يعد معه المقابل الذى سددته الإدارة لهم ليس هو المقابل المجزى الذى يحول بينهم وبين حقهم فى التعويض لأنه كان بإمكان الطاعنين عدم انتظار هذه المدة الطويلة لإقامة دعواهم بطلب إلغاء قرار الاستيلاء المطعون فيه ولا يلومين إلا أنفسهم فى هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أيضا ما ذكره الطاعنون من أن الجهة الإدارية بالرغم من صدور حكم بإلغاء قرار الاستيلاء المطعون فيه – لم تقم برد الأرض إليهم بل أصدرت قرارًا جديدًا بالاستيلاء المؤقت على الأرض مما يستوجب تعويضهم فإن هذا القول يصلح لأن يكون محلاً لدعوى أخرى يقيمها الطاعنون لإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم المطعون فيه يكون محلها قرار الاستيلاء الجديد – إن صح ذلك – وكذا التعويض عنه – وليس عن قرار الاستيلاء المطعون فيه محل الطعن الماثل والذى لم يترتب عليه أى ضرر مادى لحق بهم على النحو السالف بيانه.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب التعويض عن قرار الاستيلاء المشار إليه فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات