الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6021 لسنة 45 ق عليا – جلسة 8/ 12/ 2001

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 8/ 12/ 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد د. محمد ماجد محمود أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6021 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

1 – محمد أنور عبد العليم
2 – روحية محمد إسماعيل
3 – محمد حسن السيد موسى
4 – أحمد عبد الفتاح إبراهيم
5 – محمد عوض المهدى
6 – محمد السيد على الباز
7 – محمد عباس المهدى
8 – محمد عثمان الصاوى
9 – سمير فتحى السعيد
10 – فاروق عزالدين المهدى
11 – سمير محمد الشافعى
12 – عبد الله عبد الغفار إسماعيل
13 – جمال عبد الناصر إبراهيم
14 – أمين ياسين مصطفى
15 – لطفى السيد الأمام
16 – محمد عبد المنعم السيد
17 – محمد على موسى
18 – عبد الحميد سعد المهدى
19 – على موسى على موسى

ضد

1- فكرى أيوب المنشاوى
2- بدران محمد بدران
3- وزير الأوقاف
4- محافظ الدقهلية
5- وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية
والطعن رقم 6103 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الأوقاف
2- محافظ الدقهلية
3- وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية

ضد

1- فكرى أيوب المنشاوى
2- بدران محمد بدران
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
فى الدعوى رقم 791 لسنة 19 ق. بجلسة 24/ 4/ 1999


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 16 يونيه سنة 1999 أودع الأستاذ/ منصور أسعد منصور المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن – قيد بجدولها العام برقم 6021 لسنة 45 القضائية عليا – فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 791 لسنة 19 ق، والقاضى فى منطوقه " أولاً: بقبول تدخل كل من: محمد أنور عبد العليم، روحية محمد إسماعيل، محمد حسن السيد موسى، أحمد عبد الفتاح إبراهيم، محمد عوض المهدى، محمد السيد على الباز، محمد عباس المهدى، محمد عثمان الصاوى، سمير سعيد إبراهيم، فاروق عزالدين المهدى، سمير محمد الشافعى، عبد الله عبد الغفار إسماعيل، وجمال عبد الناصر إبراهيم، أمين ياسين مصطفى، لطفى السيد الأمام، محمد عبد المنعم السيد، محمد على موسى، عبد الحميد سعد المهدى، وعلى موسى على موسى، خصومًا منضمين إلى جانب جهة الإدارة. ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الأوقاف المؤرخ 14/ 12/ 1996 فيما تضمنه من اعتماد رأى محافظ الدقهلية بإرجاء البت فى تسمية المسجد محل النزاع باسم مسجد الشرايفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار تسميته بهذا الاسم، وألزمت الخصوم المتدخلين مصروفات تدخلهم، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الدعوى ".
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بقاء مسجد النزاع باسم المسجد الكبير مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وفى يوم السبت الموافق 19 يونيه سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن – قيد بجدولها العام برقم 6103 لسنة 45 القضائية عليا – فى الحكم ذاته (المشار إليه آنفًا).
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. وعلى سبيل الاحتياط الكلى: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 3/ 2000 وتدوولا بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 5/ 2/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظرهما بجلسة 21/ 4/ 2001، وتدوول نظر الطعنين أمام المحكمة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 7/ 2001، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعنين للمرافعة لجلسة 30/ 8/ 2001 بناء على طلب المطعون ضدهم لتقديم مستندات، ثم قررت بجلسة 13/ 10/ 2001 إصدار الحكم بجلسة 8/ 12/ 2001 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبن من الأوراق – فى إنه بتاريخ 1/ 2/ 1997 أقام كل من: فكرى أيوب المنشاوى، وبدران محمد بدران الدعوى رقم 791 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بإيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة، وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ الدقهلية الصادر بتاريخ 7/ 12/ 1996 واعتباره كأن لم يكن، والاعتداد بقرارى محافظ الدقهلية المؤرخين 5/ 8/ 1995، 21/ 8/ 1995 وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعيان شرحًا لدعواهما: أنه منذ أكثر من سبعين عامًا قامت عائلة الشرايفة بتمى الأمديد – والتى ينتميان إليها – ببناء مسجد سمى بمسجد الشرايفة، حيث ورد بخريطة مساحة داير الناحية بهذا الاسم سنة 1934، وأدرج بذات الاسم بسجلات الضرائب العقارية، وقد ضم هذا المسجد إلى وزارة الأوقاف بالقرار رقم 88 لسنة 1974 بذات الاسم وسلم بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض، وفى عام 1995 قررت وزارة الأوقاف هدم المسجد وإعادة بنائه، وقد فوجئا بإطلاق اسم مسجد تمى الأمديد على هذا المسجد، مما دعاهما إلى التقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية التى انتهت فى تحقيقاتها إلى ان جميع المسئولين قد اعترفوا بأن هذا المسجد يحمل اسم مسجد الشرايفة ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد تغييره، وأوصت النيابة الإدارية بضرورة تغيير اسم المسجد إلى مسجد الشرايفة، إلا أن بعض أهالى الناحية أثاروا الموضوع مرة أخرى أمام محافظ الدقهلية الذى أحال الموضوع إلى البحث والذى انتهى إلى ضرورة استمرار تسمية المسجد باسم مسجد الشرايفة، أما باقى ملحقات المسجد وهى عبارة عن دار مناسبات ودار لتحفيظ القرآن الكريم فتحمل اسم تمى الأمديد، وتكون كافة الملحقات والمسجد باسم مجمع تمى الأمديد الاسلامى، ووافق المحافظ على ذلك بتاريخ 5/ 8/ 1995 ثم أثير الموضوع مرة أخرى وانتهى الأمر بصدور موافقة المحافظ بتاريخ 21/ 8/ 1995 على استمرار اسم مسجد الشرايفة على ذلك المسجد، إلا أن أحد أفراد عائلة المياسرة قدم طلبا إلى وزير الأوقاف بعدم إطلاق اسم أية عائلات على المسجد، فقرر المحافظ بتاريخ 7/ 12/ 1996 إرجاء البت فى تسمية المسجد، وترتب على ذلك أن تم افتتاح المسجد بتاريخ 9/ 1/ 1997 دون تعليق أية لافتة على المسجد تحمل اسمه، مما يحق لهما الطعن فى هذا القرار لمخالفته للواقع والقانون، وخلص المدعيان فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباتهما سالفة الذكر.
وبجلسة 24/ 4/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن عائلة الشرايفة التى ينتمى إليها المدعيان أقامت المسجد المتنازع على اسمه منذ مدة بلغت وقت صدور القرار المطعون فيه ستين عامًا ونصف، وأطلقت عليه اسمها (مسجد الشرايفة) واستمر المسجد حاملاً لهذا الاسم حتى بعد تبعيته لوزارة الأوقاف سنة 1974، بل وصار معلمًا من المعالم المساحية بقرية تمى الأمديد قبل صيرورتها مدينة، إذ جاءت الخرائط المساحية للقرية والمعدة من عام 1935 تحمل بين ثناياها المرافق الموزعة بين القطع المساحية التى تنتظمها القرية، وورد مسجد الشرايفة ضمن معالم القطعة رقم وبهذه المثابة يكون قد استقر فى وجدان الجماعة وتعاقبت الأجيال بالقرية ومن حولها على أن المسجد المذكور هو صنيعة يد عائلة الشرايفة، بل غدت تلك الحقيقة على المستوى الرسمى كالشمس فى رابعة نهارها على النحو الذى كشفت عنه الأوراق الصادرة عن إدارات الدولة المختلفة، الأمر الذى لم يكن لجهة الإدارة طاقة على إغفاله حتى بعد طرح عملية إعادة بناء المسجد باسم (المسجد الكبير بتمى الأمديد) وبذلك يكون قد نشأ لعائلة الشرايفة حق مكتسب فى استمرار التسمية المذكورة للمسجد حتى بعد إعادة بنائه، وبالتالى فإن قرار وزير الأوقاف المطعون فيه المؤرخ 14/ 12/ 1996 والمتضمن الموافقة على اقتراح محافظ الدقهلية بإرجاء البت فى تسمية المسجد هو فى حقيقته بمثابة موافقة على سحب هذه التسمية بما ينطوى عليه من مساس بحق مكتسب لعائلة الشريفة، الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام القانون تستوجب الحكم بإلغاء القرار.
بيد أن الطاعنين لم يرتضوا الحكم المذكور فأقاموا الطعنين الماثلين ناعين على الحكم – فى الطعن رقم 6021 لسنة 45 القضائية عليا – أنه صدر مشوبًا بالبطلان، إذ لم يذكر أسماء الخصوم المتدخلين انضماميا إلى جانب الحكومة فى طلباتها، وقضى بغير ما طلبه الخصوم بأن ألغى قرار وزير الأوقاف باعتماد رأى محافظ الدقهلية إرجاء البت فى تسمية المسجد محل النزاع، بينما انصب طلب الخصوم على قرار محافظ الدقهلية، كما أن المحكمة قررت إعادة الدعوى للمرافعة بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة مستندات حاسمة فى الدعوى ولتدخل خصوم جدد دون أن تحيل الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيما قدمه الخصوم المتدخلون من مستندات،فضلا عن أن الحكم قد شابه فساد فى الاستدلال، إذ ليس صحيحًا أن عائلة الشرايفة هى التى أقامت المسجد قبل سنة 1935 بل شارك فى بنائه أربع عائلات وفقا للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة والتى أغفلت المحكمة الرد عليها، كذلك فإنه ليس صحيحًا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المسجد ورد بهذا الاسم (الشرايفة) فى سجلات الضرائب العقارية وظل بهذا الاسم حتى بعد ضمه لوزارة الأوقاف، وذلك لأنهم تقدموا للمحكمة بمستخرج صادر من مديرية الضرائب العقارية عن اسم المسجد الكبير بناحية تمى الأمديد، وأن قرار الضم الصادر من وزير الأوقاف قد تضمن ذات الاسم، وهذا القرار قد تحصن بمضى لمدة ضد السحب والإلغاء.
كذلك نعى الطاعنون على الحكم – بموجب الطعن رقم 6103 لسنة 45 القضائية عليا – إنه جاء مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك لانتفاء القرار الإدارى فى الدعوى ولعدم توافر شرط المصلحة فى حق رافعها، إلى جانب تناقض الأسباب التى قام عليها، فرغم أن الحكم قد اقر بحق جهة الإدارة فى إنشاء المساجد وإطلاق الأسماء عليها عاد وقرر أن عائلة الشرايفة قد نشأ لها حق مكتسب فى استمرار تسمية المسجد باسمها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر فى تحديده لمفهوم القرار الإدارى على أنه إفصاح جهة الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانون معين يكون ممكنا وجائزًا قانونًا ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن قرار محافظ الدقهلية الصادر بتاريخ 7/ 12/ 1996 – وهو القرار المطعون فيه حقيقة أمام القضاء الإدارى – قد تضمن إرجاء البت فى تسمية المسجد محل النزاع باسم مسجد الشرايفة، وذلك لحين تهدئة النفوس بين العائلات المتناحرة وحتى يمكن جمع العائلات بتمى الأمديد للاتفاق فيما بينهم على الأسماء التى يرغبون فى إطلاقها على مكونات المجمع الإسلامي بالمدينة، وذلك حسبما جاء بكتاب محافظ الدقهلية المؤرخ 7/ 12/ 1996 إلى وزير الأوقاف ردًا على الطلب المقدم إلى الوزير من أحد أعضاء مجلس الشعب بعدم تسمية المسجد بأى لقب من العائلات التى تقيم بالناحية منعًا للخلافات على التسمية والتى تسببت فى مقتل وإصابة اثنين منهم.
ومن حيث إن مؤدى إرجاء البت فى تسمية المسجد على هذا النحو أن جهة الإدارة لم تفصح بعد عن رأيها النهائى فى تسمية المسجد، سواء باسم عائلة الشرايفة أو المسجد الكبير أو غيرها من المسميات، وأنه بالتالى لا يسوغ حمل هذا التصرف من قبل الإدارة على أنه يتضمن سحبا لتسمية المسجد باسم مسجد الشرايفة كما ذهب إلى ذلك الحكم الطعين، حيث يعد ذلك من قبيل الاستنتاج النظرى الذى لا يصادف الحقيقة أو الواقع، بل ومن قبيل الافتراضات التحكمية التى تخرج عن نطاق التفسير الصحيح للقانون وتنأى عن مجال المبادئ القانونية السليمة، ومن ثم فإن الدعوى التى أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى هذا الشأن، تكون قد خلت من القرار الإدارى الذى يصلح أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء، مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة وقضى بقبول الدعوى رغم ذلك، فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المطعون ضدهما/ فكرى أيوب المنشاوى، وبدران محمد بدران المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات