الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9274 لسنة 47 ق عليا – جلسة 29/ 12/ 2001

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 29/ 12/ 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد ماجد محمود أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9274 لسنة 47 ق. عليا

المقـام من

1- محمد عبد المنعم حسين الملاح
الرئيس المنتخب لمجلس إدارة نادى الشمس الرياضى
2- قدرى عبد الحميد جلال: عضو مجلس إدارة نادى الشمس المنتخب
3- يحيى فــؤاد مــــوسى: عضــــو مجلس إدارة نادى الشمس المنتخب

ضــد

1- وزير الشباب "بصفته"
2- رئيس جهاز الرياضة " بصفته"
3- محافظ القاهرة ´بصفته"
فى القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات " أ ")
بجلسة19/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 7825 لسنة 55 القضائية.


الإجــراءات

فى يوم الخميس الموافق 28/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ السيد سويلم المحامى بصفته محاميًا عن الأستاذ/ محمد عبد المقصود جمعة المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 9274 لسنة 47 ق. عليا وذلك فى القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولى بجلسة 19/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 7825 لسنة 55 ق القاضى منطوقه " بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى دستورية النصوص المشار إليها فى قرار المحكمة السالف الذكر " وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه فيما تضمنه من وقف الفصل فى الشق المستعجل فى الدعوى المطعون على حكمها تعليقيًا والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار رقم 401 لسنة 2001 وما ترتب عليه من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 401 لسنة 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/ 10/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 3/ 11/ 2001، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضر جلستها وقررت إصدار الحكم بجلسة 22/ 12/ 2001 مع التصريح بتقــديم مذكـــرات لمن يـــشاء فى أسبوعين، وبتاريـــخ 14/ 11/ 2001 أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم: أصليًا: بعدم قبول الطعن. احتياطيًا: برفضه مع إلزام الطاعنين المصروفات فى أى من الحالتين. ومن باب الاحتياط الأول: بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى طلب وقف التنفيذ، ومن باب الاحتياط الأخير: برفض ذلك الطلب وإلزام الطاعنين لمصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن بدعوى أن الحكم الصادر بوقف الدعوى والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا لم يصدر عملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات أو بالتطبيق لنص المادة 16 من القــانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية – وإنما صدر نفاذا لحكم المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو مجرد إجراء حدده المشرع لرفع الدعوى الدستورية، ولا يعتبر من قبيل الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والقابلة للطعن بموجب المادة 212 من قانون المرافعات، فإن هذا الدفع لا يقوى على أن يقوم على سند صحيح من قانون، ومردود عليه بأن الثابت من مطالعة أسباب الحكم موضوع الطعن الماثل أن المحكمة قررت وقف الدعوى تعليقيًا وفقًا للمادة 129 مرافعات من تلقاء نفسها بموجب السلطة المقررة لها فى تسيير وإدارة إجراءات الدعوى المعروضة عليها وقد رأت تعليق أمر القضاء فى الدعوى على الفصل فى مسألة أخرى تخرج عن اختصاصها وهى الفصل فى دستورية النصوص القانونية المثارة بشأنها شبهة عدم دستوريتها، وتلك النصوص لازمة للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها وقد سبق إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا بموجب القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 6493، و 6553 لسنة 55 ق.
وحيث إن القرار الذى تصدره المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًا بالتطبيق لحكم المادة 129 مرافعات حتى يفصل فى مسألة أولية يتوقف عليها الحكم فى موضوعها – طبقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم فى موضوعها بالحالة التى هى عليها، فيؤثر فى سيرها ويؤخر نظرها، وهو بهذه المثابة حكم قطعى فرعى لـه حجية الشئ المحكوم فيه، ولما كان لا سبيل إلى إلزام المتضرر منه بأن ينتظر حتى يزول السبب المعلق عليه الإيقاف، وحتى يحكم بعد ذلك فى الموضوع، وليس من شأن الطعن فيه أن يمزق الخصومة ويؤخر سيرها، بل إنه على العكس قد يؤدى فى حالة نجاحه إلى تعجيل الفصل فيها، فقد أجازت المادة 212 مرافعات الطعن فى الحكم الصادر بوقف الدعوى استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى – وعلى ذلك فإذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقيًا، فإن هذا الحكم الفرعى يقبل الطعن على استقلال وفقا للمادة 212 مرافعات وبناء على ذلك فإن الطعن استقلالاً فى الحكم الصــادر بوقف سير الخصــــومة تعليقيًا طبقًا للمادة 129 مرافعات أمام المحكمة الإدارية العليا قبل الفصل فى موضوع الدعوى جائز قانونًا ويستوى فى ذلك أن يكون الموقف صـادرًا طبقــًا لنص المــادة 129 من قانون المرافعــات، أو تطبيقًا لنص المـــادة 29/ أ من قــانون المحكمـة الدستورية العليا – أو استنادًا إليهما معًا.
ومن حيث إنه من جهة أخرى، فإن اتصال المحكمة الدستورية العليا بالخصومة فى المسألة الأولية المنوه بها سلفًا من خلال رفعها إليها وفقًا للإجراءات المقررة فى المادة 29 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979، فإنها تدخل فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها إلا أن نطاق الخصومة الدستورية يقتصر على النصوص القانونية المثارة بشأنها شبهة عدم دستوريتها وتسرى على هذه الخصومة الإجراءات المقررة فى قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر وفيما لم يرد فيه نص تطبق الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية عملاً بنص المادة 28 من القانون رقم 48 لسنة 1979 سالف الذكر، ويترتب على انعقاد الدعوى الدستورية على هذا النحو أن تصير الدعوى موقوفة وفى حالة ركود أمام محكمة الموضوع بحيث يمتنع عليها أن تقبل تعجيل السير فى الدعوى ونظرها أو أن تتخذ أى إجراء أو تصدر حكما يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى تثيرها وإلا اعتبر ذلك عدوانًا من محكمة أدنى على الولاية التى أثبتها الدستور والقانون للمحكمة الدستورية العليا وهو ما يفيد لزومًا تعليق الفصل فى الدعوى الموضوعية إلى أن تقول المحكمــة الدستورية العليا كلمتها الحاسمة فى الدعوى الدستورية، إلا أنه لا يترتب على ذلك اختلاط الدعويين وإنما يكون هناك استقلال بين الدعويين، فيكون لكل من الدعويين: الدستورية والموضوعية ذاتيتها ومقوماتها وأسس الفصل فيها، فلا يختلطان ببعضهما، ومن ثم تظل الدعوى الموضوعية، وما صدر فيها من أحكام أثناء سيرها مخاطبة بأحكام قانون المرافعات، فضلاً عن ذلك فقد خلت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا من أى نص يحظر الطعن فى الأحكام الصادرة بوقف الدعاوى المحالة إليها.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن الأمر الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى المسألة الدستورية سالفة الذكر هو حكم قطعى متمتعٌ بمقومات الأحكام القضائية وخصائصها ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا قيل الفصل فى موضوع الدعوى، وإذ ثبت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 19/ 6/ 2001 ورفع الطعن فيه بتاريخ 28/ 6/ 2001 أى خلال الميعاد القانونى، وإذ استوفى الطعن باقى أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونًا، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن مجمل عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 7825 لسنة 55 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 16/ 6/ 2001 طالبين الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 401 لسنة 2001 المطعون عليه والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة عن الشقين على سند من القول: إنهم من الأعضاء العاملين بنادى الشمس الرياضى وتقدموا بأوراق ترشيحهم لانتخاب مجلس الإدارة مستوفين كافة الشروط التى يتطلبها القانون رقم 77 لسنة 1975 واللوائح والقرارات المنفذة لــه واعتمدت الجهة الإدارية أوراق ترشيحهم وسمحت لهم بخوض الانتخابات التى أجريت فى 11/ 5/ 2001 وأعلنت نتيجتها يوم 12/ 5/ 2001 بفوز المدعى الأول بمنصب الرئيس والمدعيين الثانى والثالث بمنصبى عضوية مجلس الإدارة إلا أنهم فوجئوا فى ذات اليوم (12/ 5/ 2001) بصدور القرار رقم 401 لسنة 2001 بوقف نشاطهم من رئاسة وعضوية مجلس الإدارة استنادًا إلى المادة 61 فقرة " ب " من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000، فأقاموا الدعويين رقمى 6493 و 6553 لسنة 55 ق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء ذلك القرار وتدوول نظر الدعويين أمام محكمة القضاء الإدارى حتى قررت بجلسة 12/ 6/ 2001 وقف الدعويين وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1975 ونص المادة 61 فقرة (ب) من لائحة النظـام الأساسى الصـــادرة بالقرار رقم 836 لسنة 2000، وجاء بأسباب قرارها أن المادتين مشوبتان بعيب عدم الدستورية إذ إن فى إعمال المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 عزوفًا عن إعمال المادة 55 من الدستور وإن نص المادة 61 فقرة " ب" من اللائحة الصادرة بالقرار رقم 836 لسنة 2000 جاءت مناهضة لحكم المادة 67 من الدستور والقاعدة الأصولية التى تقضى بأن الأصل فى الإنسان البراءة.
وأضاف الطاعنون أن محكمة القضاء الإدارى لم تتعرض للفصل فى الشق العاجل من الدعويين السابقتين سواء صراحة أو ضمنا وأن ما استقر فى وجدانها فقط هو شكوك شبه مؤكدة بعدم دستورية النصوص التى استند عليها القرار المطعون عليه وإنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/ 5/ 2001 وإنه ما زال طريق الطعن فيه مفتوحًا أمامهم وإن ما أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 6493، و6553 لسنة 55 ق لا يمنعهم من إعادة طرح النزاع مرة ثانية على محكمة القضاء الإدارى وصولا لدرء الخطر المحدق الذى ألم بهم من ذلك القرار مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة طالبين الحكم بطلباتهم المتقدمة تأسيسًا على توافر شروط القضاء فى الشق العاجل من طلباتهم وهو طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بتوافر شرطى الجدية والاستعجال على النحو المبين بعريضة الدعوى كما أن القرار المطعون فيه استند إلى قرار النيابة العامة بإحالة الطاعنين إلى المحاكمة الجنائية رغم أن هذا القرار صدر بتاريخ 5/ 8/ 1999 أى فى تاريخ ســــابق على توليهم رئاسة وعضـــوية مجلس الإدارة وصدور القرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000 باعتماد النظـــام الأساسي للأندية فى 25/ 7/ 2000 – والذى صدر القرار الطعين استنادًا إلى المادة 61/ ب منه، فيكون القرار الطعين قد تضمن أثرًا رجعيًا مخالفًا بذلك مبدأ عدم رجعية القــــرارات الإدارية، فضلاً عن بطلان القرار المطعون فيه لانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى جلسة المرافعة المنعقدة فى 19/ 6/ 2001 ونظرته على النحو الثابت بمحضر جلستها وبهذه الجلسة طلب محامى الدولة وقف الدعوى تعليقيًا وفقًا للمادة 129 مرافعات لحين الفصل فى دستورية النصوص المحالة للمحكمة الدستورية العليا بموجب القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 6493، و 6553 لسنة 55 ق. وبذات الجلسة قررت محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى دستورية النصوص المشار إليها فى قرار المحكمة السالف الذكر.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد طعنوا عليه بالطعن الماثل مستندين إلى الأسباب الآتية:
أولاً: الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك ذكر الطاعنون أن ما صدر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى موضوع الطعن هو حكم قطعى يجوز لهم الطعن عليه بالطعن الماثل وحيث إن ما انتهت إليه المحكمة بوقف الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى تعليقيًا مخالفٌ لأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى استنادًا إلى أن طبيعة الفصل فى الطلب المستعجل بوقف التنفيذ تتجافى مع الإجراءات الموضوعية التى قد تلجأ إليها المحكمة للفصل فى موضوع طلب الإلغاء إذ إن فى لجوء الحكم المطعون فيه إلى الاحتكام فى مدى دستورية بعض النصوص التى استند إليها القرار المطعون فيه وما يستتبع ذلك من إجراءات وانتظار الفصل فى المسألة الدستورية إهدارًا كليًا لطبيعة شرط الاستعجال مناط قبول طلب وقف التنفيذ أمام القضاء المستعجل الإدارى وتعليق الفصل فى الطلب المستعجل على مسألة موضوعية بحتة يخرج عن نطاق القضـــاء المستعجل وما يتطلبه من شرطى الاستعجـــال والجـــدية، لا سيما وأن لا تعارض بين أن تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعـــون فيه (قبول الشق العاجل) وأن تقضى فى ذات الوقت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا (بالنسبة للشق الموضوعى) ذلك أن لكل من هذين الحكمين مجاله وآثاره، وأن الحكم بوقف التنفيذ لا يعدو أن يكون وقتيًا اقتضته الضرورة، وهو كذلك حكم محدود الأثر موقوت الحجية وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف الفصل فى الطلب العاجل من الدعوى موضوع الطعن الماثل تعليقيا على مسألة موضـــوعية يكون أخطأ فى تطبيق القانون وذهب مذهبًا مخالفًا لما تواترت عليه أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.
ثانيًا: الفساد فى الاستدلال على سند من القول إن المحكمة استندت إلى المادة 129 مرافعات معتبرة أن أمر الفصل فى دستورية المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1975 والمادة 61/ فقرة ب من القرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000 مسألة أولية يجب الفصل فيها قبل الفصل فى الطلب العاجل من الدعوى ومن بعده طلب الإلغــــاء فى حين أنه لا يجوز إعمال حكم المادة 61 فقرة (ب) من القرار الــوزارى رقم 836 لسنة 2000 على حالة الطاعنين لأن قرار النيابة العامة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية صدر فى 5/ 8/ 1999 وهو السبب الذى ارتكنت إليه الجهة الإدارية فى إصدار القرار المطعون فيه طبقًا لحكم المادة 61 فقرة (ب) سالفة الذكر من القرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000 والذى صدر فى 25/ 7/ 2000 والمعمول به من تاريخ صدروه حيث لم ينص هذا القرار على أى أثر رجعيّ لنفاذ أحكامه ومن ثم لا يجوز سريان أحكام القرار الوزارى سالف الذكر على وقائع تمت قبل صدوره إعمالا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية وحتى لا يمس المراكز القانونية الثابتة التى اكتسبها الطاعنون فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكام لائحة النظام الأساسى للأندية رقم 470 لسنة 1992 التى كان معمولاً بها وقت صدور أمر الإحالة سالف الذكر، فضلاً عن أن ما نسب إليهم سابق على توليهم رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادى وترتيبًا على ما تقدم يكون الطاعنون غير مخاطبين أصلاً بنص المادة 61 فقرة ب من القرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000 التى تشكلت المحكمة فى عدم دستوريتها، فإن الفصل فى مسألة دستورية تلك المادة من عدمه لا يغير وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم تفتقد مع مسألة بحث دستورية تلك المادة وصف المسألة الأولية التى يلزم الفصل فيها قبل الفصل فى موضوع الدعوى.
ثالثًا: توافر أركان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه التى تطلبها القانون من جدية واستعجال تأسيسًا على ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى فى الدعـــويين رقمى 6493و 6553 لسنة 55 ق. فى الأسباب المبررة إلى تشككها فى دستورية النصوص القانونية التى استند إليها القرار المطعون فيه وإنه قد استقر فى عقيدتها أنه من المرجح القضاء بعدم دستورية تلك النصوص وهو المستفاد من صريح عبارات أسباب القرار خاصة بوصفه للمادة 61 فقرة ب بأنها مناهضة لأحكام الدستور وما يحمله هذا اللفظ من معانٍ تنبئ عن أرجحية القضاء بعدم الدستورية فإن ذلك يكفى لتوافر ركن الجدية كما يتوافر شرط الاستعجال بحسبان أن ما يطالبون به حق كفله الدستور وهو حرية الترشيح والانتخاب والمساهمة فى العمل العام فضلاً عن أن الاستمرار فى إقصائهم عن مباشرة اختصاصاتهم ما يلحق بم ضررًا بالغًا يتعذر تداركه.
رابعًا: بطلان القرار المطعون فيه لانطوائه على عيب الانحراف بالسلطة وعيب إساءة استعمالها لأن وزير الشباب لم يطبق أحكام المادة 61 فقرة ب من القرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000 سالف الذكر إلا على الطاعنين فقط رغم أن هناك من الحالات المشـــــابهة بل الصـــارخة لم تلتفت إليها جهــة الإدارة ومثال ذلك أمين صندوق النادى
المصرى الذى سبق إحالته إلى محكمة الجنايات وقد أصدرت ضده حكما حضوريًا بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات كما صدر ضده حكم بإشهار إفلاسه وما زال يباشر عمله كأمين لصندوق النادى المصرى بل الأفدح من ذلك أن هناك عضوًا بمجلس إدارة نادى الشمس الرياضى صادر ضده حكمان جنائيان بالحبس ولم يصدر ثمة قرار بشأنه مما يدل على انحراف جهـــة الإدارة وإسـاءة استعمال السلطة بالتمييز فى المعـــاملة بين من
تتحد مراكزهم القــانونية، فضلاً عن أن ظروف إصدار هذا القرار توصمه بعدم الملاءمة الصارخة لأنه كان يتعين على وزير الشباب أن يساير الجهة المعنية بنظر تلك الجناية وخاصة أن المحكمة الجنائية التى أحيلت إليها القضية ومن قبلها النيابة العامة لم تتخذ أو توصٍ باتخاذ أى إجراء تحفظى بمنع مباشرة نشاطهم كأعضاء بمجلس إدارة نادى الشمس.
خامسًا: تناقض القرار المطعون فيه مع ما سبقه من قرارات صدرت من وزير الشباب عن ذات الموضوع، وفى بيان ذلك ذكر الطاعنون أن الطاعن الأول تقدم بأوراق ترشيحه لرئاسة مجلس إدارة النادى وقبلت جهة الإدارة أوراق ترشيحه وأصدرت قرارًا إداريًا باسيتفائه شروط الترشيح بأنها لم تستبعده كما فعلت مع غيره كما أصدر وزير الشباب القرار رقم 198 لسنة 2001 فى 12/ 3/ 2001 بإلغاء قرار حل مجلس إدارة النادى برئاسة المدعى الأول وتم تنفيذ القرار بعودة الطاعنين لتولى إدارة النادى وفى ذلك إفصاح عن تنازل وزير الشباب عن استخدام الرخصة التى منحته إياها المادة 61 سالفة الذكر ومن ثم يكون عدول وزير الشباب عن ذلك بإصدار القرار المطعون فيه غير مبرر لعدم استناده على أسباب لاحقة تصلح أن تكون سندًا لإصداره وهو ما يوصم القرار بالتناقض البين الذى يفقده أركان صحته ويجعله والعدم سواء.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان ما إذا كان يجوز للقاضى الإدارى فى حالة القضاء بالوقف التعليقى للدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى لازمة للفصل فى موضوعها عملاً بحكم المادة 129 مرافعات التصدى فى ذات الوقت للشق العاجل من الدعوى أم يرجئ الفصل فيه حتى تصفى هذه المسألة الأولية بحكم يحسمها من جهة القضاء المختصة لكى يتسنى الحكم فى الدعوى بشقيها بعد ذلك على أساسها.
ومن حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه: (تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ……..).
كما تنص المادة 49 من ذات القانون على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمــة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفـــة الدعــوى ورأت المحكمـــة إن نتـــائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ….…
وتنص المادة 129 من قانون المرافعات على أنه: (فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.
ومن حيث إنه من المقرر أن مجال سريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات على الدعاوى الإدارية مقصور على ما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
ومن ثم فإن نطاق تطبيق تلك المادة فى المجال الإدارى مقصور على قضاء الموضوع، وإنه لا مجال لتطبيقه فى مجال القضاء الإدارى المستعجل لأن الطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة لا ترفع استقلالاً وإنما تطلب المشرع – طبقًا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر – شرطًا شكليًا جوهريًا وهو وجوب تضمين عريضة الدعوى طلبى وقف التنفيذ والإلغاء معًا، كما تطلب شرطًا موضوعيًا يبرز وجه الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ وهو أن يترتب على تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه نتائج يتعذر تداركها، وإنه لا عبرة بما يسيغه الخصم على طلبه من صفة الاستعجال، إذ إن الاستعجال ليس وصفًا وإنما هو حالة، تشير أوراق الدعوى إلى قيامها، وتستظهرها المحكمة، وتختلف باختلاف ظروف كل دعوى، واحتمال قيام هذا الاستعجال متلازمٌ زمنيًا مع القرار الإدارى ذاته منذ صدوره تبعًا لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر يوصفه قرارًا إداريًا، ونظرًا لخطورة النتائج التى تترتب على وقف تنفيذ القرار الإدارى باعتباره الأداة التى تباشر من خلالها الجهات الإدارية نشاطها فقد اشترط المشرع توافر الشرطين الشكلى والموضوعى المشار إليهما سلفًا معًا – وحيث إنه من ناحية أخرى فإن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنًا فى القرار المطلوب إلغاؤه؛ الأمر الذى دعا إلى وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء فى عريضة واحدة، كما يحقق ذلك فى الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن فى القــــرار إلغاء ووقفًا ويمنع الاختلاف والتفاوت فى حساب هذا الميعاد بداية ونهاية حرصًا على سلامة شكل الدعوى.
ومن حيث إنه – ترتيبًا على ما تقدم – فإنه لما كان قضاء المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًا حتى يفصل فى مسألة أولية خارجة عن اختصاصها ترى ضرورة الفصل فى موضوعها عملاً بحكم المادة 129 مرافعات سالفة الذكر.
وكان الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكما قطعيًا بعدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل الفصل فى المسألة الأولية، ولا تملك المحكمة العدول عنه، ويتعين عليها احترامه، فتظل الدعوى موقوفة، ولا تقبل المحكمة تعجيل السير فيها ما لم يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.
ومن حيث إنه إذا كان ذلك، وكان القضاء بالوقف التعليقى حتى يتم حسم مسألة أخرى طبقًا لما تقدم ينطوى على قضاء ضمنى برفض الشق العاجل من الدعوى وهو طلب وقف التنفيذ، هذا القضاء الضمنى يعتبر نتيجة حتمية ومنطقية لقرار المحكمة الصريح والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، ويجـــوز الطعن عليه من ذوى الشأن، ولا يعتبر ذلك إغفالاً من المحكمة لهذا الطلب – فى الحالة المعروضة – يستوجب إعادة عرضه عليها، لأن حكم الوقف والإحالة – دون التعرض صراحة للشق العاجل بوقف التنفيذ، وإن كان يحمل مظنة هذا المعنى وهو ما فهمه الطاعنون من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 6493، 6553 لسنة 55 ق.عن ذات الموضوع، والذى قضى فيه بذات الحكم بجلسة 12/ 6/ 2001 (بالوقف والإحالة للمحكمة الدستورية) وإنه بسبب ذلك سارع الطاعنون بإقامة دعوى جديدة برقم 7825 لسنة 55 ق، موضــوع هذا الطعن، بطلب الفصل فى الشق العاجل من الدعوى – إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه مؤكدة حكمها السابق – بالوقف والإحالة للمحكمة الدستورية، بما يتقن معه أن حكمها لا ينطوى على إغفال للطلب وإنما ينطوى على قضاء ضمنى برفض الطلب العـــاجل بوقف تنفيذ القرار، كما أنه من جهة أخرى يتضمن تغلغلاً وتعمقًا فى أصل طلب الإلغاء، وهو ما تأباه طبيعة النزاع العاجل والحاجة إلى سرعة الفصل فيه والذى لا يناسبه الانتظار حتى يفصل القضاء المختص فى المسألة الأولية ثم يعرض موضوع النزاع على قضاء الموضوع ومن ثم لا يجوز الوقف التعليقى فى مجال القضاء الإدارى المستعجل لما ينطوى عليه ذلك من إغفال لطبيعة الطلب المستعجل وتفويت لأغراضه، وإهدار لطابع الاستعجال الذى يتسم به ويقوم عليه.
ومن حيث إنه – بالبناء على ما تقدم – فإنه مع قيام النزاع المستعجل مقترنًا بالنزاع الموضوعى أمام محاكم مجلس الدولة فى وقت واحد، فإن الفصل فى الشق العاجل لا يتعارض مع وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى مســألة أولية، إذ إن لكل من القضاءين مجال عمله المستقل فالقضاء فى الطلب المستعجل يبنى على ركنى الجدية والاستعجال أى يقف عند إصدار حكم وقتى مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل طلب الإلغاء، ولا يقيد المحكمة التى أصدرته عند نظر الشق الموضوعى، وإنه يزول أثره من تاريخ صدور الحكم الأخير باعتباره حكما فاصلاً فى موضوع المنازعة، واجب النفاذ ويسقط بالتالى الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا تعارض بين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص القانونية التى يستند إليها القرار المطعون فيه لأن الفصل فى دستورية النصوص التى حددتها المحكمة، وإن كان لازمًا للفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وهو موضوع الدعوى، فإنه ليس لازمًا للفصل فى الطلب المستعجل، وهو طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، لذا يكفى لوقف التنفيذ أن يتوافر ركنا الجدية والاستعجال ويكفى لتوافر ركن الجدية أن تكــون النصوص القــــانونية التى استند إليها القرار المطعون فيه، بحسب الظاهر ودون تغلغل فى الموضوع، مشكوكًا فى دستوريتها، أو يرجح فى نظر المحكمة أنها غير دستورية مما يرجح معه الحكم بعدم دستوريتها ومن ثم بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان لكل من القضاءين مجاله الذى لا يختلط فيه بالآخر، فالأول خاص بالطلب المستعجل وهو يقوم على ركنى الجدية والاستعجال، ومتى توافرًا قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أما الثانى فخاص بالفصل فى موضوع الدعوى، وهو طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وذلك يتوقف على الفصل فى المسألة الدستورية (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق. عليا بجلسة 4/ 3/ 1984).
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب حين قضى بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى المسألة الدستورية دون الفصل فى الشق العاجل من الدعوى بما يحمله من قضاء ضمنى برفض طلب الشق العاجل من الدعوى فإنه يكون قد أخطأ السبيل، مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ولا يغير من ذلك سبق صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 6493، و 6553 لسنة 55 ق. والذى قضى فيهما أيضًا بالوقف والإحالة للمحكمة الدستورية العليا عن ذات النصوص – ولم يثبت الطعن فيهما لأن الحكم محل هذا الطعن والصادر فى الدعوى رقم 7825 لسنة 55 ق فى ذات الموضوع وبين ذات الخصوم يثير بحكم اللزوم الطعن فى الحكم الصادر فى الدعويين المشار إليهما – لوجود ارتباط وثيق لا يتجزأ بل هو ذات الموضوع وذات الخصوم، ويكون الحكم الصــادر فى الدعــويين المشار إليهما مطروحًا على المحكمة مع هذا الطعن لوحدة الموضوع، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من إنه الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به ارتباطًا وثيقًا ولو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معًا لبيان وجه الحق فيهما وتوحيد كلمة القانون بينهما وتحقيقًا للعدالة، وحتى لا تغل يد المحكمة عن إعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمــامها وحتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه الصــادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الإدارية العليا لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه ولكى لا يكون هناك اختلاف فى الحكم القانونى فى مسألة قانونية واحدة أساسية ومشتركة وتجنبًا لتعارض الأحكام بحيث يجب أن يُرد القول الفاصل فى هذه المسألة إلى المحكمة الأعلى (الطعن رقم 397 لسنة 33 ق جلسة 25/ 3/ 1989).
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل فيه.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى – موضوع الطعن الماثل – فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/ 5/ 2001، فأقام الطاعنون دعواهم بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 16/ 6/ 2001 طعنًا على هذا القرار طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغــائه فتكون قد أقيمت فى الميعــــاد المقرر قانونًا، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مما يتعين معه القضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه – من جهة أخرى، فإن المادة 129 من قانون المرافعات والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادة 16 من قانون السلطة القضائية أجازت للمحكمة أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، ومؤدى ذلك أن الوقف يجب أن يصدر بحكم من المحكمة وليس بقرار من رئيس المحكمة بمفرده وإلا كان هذا الإجراء باطلاً فقد أسند المشرع هذا الاختصاص للمحكمة وليس لرئيسها.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وقف الدعوى والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا صدر بقرار من رئيس المحكمة منفردًا وليس من هيئة المحكمة، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر من المحكمة بالوقف والإحالة باطلاً لعدم صدوره من هيئة المحكمة، الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه، وذلك وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الطعن أمامها يطرح المنازعة فى الحكم برمتها على المحكمة لتزن الحكم وزنًا مناطه استظهار ما إذا كان قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيينه وفقا للمادة من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قرارًا إداريًا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: أولهما: ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأنه استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أنه: (للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية:
( أ ) اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
(ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وفئات الاشتراك ورسوم الالتحاق.
(ج) …………..
(د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.
(هـ)……….. ".
ومن حيث إنه نفاذًا للمادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 سالف الذكر أصدر وزير الشباب القرار رقم 836 لسنة 2000 بتاريخ 25/ 7/ 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية الرياضية ناصًا فى المادة 60 منه على أنه: (تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية:
إذا صدر ضده حكم تأديبى لأسباب ماسة بالشرف والكرامة.
إذا ارتكب العضو أعمالا تمس بكرامة النادى أو الهيئات الرياضية الأخرى وتسئ إلى سمعتها مما يجعله غير جدير بالعضوية.
وتكون إجراءات النظر فى الإسقاط بناء على طلب أىًّ من:
( أ ) ثلثى أعضاء مجلس الإدارة.
(ب) ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
(جـ) الجهة الإدارية المختصة.
وفى جميع هذه الحالات يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بمراعاة نص المادة فقرة أ من هذا النظام.
كما نصت المادة من ذات القرار على أنه (للوزير المختص وقف نشاط العضو فى أى من الحالات الآتيةالذى تثبت مخالفته للقــانون أو اللائحــة لحين اتخاذ مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية غير العادية قرارًا بشأنه الذى تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية أو جنحة لحين صدور حكم فى الدعوى.
الذى تتوافر بشأنه حالة من حالات الإسقاط الواردة بالمادة من هذا النظام لحين عرض أمره على الجمعية العمومية غير العادية.
ويترتب على قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونًا فى هذا النظام ".
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ أن الانتخابات التى أجريت بتاريخ 12/ 12/ 1997 لاختيار أعضاء مجلس إدارة نادى الشمس، أسفرت نتيجتها عن فوز الطاعن الأول بمنصب رئيس مجلس الإدارة وباقى الطاعنين بعضوية مجلس الإدارة, وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 362 ش لسنة 1998 بحل مجلس الإدارة المنتخب فأقام الطاعنون الدعويين رقمى9487، و 9546 لسنة 52 ق طعنًا على هذا القرار ونفـــاذًا لحكم محكمـــة القضاء الإدارى الصـــادر فى هاتين الدعـــويين بجلسة 14/ 2/ 1999 وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 14 لسنة 47 القضــــائية عليا بجلســة 29/ 1/ 2001 صدر قرار وزير الشباب رقم 198 لسنة 2001 بتاريخ 12/ 3/ 2001بإلغاء القرار رقم 362 ش لسنة 1998 – المشــار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ونفاذًا لهذا القرار عاد مجلس الإدارة المنتخب لمباشرة اختصـــاصاته – بعد تسلم إدارة النادى – ثم تقدم أعضاء مجلس الإدارة المذكورون باستقالاتهم، وبناء على ذلك صدر القرار رقم 209 لسنة 2001 بقبول استقالاتهم وبتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادى الشمس لمدة شهرين – على أن يتولى اختصاصات مجلس الإدارة ويقوم بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادى لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته – ونفاذًا لهذا القرار تم توجيه الدعــوة لانعقاد الجمعيـــة العمومية يوم 11/ 5/ 2001 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد وثم فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادى، فتقدم الطاعن الأول للترشيح لمنصب الرئاسة وباقى الطاعنين لعضوية مجلس الإدارة وأجريت الانتخابات يوم 11/ 5/ 2001، وأعلنت نتيجتها يوم 12/ 5/ 2001 والتى أسفرت عن فوز الطــــاعن الأول بمنصب رئيس مجلس الإدارة والطاعنين الآخرين بعضوية مجلس الإدارة، إلا أنه – وبذات التاريخ صـــدر قرار وزير الشباب رقم 401 لسنة 2001 – مثار النزاع الماثل – متضمنا وقف نشاط أعضـــاء مجلس إدارة نادى الشمس الذين حدد أسمــــاءهم (الطاعنين) – وذلك حتى يفصل فى القضية المشار إليها بديباجته – رقم 46 لسنة 1999 – جنــــايات أموال عامة عليا – باعتبارهم المتهمين فيها – عملا بنص المادة 61/ ب من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000 سالف الذكر.
ومن حيث إن البادى من ظاهر من الأوراق – فى ضوء الظروف والملابسات التى صاحبت إصدار القرار الطعين أن هذا القرار صدر بإبعاد الطاعنين عن عضوية مجلس إدارة النادى بعد اختيارهم بإرادة ناخبيهم أعضاء الجمعية العمومية للنادى، رغم أنه سبق لجهة الإدارة أن اعتمدت قبول أوراق ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة وفور إعـــلان نتيجـــة الانتخــــابات بفوزهـــم فى 12/ 5/ 2001. وبــــذات التاريـــخ أيضـــًا (12/ 5/ 2001) صدر القرار المطعون فيه رغم أن جهة الإدارة لم تطبق حكم المــــــادة 61/ ب من القرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000 سالف الذكر على عضو مجلس إدارة النــــادى المصرى – الذى صدرت ضده أحكام جنائية حوتها حافظة مستندات الطاعنين المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/ 6/ 2001 – ولم تنكر ذلك جهة الإدارة.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن المحكمة قد استظهرت عند مطالعتها نص المادة 61/ ب من القرار الوزارى رقم 836 لسنة 2000 سالف الذكر – سند القرار الطعين – وذلك فيما تضمنه من تخويل الوزير المختص سلطة وقف نشاط عضو مجلس الإدارة إذا تمت إحالته بمعرفة النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية فى جناية أو جنحة لحين صدور حكم فى الدعــوى – أنه قد انطــــوى على شبهة مخــالفة لحكم المـــادة 67 من الدستور والتى جرى نصها على أن: (المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل لــه فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، الأمر الذى يتعين معه تأييد قرار المحكمة المطعون فيه فيما تضمنه من إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص ومعه نص المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 75 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه استند فى قيامه إلى نص المادة 61/ ب سالفة الذكر والذى تحيط به شبهة عدم الدستورية – حسبما سلف البيان – فتأخذ بناصيته وتزعزع من دستوريته ومشروعيته مما يرجح معه فى تقدير هذه المحكمة القضاء بعدم دستوريته.
وحيث إنه قد استبان للمحكمة – حسب الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – ودون مساس بأصل موضوع طلب الإلغاء، أن الطعن على القرار يقوم على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغائه بما يتحقق معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال، فإنه متوافر فى الدعوى موضوع الطعن الماثل بحسبان أن المطالبة بحق من الحقوق الدستورية يتوافر بشأنه دائما حالة الاستعجال اللازمة للحكم بـــوقف التنفيذ إذ يطالب الطـاعنون بحقهم فى إدارة النادى الذى ينتمون إليه. وهذا الحق متفرع من حق تكـــوين الجمعيـات المنصـــوص عليه فى المادة 55 من الدستور كما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان الطاعنين من تمثيل من انتخبوهم وإدارة النادى دون مسوغ قانونى وبمراعاة أن مدة مجلس الإدارة موقوتة بأربع سنوات من تاريخ انتخابه طبقا للمادة 40 من القانون رقم 77 لسنة 1975 سالف الذكر.
ومن حيث إنه، وقد توفر لطلب وقف التنفيذ ركناه: الجدية والاستعجال، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وحيث إن هذا الطعن، يطرح على المحكمة بحكم اللزوم القرارات الصادرة فى الدعويين رقمى 6493، 6553 لسنة 55 ق بجلسة 12/ 6/ 2001 فيما تضمناه من قضاء ضمنى برفض طلب وقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 401 لسنة 2001 المطعون فيه وهو ذات القرار محل الدعوى رقم 7825 لسنة 55 ق محل هذا الطعن للارتباط الوثيق ولتجنب تعارض الأحكام وذلك على النحو السابق بيانه فى هذا الحكم.
ومن ثم فإن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، يمتد ليشمل ما صدر من محكمــة القضاء الإدارى فى الدعـــويين رقمى 6493، و 6553 لسنة 55 ق بجلســـة 12/ 6/ 2001 فى شأن هذا القرار.
ومن حيث إن من خسر الدعوى، يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأســباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار المحكمة المطعون فيه الصادر بجلسة 19/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 7825 لسنة 55 ق، والقرار الصادر فى الدعويين رقمى 6493، و6553 لسنة 55 ق بجلسة 12/ 6/ 2001 وذلك على النحو الوارد فى الأسباب والقضاء مجددًا:
أولاً: بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 401 لسنة 2001 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
ثانيًا: وقف الدعاوى المشار إليها وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة والمادة من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2001.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات