المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 8/ 12/ 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح و يحيى خضري نوبي محمد والدكتور/
محمد ماجد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2853 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من
إبراهيم محمد عثمان عبده البرهانى
ضـد
1 – سماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية
2 – وزير الأوقاف
3 – وزير الداخلية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 637 لسنة 49 ق. بجلسة
30/ 1/ 1996
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 20/ 3/ 1996أودع الدكتور/ محمد عصفور المحامى
المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم 2853 لسنة 42 القضائية في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 637 لسنة 49 ق بجلسة 30/ 1/
1996 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبقبول تدخل محمد على عاشور شيخ الطريقة
البرهانية خصمًا منضمًا في الدعوى، وفى الطلب المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد
تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن
– تحديد أقرب جلسة ليسمع المعلن إليهم حكم دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
أي من القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20/ 12/ 1999 وبجلسة 5/ 2/ 2001 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 21/
4/ 2001، حيث نظرته هذه الدائرة وتداولته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة
13/ 10/ 2001 حضر محامى الطاعن وأقر بتنازله وتركه للطعن للتصالح مع الجهات الإدارية
وحضر محامى المطعون ضده، ومحامى الجهة الإدارية، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1/
12/ 2001 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحاضرين عن الطاعن طلب بجلسة 13/ 10/ 2001 إثبات ترك الخصومة في الطعن
الماثل نظرًا لتصالحه مع الجهات الإدارية.
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن
" تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات
الخاصة بالقسم القضائي ".
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
13 لسنة 1968 تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو
ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بما يدانه
شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر في حين تنص المادة من ذات القانون على أنه
" لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ثم رتبت المادة على
الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف.
ومن حيث إن أحكام ترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة،
تصدق في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري، فيجوز طبقًا لها ترك
الخصومة في الدعوى أو الطعن.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن طلب بجلسة المحكمة المعقودة فى 13/ 10/ 2001، إثبات ترك
الخصومة فى الطعن الماثل لتصالحه مع الخصوم، فى مواجهة الحاضرين عن الخصوم، فإن المحكمة
تحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن الماثل، مع التزامه بمصروفاته.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن مع إلزامه المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
