الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس جامعة طنطا

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1575
جلسة الأول من نوفمبر 2006

السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس جامعة طنطا

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 79 بتاريخ 6/ 6/ 2006 فى شأن مدى جواز منح بدل العدوى للفنيين والكتابيين والإداريين والعمال من العاملين بالكليات التابعة للجامعة والمدن الجامعية بها فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.
وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن بعض العاملين بالكليات التابعة للجامعة و المدن الجامعية بها، من الفنيين والكتابيين والإداريين والعمال، تقدموا بطلبات لصرف بدل العدوى، استنادا إلى أن وزير الصحة أصدر القرارين رقمى 226 لسنة 1998 و 165 لسنة 1999 بمنح بعض العاملين بوزارة الصحة ممن تقتضى طبيعة عملهم مخالطة المرضى البدل المشار إليه، وأعقب ذلك صدور قرار من رئيس الجامعة برقم 1250 بتاريخ 29/ 8/ 2001 بمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة شاغلى الوظائف الواردة بقرارى وزير الصحة المشار إليهما بدل العدوى. ونظرا لوجود ذات الوظائف بالكليات التابعة للجامعة والمدن الجامعية بها، فقد طالب شاغلوها مساواتهم بزملائهم العاملين بإدارة الجامعة و منحهم هذا البدل. وإزاء الخلاف فى وجهات النظر نشدتم الرأى من إدارة الفتوى المختصة التى أعدت تقريرا فى الموضوع عرض على اللجنة الثانية لقسم الفتوى بجلستها المعقودة بتاريخ 21/ 6/ 2006، حيث ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية للأهمية والعمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 1 من نوفمبر سنة 2006 م، الموافق 9 من شوال سنة 1427هـ، فاستبان لها أن المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها، تنص على أن " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:…
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة " وأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص فى المادة على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على:1ـ العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية. 2ـ العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم…"، وفى المادة على أنه "… ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى: 1ـ بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة….."
ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، ونصت المادة الأولى منه على أن " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئـات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ". كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة
1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة، ونصت المادة الأولى منه على أن " تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " بينما نصت المادة الثانية منه على أن " تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى:_
180 جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.
120 جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى الوظائف أقل من الدرجة الرابعة
وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ". ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ناصاً فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ". وناصاً فى المادة الثانية منه على أن " يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ". كما استعرضت الجمعية العمومية بعض قرارات وزير الصحة الصادرة نفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه، بتحديد
الوظائف المعرضة لخطر العدوى، ومنها، القرارات أرقام 508 لسنة 1963، 757 لسنة 1963، 506 لسنة 1964، 266 لسنة 1998،165 لسنة 1999.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها، وضع تنظيماً شاملاً لهذا البدل، فقسم مستحقيه إلى طوائف ثلاث: الأولى تضم الأطباء والكيمائيين والمهندسين، والثانية للموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة، والثالثة تشمل العمال. ونــاط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أياً كانت الجهة التى توجد بها هذه الوظائف. ومن ثم فإن المعيار الذى يُمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعى مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرته أعمال وظيفته لخطر العدوى أياً كان موقعه. وأوجب قرار رئيس الجمهورية المشار إليه منح هذا البدل لشاغل الوظيفة، سواء بصفة أصلية أو بالندب أو بالإعارة، وكذلك فى الاجازات الإعتيادية أو المرضية، و أجاز الجمع بين بدل العدوى وغيره من الرواتب الإضافية الأخر ى. وأنه إذا كان هذا القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعمول به آنذاك، فقد صدر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وتضمنت المادة منه ما يكفُل أن تكون الأخطار الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظائف، مما يجعل تقريرها بالتالى قائماً على أُسس موضوعية لا شخصية، فألغت بدلات طبيعة العمل، وأحلت محلها نوعين من البدلات التى لها مبررها الموضوعى، وهى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وهذه يمكن تحديدها بوضوح على أُسس موضوعية، وكذلك البدلات الوظيفية التى يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها. واستناد إلى هذه المادة صدر قرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة الذكر.
وارتأت الجمعية العمومية أن نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، الصادرة فى شأن بدل العدوى، قد انحصر بداية فى زيادة فئة البدل للطوائف المحددة على سبيل الحصر فى كل قرار، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى القرار رقم 1726 لسنـة 1996
ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن بينها، الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه. وجَعلت تلك القرارات مناط استحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. ومتى كان ذلك، وكانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، لم تتضمن تنظيماً شاملاً لهذا البدل، بل أحالت فى أحكامها إلى ما ورد فى قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر فى شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها، وبالتالى يكون هذا القرار، فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها، قائماً ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان، ويتعين اتباع الإجراءات التى نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف، والتى تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وبذلك يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى أولهما: أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيـين بالدولة المشار إليه، وثانيهما: أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى، والتى يصدُر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقاً للإجراءات السالف بيانها. ومن ثم فإن أى قرار صدر أو يصدُر من أى سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل عــدوى من فنيين وكتابيين وإداريين وعمال فى أى جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يُعد صادراً من غير مختص، ومنطوياً على غصب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره، مما يشوبه بعيب عدم الإختصاص الجسيم الذى ينحدر به إلى درك العدم.
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت أنه لم يصدر قرار من وزير الصحة بمنح بدل العدوى للوظائف التى يشغلها المعروضة حالتهم، ومن ثم فإنه لا يكون لهم من حق فى المطالبة بصرف هذا البدل، باعتبار أن صرفه رهين بصدور هذا القرار، بالاتفاق مع الوزير المختص، وهو ما لم يحدث.
ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس الجامعة رقم 1250 لسنة 2001 بمنح العاملين بالإدارة العامة للجامعة من شاغلى الوظائف الواردة بقرارى وزير الصحة رقمى 226 لسنة 1998 و 165 لسنة 1999 بدل العدوى، إذ أن هذا القرار ينطوى على غصب للسلطة المقررة لوزير الصحة فى هذ الشأن بما ينحدر به الى درك الانعدام. مما لا يصح معه الاستناد إليه للمطالبة بالمساواة بالفئات الواردة فيه أو القياس عليه، مثله فى ذلك مثل قرارى وزير الصحة رقمى 226 لسنة 1998 و 165 لسنة 1999 حيث أن الوظائف المنصوص عليها فيهما خاصة بجهات محددة بعينها، وليس من بين هذه الجهات الجامعة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية العاملين المعروضة حالتهم فى الحصول على بدل ظروف و مخاطر الوظيفة (بدل العدوى)، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات