السيد / وزير السياحة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 47/ 2/ 458
جلسة الأول من نوفمبر 2006
السيد / وزير السياحة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3421 بتاريخ 20/ 9/ 2005 بشأن مدى جواز تسجيل فرع لشركة أجنبية بالسجل التجارى لغرض إدارة وتشغيل كازينو ألعاب مائدة لغير المصريين.وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سبق أن انتهت بجلستها المعقودة فى 13/ 10/ 2004 _ ملف رقم 47/ 2/ 454_ إلى عدم جواز الموافقة على تأسيس شركة يمتلكها أجانب يكون غرضها إدارة نوادى القمار فى فنادق الخمس نجوم، وقد استقر الرأى فى وزارة السياحة بعد صدور هذا الإفتاء على أن تسند إدارة صالات ألعاب المائدة بالفنادق إلى الإدارة الفندقية ذاتها بعد صدور قرار وزارى بإنشاء الصالة، وذلك تحت مسئولية الإدارة الفندقية طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وبتاريخ 13/ 6/ 2005 صدر قرار وزير السياحة رقم [ 303 ] لسنة 2005 بالتصريح لشركة تيرانا للإستثمار السياحى، المالكة لفندق سافوى شرم الشيخ، بإقامة كازينو ألعاب المائدة بالفندق، ثم ورد للوزارة كتاب السيد الدكتور/ وزير التموين [ آنذاك ] المؤرخ 26/ 6/ 2005 بطلب إبداء الرأى فى مدى جواز قيد فرع شركة [ كلوب بابيلون ] المحدودة، روسية الجنسية، بالسجل التجارى، إعمالاً لأحكام القانون، بغــــرض إدارة
صالة ألعاب المائدة الخاصة بالفندق المذكور. فانتهى الرأى بالوزارة إلى عدم جواز قيد فرع هذه الشركة بالسجل التجارى، استناداً للإفتاء المشار إليه. بيد أن شركة تيرانا للاستثمار السياحى تقدمت بتاريخ 8/ 8/ 2005 بطلب للموافقة على إنهاء إجراءات تسجيل فرع الشركة الروسية، على سند من أن النشاط المذكور يستلزم خبرات خاصة لا تتوافر فى شركات إدارة الفنادق بصفة عامة، ومن ثم فإنها تعاقدت مع الشركة الروسية المتخصصة فى هذا النشاط، وهو ما يستلزم أن يكون لها كيان قانونى وسجل تجارى وبطاقة ضريبية وملف تأمينى حفاظاً على الحقوق المالية للدولة، لا سيما وأن القانون أباح مزاولة الأجنبى ألعاب المائدة داخل البلاد فى الأماكن المرخص بها، فيكون من غير المستساغ منعه من إدارة الأماكن المخصصة لهذا النشاط؛ وإزاء ماتقدم فإنكم تطلبون الرأى فى هذا الموضوع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 1 من نوفمبر سنة 2006م، الموافق 9 من شوال سنة 1427هـ، فاستبان لها أن المادة من قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية 0000، وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح 000" وتنص المادة من ذات القانون على أن " لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة. ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها، والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار. على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين 0000 ".
كما استبان لها أن المادة من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 تنص على أن " يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة
سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون ". وأن المادة من ذات القانون تنص على أن " يجب أن يقيد فى السجل التجارى: 1 – الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى. 2 – شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها. 3 – 00000 " فى حين تنص المادة منه على أن " يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة" وتنص المادة منه على أن " استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة ودون الإخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية: 0000 3 – كل شركة _ أياً كان شكلها القانونى _ يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار ". وأن المادة من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981_ الواردة فى الباب السادس تحت عنوان [فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها ]_ تنص على أن " يجب على الشركات الأجنبية التى يكون لها مركز لمزاولة الأعمال فى مصر أن تتبع إجراءات التسجيل التجارى المقررة. وعليها أن تخطر الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية بالبيانات وتقدم الأوراق التى تحددها تلك اللائحة 00000"
واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ أن المشرع فى قانون السجل التجارى أوجب إعداد سجل تجارى أو أكثر فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختـص
لقيد أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون. واشترط الجنسية المصرية فى الفئات الواجب قيدها فى السجل التجارى، ومن بينها، شركات الأشخاص وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها، و إستثناء من ذلك ألزم المشرع بعض الفئات التى لا تحمل الجنسية المصرية بالقيد فى السجل، من بينها، كل شركة، أياً كان شكلها القانونى، يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج، إذا زاولت فى مصر أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة، وذلك بعد اتباع الإجراءات القانونية المقررة. هو ذات الحكم الذى قرره المشرع فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، حيث أوجب قيد فروع الشركات الأجنبية التى تزاول الأعمال داخل البلاد فى السجل التجارى. وذلك كله بهدف تقنين وضع هذه الفروع داخل المجتمع المصرى، حماية لمصالح وحقوق الدولة و المتعاملين مع هذه الفروع.
واستظهرت الجمعية العمومية أيضا، مما تقدم، أن قانون المنشآت السياحية والفندقية رقم 1 لسنة 1973 تضمن قاعدة آمرة، مفادها عدم جواز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية المرخص بممارسة ألعاب القمار فيها إلا لغير المصريين. وأسند سلطة إصدار هذا الترخيص لوزير السياحة، وأوكل إليه وحده تحديد المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها، وشروطها والإتاوة التى تستحق عليها. كما استظهرت، أنه متى رخص وزير السياحة لمنشأة فندقية إقامة صالة ألعاب القمار، لكى يزاول فيها الأجانب هذا النشاط، فإن من مقتضى هذا الترخيص ولازمه، أن توجد إدارة مسئولة عن تنفيذ الالتزامات القانونية التى يفرضها هذا الترخيص، وتتحمل مسئولية مخالفة شروطه وأحكامه وإعمال القوانين الحاكمة لذلك. وإذ سمح المشرع بالترخيص بإنشاء صالات لألعاب القمار فى مصر، حسبما سبق بيانه، وهو ما لا تملك له الجمعية العمومية دفعاً و لا تعطيلاً، فإنه يكون قد أجاز إدارة هذا النشاط، سواء بمعرفة المرخص له مباشرة أو بواسطة الغير، باعتبار أن الإدارة من مستلزمات وجود الترخيص.
وحيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات الموضوع المعروض، ولما كان وزير السياحة، بموجب القرار رقم 303 لسنة 2005، رخص لشركة تيرانا للاستثمار السياحى المالكة لفندق سافوى شرم الشيخ، إنشاء صالة لمزاولة ألعاب المائدة بالفندق المذكور، فإن من مقتضى هذا الترخيص ولازمه أن يسمح لها بإدارة هذا النشاط، سواء بنفسها أو بواسطة غيرها. ومن ثم فإنه يجوز لها إسناد هذه الإدارة إلى فرع شركة [ كلوب بابيلون ] المحدودة، الروسية الجنسية، و التى طلبت قيد هذا الفرع داخل البلاد فى السجل التجارى. مما يتعين معه قانونا الموافقة على هذا الطلب، باعتبار أن القانون أوجب على كل شركة يوجد مركزها الرئيسى فى الخارج القيد فى السجل التجارى، إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية، أو وجد له مركز لمزاولة الأعمال داخل البلاد وهو ما يتحقق فى الحالة المعروضة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز قيد فرع شركة [ كلوب بابيلون ] المعروضة حالتها فى السجل التجارى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
