السيـــد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة حلوان
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1555
جلسة الأول من نوفمبر 2006
السيـــد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة حلوان
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقـم 4388 المؤرخ 24/ 10/ 2005 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولـة فى شأن مدى جواز تعديل قيمة العلاوات الخاصة المقررة بالقانـون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقوانين التالية له بالنسبة للسادة رؤساء الجامعات ونوابهم، وذلك على أساس الربط الثابت من تاريخ التعيين.ونفيـد أن الموضـوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستهـا المعقـودة بتاريـخ 1من نوفمبر سنة 2006 م، الموافق 9 من شوال سنة 1427 هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأى عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية للفصل فى الموضوع، رغم حثها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبىء عن عدم جديتها فى استمرار عرض الموضوع على الجمعية العمومية، وعدم حاجتها إلى استظهار صحيح حكم القانون فيه، الأمر الذى يعتبر عدولاً من جانبها عن طلب الرأى، مما يقتضى معه حفظ الموضوع.
وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق، أن إدارة الفتوى المختصة طلبت بكتابها رقم 121 بتاريخ 5/ 3/ 2006، من جامعة حلوان موافاتها ببعض البيانات اللازمة لإبداء الرأى فى الموضوع المعروض، وحثتها على ذلك أكثر من مرة، وأخطرتها بأن عدم موافاتها بالبيانات المطلوبة سيعد عدولاً عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية، بيد أنها نكلت عن ذلك، الأمر الذى يتعين معه حفظ هذا الموضوع.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
