السيد/ رئيس مصلحــة الجمـارك
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3762
جلسة 24 من يناير 2007
السيد/ رئيس مصلحــة الجمـارك
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 633 المؤرخ 11/ 6/ 2006 في شان النزاع القائم بين مصلحة الجمارك ووزارة الأوقاف حول سداد مبلغ مقداره 34034,72 جنيها قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركي رقم 263 لسنة 1989(عبارة عن سيارة ركوب ماركة بيجو "إس.إكس" جديدة مخصصة لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من يناير سنة 2007، الموافق 5 من محرم سنة 1428هـ، فاستعرضت إفتاءها المستقر باعتبار النزاع منتهيا متى قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بسداد ما هو مطلوب منها من مبالغ، وذلك لاستغلاق باب المنازعة في شأنه.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك أفادت بكتابها رقم 1094 المؤرخ 3/ 10/ 2006، أن وزارة الأوقاف قامت بتاريخ 2/ 8/ 2006 بأداء المبلغ محل المطالبة عن مشمول البيان الجمركي رقم 263 لسنة 1989، بموجب حافظة الإضافة رقم 38602، الصادرة من بنك الاستثمار القومي، الأمر الذي يغدو متعينا معه حفظ الموضوع لاستغلاق باب المنازعة بشأنه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوعوتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
