الطعن رقم 17413 لسنة 76ق – جلسة 14 /11 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة المستشارين/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان
"نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور/ …………
وحضور السيد أمين السر/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 10 من المحرم سنة 1435هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17413 لسنة 76ق.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم../ ../ 2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف……..
الصادر بتاريخ../ ../ 2006 في الاستئناف رقم……. لسنة 122ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي../ ../ 2006 أعلنت المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفي../ ../ 2006 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه.
وبجلسة../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة../ ../ 2013، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ مصطفى سالمان "نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة
المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم……. لسنة 2004 تجاري………
الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 46406,21 جنيهًا وفوائده القانونية
على سند من أنه بموجب عقد نقل مؤرخ../ ../ 1994 تم الاتفاق بينهما على أن تقوم الطاعنة
بنقل رسالة أقماح بسياراتها من ميناء بور سعيد إلى الأماكن المحددة بمعرفة الطاعنة،
وأن المطعون ضدها دفعت لها مبلغ 170000 جنيه من قيمة العقد المذكور وتبقى في ذمتها
المبلغ المطالب به، فكانت دعواها وبتاريخ../ ../ 2004 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون
ضدها في المطالبة بالتقادم الحولي. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم….
لسنة 122ق أمام محكمة استئناف…..، التي قضت بتاريخ../ ../ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف
وإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق، وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنها
تمسكت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي استنادًا إلى نص المادة 254 من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 والذي جاء عامًا مطلقًا لم يقيده المشرع بأي إجراء آخر، فإن
الحكم المطعون فيه إذ أوجب عليها أن تحلف اليمين على أدائها المبلغ المطالب به رغم
خلو من ذلك، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان
النص عامًا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده ومتى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في
الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته
وقصد الشارع منه، وكان نص المادة 254 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في فقرتها
الأولى على أن "تتقادم كل دعاوي ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم
الشيء إلى المرسل إليه أو الجمرك أو….." يدل على أن المشرع استحدث تقادمًا جديدًا
أخضع له كافة الدعوى الناشئة عن عقد النقل البرى لتتقادم بمدة سنة تبدأ من التاريخ
المشار إليه فيها وجعل هذا التقادم عامًا مطلقًا ولم يعلقه أو يقيده بأي إجراء أو شرط،
ولما كان النص على التقادم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعد من القوانين الموضوعية
المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين
قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة
من وقت العمل بالنص الجديد، إذ كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما
لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد….. لما كان ذلك، وكان الثابت
بالأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها المطروحة هو عقد النقل المؤرخ../ ../ 1994
بنقل الأقماح المتفق مع الطاعنة على نقلها خلال عام 1994، وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها
قبل الطاعنة للمطالبة بباقى أجرة النقل بتاريخ../ ../ 2004 فتكون بذلك مدة السنة المنصوص
عليها في المادة 254 من قانون التجارة سالفة البيان قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون
في أول من أكتوبر 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وجرى في قضائه على أن التقادم الحولى الذي تتمسك به الطاعنة استنادا للمادة 254 من
قانون التجارة سالفة البيان جعله المشرع قرينة على الوفاء بالدين واشترط لإعمالها ألا
يوجد بالأوراق ما ينفى هذه القرينة وأعمل يمين الاستيثاق بتوجيهها إلى الطاعنة الذي
ردته على المطعون ضدها فاعتبر الطاعنة ناكلة عنها بالمخالفة لنص المادة 254 سالفة الذكر،
في حين أن هذا النص جاء عامًا لم يقيده المشرع بأى إجراء آخر كتوجيه اليمين المشار
إليها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم
فإنه يكون قد صادف صحيح القانون متعينًا تأييده.
