الطعن رقم 16110 لسنة 81ق – جلسة 04 /12 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعدواي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم "نواب
رئيس المحكمة" وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ …………
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء غرة صفر سنة 1435هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16110 لسنة 81ق.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم../ ../ 2011 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف…….. الصادر بتاريخ../ ../ 2011 في الاستئناف رقم……. لسنة 85ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودع مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفي../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الحاضر عن الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ حمادة عبد الحفيظ إبراهيم "نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدهم تقدموا
لجهة عملهم باعتراض على ما قامت به من إخضاع ما يقابل العلاوة الخاصة التي يتقاضونها
ضمن الأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت وأجور متغيرة وإضافية وبدلات للضريبة على المرتبات
بالرغم من أن هذه العلاوات معفاة من الضريبة، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت
قرارها برفض الطعن، أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم….. لسنة 2010 ضرائب كلي…… طعنًا
على هذا القرار، بتاريخ../ ../ 2010 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وباستبعاد العلاوات
الخاصة المضمومة للأجر الأساسي وما يقابلها من أجور متغيرة من حوافز ومكافآت وإثابات
وبدلات والأجور الإضافية وخلافه التي تمنح للمطعون ضدهم للضريبة على المرتبات واستبعادها
من فرض الضريبة على المرتبات عند حساب الضريبة على الأجور المتغيرة مع وقف الخصم من
المطعون ضدهم واسترداد ما تم خصمه منهم بدون وجه حق، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم…. لسنة 85ق لدى محكمة استنئناف…… "مأمورية………"، وبتاريخ../
../ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة على هذا لحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين الأول منهما من خمسة أوجه تنعى المصلحة الطاعنة بالوجه
الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان
ذلك تقول إن المطعون ضدهم لم ينتظروا رد جهة عملهم على اعتراضهم ولجأوا مباشرة إلى
لجنة الطعن فبذلك يكونون خالفوا الإجراءات المنظمة للطعن المتعلقة بالنظام العام بما
كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي
رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005
أن المشرع أجاز للممول الخاضع للضريبة على المرتبات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه
للإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضريبة وذلك بطلب يقدم للجهة القائمة
بالخصم والتي تتولى إرساله إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ
تقديمه مشفوعًا بردها، وتتولى المأمورية فحص طلبه فإن رأت عدم صحته تحيله إلى لجنة
الطعن الضريبى للبت في أوجه الخلاف، فإذا لم تقم بالبت في الاعتراض محل ذلك الطلب أو
أحالته إلى هذه اللجنة كان للممول أن يعرض أمر اعتراضه كتابة مباشرة على رئيس تلك اللجنة
للبت فيه ويحدد الأخير جلسة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الاعتراض عليه لنظر النزاع
موضوعه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون عليه المرفق صورته
الرسمية ملف الطعن أن المطعون ضدهم اعترضوا على ما تم خصمه من ضريبة من رواتبهم نتيجة
ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى في../ 5/ 2009 بالاعتراض رقم…… لسنة 2009 وذلك
أمام مأمورية الضرائب المختصة التي لم تقم بالرد على اعتراضهم ولم تقم بإحالته إلى
لجنة الطعن للفصل فيه مما حدا بهم إلى عرض اعتراضهم كتابة على رئيس اللجنة حيث قيد
الطعن برقم…. لسنة 2009 وبذلك يكونون قد سلكوا الطريق القانونى السليم ويكون النعى
بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والخامس من السبب الأول والسبب الثاني
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان
ذلك تقول إن المطعون ضدهم لم يتقدموا خلال المواعيد المقررة باعتراضهم على الضريبة
المخصومة منهم عند تسلمهم الإيراد المتأثر بالزيادة نتيجة ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر
الأساسي ومن ثم صار الربط نهائيًا، وأنهم لم يعترضوا إلى في../ 5/ 2009 بعد قبض مستحقات
شهر إبريل 2009 فيكون اعتراضهم قد تم بعد فوات الميعاد، وبالنسبة لجميع العلاوات المنضمة
قبل تقديم الطعن للجنة الطعن ويضحى الربط بشأنها نهائيًا، وإنها إذ تمسكت بمذكرتها
المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة../ ../ 2011 بسقوط حق المطعون ضدهم في الاسترداد
بالتقادم الخمسي لأنهم لم يطلبوه إلا في صحيفة دعواهم الابتدائية المودعة في../ ../
2010 فيكون حقهم في الاسترداد فيما جاوز خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى قد سقط بالتقادم
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الدفع المبدى منها ولم يرد عليه فإنه
يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع
أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76
لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي
تؤيد طعنه. لما كان ذلك، وكانت المصلحة الطاعنة لم تقدم الملفات الضريبية للمطعون ضدهم
أو صورة رسمية منها حتى تتحقق المحكمة مما اتخذوه من إجراءات لدى جهة عملهم أو لجنة
الطعن كما لم تقدم صورة رسمية من مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة../
../ 2011 حتى تتحقق المحكمة من أنها دفعت بتقادم حق المطعون ضدهم في الاسترداد فيما
جاوز خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى ومن ثم يكون ما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم
المطعون فيه عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برد
ما تم خصمه من راتب المطعون ضدهم لحساب الضريبة محل النزاع على الرغم من عدم سابقة
طرح طلب استرداد ما تم خصمه أمام لجنة الطعن الضريبي ولا يجوز للمحكمة أن تعرض له وتقضى
فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981
في شأن الضرائب على الدخل، وتعديلها بالمادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المنشور
بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 6/ 2005……. "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف
بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون…….
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول، ويعدل ربط الضريبة وفقًا
لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار" يدل على
أن قرار لجنة الطعن يصدر في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون
سالف البيان في حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح، ومن ثم
فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها،
أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداء أو انتهاء وإنما
هو باعتباره لاحقًا في الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنة الطعن يعد بمثابة الأثر
المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلف، مما لا يحول دون التمسك به أمام المحكمة عدم
إبدائه وإثارته أمام لجنة الطعن، وإذ لا يعتبر طعنًا في تقديرها لأرباح سنوات النزاع
وإنما هو في حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة، كما هو الحال بالنسبة لدعوى
براءة الذمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون
على غير أساس.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الإعفاء الوارد بالقوانين المقررة
للعلاوات الخاصة قاصر على العلاوة الأخيرة في حد ذاتها دون غيرها من الزيادات التي
طرأت على الحوافز والإثابات والأجور المتغيرة التي يحصل عليها المطعون ضدهم بعد ضم
العلاوة المذكورة وأنه طبقًا للقانون 89 لسنة 2003 وما تلاه من قوانين فإن الزيادة
في المكافأة أو المزايا أو غيرها التي يحصل عليها المطعون ضدهم نتيجة ضم العلاوات الخاصة
إلى الأجر الأساسي تعتبر من الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد بالنسبة للمدة السابقة على 1/ 7/ 2008 ذلك بأن إنشاء الضرائب
العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال
المبينة في القانون الذي يرسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التي تفرضها
في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعائها، وأن حق الدولة في
اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، وكان المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقًا لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص
التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها، وأن فحوى
اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص في دلالته على شيء لم
يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته
ووجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم هذه المساواة
أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص
يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلو سواء كان مساويًا أو أولى
أو يسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. لما كان ذلك، وإذ نصت القوانين المتعاقبة
أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29
لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على
عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة
الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريرًا لهذا
الإعفاء، كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة
بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارًا من أول يوليو 2007 ولو
تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفة أو منصبه، ولا
يخضع ما يضم العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم فإن مؤدى ذلك
هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه
العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت
عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر
العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة – قبل ضمها للأجور
الأساسية وبعد هذا الضم – غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتتحقق الغاية منها كاملة
على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما
يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول
درجة هذا النظر عن الفترة السالف بيانها فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن هذا النعى سديد عن الفترة التي تبدأ من الأول من يوليو 2008، ذلك أنه من المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد
منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح
العاملين بالدولة علاوة خاصة قد نص في مادته الرابعة على أن "تضم العلاوة الخاصة المقررة
بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2008
ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه….
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما
يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور
الأساسية" فإن مؤدى ذلك أنه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2008 يقتصر الإعفاء من الضرائب
والرسوم على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط، ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يترتب
على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت أو المزايا أو غيرها وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وذهب إلى إطلاق إعفاء ما ترتب على ضم العلاوة من زيادة في المكافآت والحوافز
ولم يقصرها على الفترة السابقة على الأول من يوليو 2008 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون مما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع فيما تم نقضه صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى
إلى إعفاء المستأنف ضدهم من ضريبة كسب العمل على الزيادة التي ترتبت على ضم العلاوة
الخاصة إلى المكافآت والحوافز في حين أن هذا الإعفاء قد زال اعتبارًا من أول يوليو
2008 عملاً بالمادة الرابعة من القانون 89 لسنة 2003 سالف البيان فإنه يتعين تعديله.
