الطعن رقم 13815 لسنة 82ق – جلسة 26 /06 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع عمر، محمد شفيع الجرف "نواب رئيس المحكمة" وضياء
الدين عبد المجيد.
بحضور رئيس النيابة السيد/ …………
وحضور أمين السر السيد/ …………
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 17 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 26 من يونيه سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13815 لسنة 82ق.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
في يوم../ ../ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف………
– مأمورية……… – الصادر بتاريخ../ ../ 2012 في الاستئناف رقم……. لسنة 125ق
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفي../ ../ 2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم
إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ ضياء الدين عبد المجيد والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم…. لسنة 2006 أمام محكمة……. بطلب الحكم بإخلاء
الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خالية، وقال بيانًا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار
مؤرخ 10/ 8/ 1998 استأجر منه الطاعن عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 300 جنيه، وبموجب
عقد اتفاق مؤرخ 1/ 9/ 2004 صرح للطاعن بتأجيرها من الباطن مقابل زيادة مقدارها 50%
من القيمة الإيجارية، وإذ امتنع عن الوفاء بالزيادة المشار إليها عن الفترة من شهر
أبريل سنة 2006 حتى تاريخ رفع الدعوى رغم تكليفه بذلك فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة
برفضها بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة 125ق…….
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود قضت في 18/ 7/ 2012
بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان
ذلك يقول إن عقد الاتفاق المؤرخ 1/ 9/ 2004 لاحق على عقد الإيجار المؤرخ 10/ 8/ 1998
وقد جاء خاليًا من النص على الشرط الفاسخ الصريح في حالة عدم سداد الزيادة الواردة
به، وإذ أعمل الحكم – رغم ذلك – الشرط المشار إليه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الشرط الفاسخ
لا يقتضي الفسخ حتمًا بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة
على وجوب الفسخ حتمًا عند تحققه، كما أن قصر الفسخ الاتفاقى على بعض الالتزامات لا
يجعله يمتد إلى غيرها من الالتزامات الواردة بالعقد، وإذ كان ذلك، ومن باب أولى فإن
ورود الشرط الفاسخ الصريح في عقد باعتبار هذا العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه عند الإخلال
بالالتزامات الناشئة عنه، لا يقتضى إعماله في حالة إخلال المدين بالالتزامات الناشئة
عن عقد آخر ولو كان مرتبطًا بالعقد الأول، إلا إذا اتجهت نية العاقدين عند تحرير هذا
العقد إلى إعمال أثر ذلك الشرط على الالتزامات الناشئة عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/ 8/
1998 بسبب إخلال الطاعن بالتزامه الناشئ عن العقد المؤرخ 1/ 9/ 2004 – والمتمثل في
تأخره عن سداد الزيادة في الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن – رغم خلوه من شرط
الفسخ الاتفاقى ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه انصراف نية طرفى النزاع إلى إعمال
أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/ 8/ 1998 عند التأخير في
سداد الزيادة المتفق عليها بالعقد اللاحق المؤرخ 1/ 9/ 2004، فإنه يكون مشوبًا بالقصور
الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن،
على أن يكون مع النقض الإحالة.
