الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12866 لسنة 4 ق – جلسة 04 /07 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى ومصطفى الصادق "نواب رئيس المحكمة"
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 4 من يوليه سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12866 لسنة 4 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


"الوقائع"

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح…. (قيدت بجدولها برقم…… لسنة 2009) ضد الطاعن بوصف أنه استلم بموجب ثلاث إيصالات أمانة عدد 570 صندوق….. كامل بالزجاج بكل صندوق عدد 24 زجاجة إلا أنه اختلسه لنفسه وقام بتبديدهم.
وطلبت عقابه بالمادة 341 قانون العقوبات.
وألزمه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح قسم عابدين قضت حضوريًا في…… من….. سنة 2010 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وأن يؤدي للمدعى مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفا وقيد استئنافه برقم…… لسنة 2010 مستأنف جنوب القاهرة.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا بتوكيل في…… من…… سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ……. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في…… من….. سنة 2010 وبذات التاريخ.
أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعًا عليها من المحامي المذكور.
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة الإشكال في التنفيذ المؤرخة 31/ 3/ 2010 أن وكيل المدعى بالحقوق المدنية حضر بتلك الجلسة وأقر بالتصالح مع الطاعن – في الدعوى موضوع الطعن – الماثل وأثبت تنازله عن دعواه المدنية ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن جريمة التبديد التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته فيها قد انقضت بالصلح عملاً بنص المادة 18 مكررًا " أ " من قانون الإجراءات الجنائية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات