الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12804 لسنة 4 ق – جلسة 04 /07 /2013 

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ب)
غرفة مشورة

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ فتحي جودة وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى "نواب رئيس المحكمة"
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 4 من يوليه سنة 2013م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12804 لسنة 4 القضائية.

المرفوع من:

ضـد

عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم….. لسنة 2007 قسم…… والمقيدة برقم……. لسنة 2008 مستأنف……..


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إنه يبيِن من الأوراق أن الدعوى الجنائية تقدمت لمحكمة أول درجة بطريق الادعاء المباشر بطلب معاقبة الطاعن عن تهمة التبديد مع إلزامه بالتعويض، وإذ استأنف الحكم الصادر من أول درجة فيما قضى به من الإدانة والتعويض، قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية، فقرر المستأنف بالطعن فيه بطريق النقض رغم أنه لم يحكم عليه بعقوبة ولم يقض عليه بتعويض أو يلزمه بشئ. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959، لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن، فإذا تخلف هذا الشرط بأن انتفت مصلحة الطاعن عن الطعن كان الطعن غير جائز باعتبار أن المصلحة مناط الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشئ، فإن الطعن يكون قد قرر به على غير ذي محل، ومن ثم فقد بات الطعن عليه غير جائز، وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة، وذلك دون حاجة للتعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب. ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات