الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11610 لسنة 4ق – جلسة 24 /11 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
"دائرة الأحد د"

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيرى، د/ عادل أبو النجا، محمد السعدني "نواب رئيس المحكمة" وعاطف عبد السميع
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ …………
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 20 من محرم سنة 1435هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2013م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11610 لسنة 4ق.

المرفوع من:

ضـد


"الوقائع"

في الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم…. لسنة 1995 جنح مركز……. والمستأنفة برقم لسنة 1997 جنح…….


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير والمداولة قانونًا.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضر الضبط وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولها معينها الصحيح من الأوراق، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في بيان كاف وأوضح ما جاء به من أن الأرض محل الاتهام زراعية بتوافر لها مقومات زراعتها من مصدر ري وصرف وقام المتهم ببناء مسكن خاص عليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم إيراد مضمون تقرير الخبير لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه. لما كان ذلك وكانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأراضى المستثناه أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في البناء , وكان الطاعن لا يدعى حصوله على هذا الترخيص, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مجد ولا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتها إن هى التفتت عن هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية من تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دامت الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 31/ 12/ 1996 أن محكمة أول درجة عدلت القيد والوصف في مواجهة الطاعن، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن ما يدعيه من أن المحكمة لم تنبهه لتعديل والوصف ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحضر جلسة المحاكمة ويكون ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات