الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10769 لسنة 82 ق – جلسة 13 /06 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ على فرج اني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب وهشام عبد الهادي "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ …………
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 4 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10769 لسنة 82 القضائية.

المرفوع من:

ضـد

ومن النيابة العامة ضد


الوقائع

اتهمت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع الطاعن الأول في قضية الجناية رقم…….. لسنة 2011 جنايات…….. (المقيدة بالجدول الكلي برقم……… لسنة 2011) بوصف أنه في غضون الفترة من عام 1983 وحتى فبراير سنة 2011 – بدائرة قسم…….. – محافظة…..: –
أولاً: بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة "استاذًا بالجامعة ووزير للاتصالات ثم رئيسًا لمجلس الوزراء".
– استغل سلطات وظيفته في الحصول لنفسه ولزوجته المتوفاة السيدة/ …….. وزوجته الحالية السيدة/ ……. وولديه………. و…….. على كسب غير مشروع بسبب استغلاله للوظائف التي تولاها وذلك بما مقداره مبلغ 5946435 جنيه "تسعة وخمسون مليونًا وستمائة وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا".
أ – حصوله من المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة على هدايا عينية بلغ مقدراها 1299016 جنيه "مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستة عشر جنيهًا" وذلك باستغلاله وظيفته وتأثيرها على المؤسسات "الأهرام والأخبار ودار التحرير" في الحصول على تلك الهدايا وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ب – حصوله لزوجته المتوفاة سالفة الذكر على شقة ببرج مشروع سان استيفانو والذي تساهم فيه الدولة وقتها بنصيب بثمن بخس وبتسهيلات في السداد لا تتفق مع معايير البيع التي اتبعت مع آحاد الناس مما ظفرها بتلك الشقة والتي تبلغ قيمتها 11580000 جنيه "أحدى عشر مليونًا وخمسمائة وثمانون ألف جنيه وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ج – حصوله لنفسه على قطعة أرض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص ثم قام بالتنازل عنها لأجنبية بمبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه فضلاً عن محاباته واستغلاله لوظيفته بعدم تحصيل رسوم التنازل البالغ مقدارها مائة ألف جنيه.
د – حصوله لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام قام بتأسيسها وإدارتها زوجته المتوفاة وأبنائه على مبلغ 34116019 جنيه "أربعة وثلاثون مليون ومائة وستة عشر ألف وتسعة عشر جنيهًا" وذلك بأن استغل سلطات وظيفته آنفة البيان كرئيس للوزراء في الحصول على ما يسمى بتبرعات لتلك المؤسسة والتي اتخذت مظهر المؤسسة ذات النفع العام حالة أنه وذويه سالفي الذكر هم من يستأثرون بأرباحها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
هـ – حصوله لنفسه ولنجله مستغلاً سلطات وظيفته وما له من نفوذ على الجهة الإدارية على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص المتبعة قانونًا مما مكنه من تحقيق كسب غير مشروع بلغ مقداره 130000 جنيه "مائة وثلاثون ألف جنيه".
و – حصوله لزوجته الحالية مستغلاً سلطات وظيفته على كسب غير مشروع بلغ مقداره 1171000 جنيه "مليون ومائة وواحد وسبعون ألف جنيه" في غضون الفترة من عام 2006 وحتى عام 2010 وذلك بأن مكنها من عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون بصفتها مثلة لشركة القرية الذكية وتقاضت هذه المكافآت لنفسها حال وجوب إضافتها لجهة الممثلة لها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: بصفته آنفة البيان حصل المتهم لنفسه على كسب غير مشروع بلغ مقداره 4707098 "أربعة مليون وسبعمائة وسبعة ألف وثمانية وتسعون جنيهًا" وذلك بأن طرأت على ثروته زيادة بالمبلغ المذكور لا تتناسب مع موارده طوعتها له وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 13 من سبتمبر سنة 2013 عملاً بالمواد 1، 2/ 1، 18/ 1، 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أولاً: بمعاقبة………. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 4586120 جنيه "أربعة ملايين وخمسمائة وستة وثمانين ألف ومائة وعشرون جنيهًا" وألزمته برد مثل هذا المبلغ في مواجهة ولديه من المرحومة/ ……. وهما……. و…….. بقدر ما استفاد من كسب غير مشروع.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض في….. من…… سنة 2012.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في….. من……. سنة 2012 موقع عليها من رئيس بها.
كما طعن المحكوم عليه الأول بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من أكتوبر سنة 2012.
كما طعن الأستاذ/ ……. المحامي بصفته المحكوم عليهما……… و……… في هذا الحكم بطريق النقض في….. من…. سنة 2012.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في….. من….. سنة 2012 عن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث موقع عليها من الأستاذ/ ……… المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا: –
أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليهم:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونًا.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة الكسب غير المشروع وألزم الباقين بالرد بقدر ما استفاد كل منهم، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أخطأ في فهم واقعة الدعوى وحصلها على نحو يشوبه الإبهام والغموض ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانهم بها ولم يدلل على ثبوتها في حقهم وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم افترض واقعة غير صحيحة مبناها إنفاق زوجة الطاعن الأول المتوفاة مبلغًا من المال وما تبقى لديها لا يكفي لشراء شقة سان استيفانو ورتب على ذلك أن الطاعن الأول هو الذي سدد أقساط الشقة من ماله كما خلت الأوراق مما يفيد استقلال الأول لوظيفته لحصول من مؤسسة الأهرام الصحيفة المملوكة للدولة على المملوكة للدولة على هدايا عينية كما أن الحكم ألزم باقي الطاعنين برد ما استفادًا من كسب غير مشروع دون أن يقيم الدليل الجازم على استفادة كل منهما من الجريمة سيما وأن الأوراق خلت من انتقال أموال من الطاعن الأول إلى ذمة باقي الطاعنين، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه…..
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "….. أن واقعات القضية كما استخلصتها المحكمة واطمأنت إلى صحتها من التحقيقات وما دار بجلسات المحكمة تحصلت في أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف قد شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من عام 2004 حتى بداية عام 2011، وقد استغل مكانته هذه في الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من النزاهة والبعد عن تلمس المنافع والإثراء بلا سبب مشروع اعتمادًا على سلطان الوظيفة العامة فتحصل لزوجته المرحومة/ ….. قبل وفاتها على شقة سكنية في أبراج سان استيفانو للاستثمار العقاري بثمن بخس قدره 1544000 جنيه يقل عن سعرها الذي تباع به لأفراد الناس بنسبة 69%، كما قبل لنفسه في الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 منافع مادية عديدة في صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام متمثلة في ساعات يد وأربطة عنق وغيرها بلغت قيمتها 1145350 جنيه ما كان ليحصل عليها جميعًا لولا وظيفته وسلطانه التي تخولها له تلك الوظيفة – وقد قام الدليل على ثبوت وقائع الكسب غير المشروع سالفة الذكر وصحة إسنادها للمتهم……. من واقع: –
1 – الاطلاع على صورة عقد شراء الشقة سالفة البيان والموقف المالي لها.
2 – معاينة الخبراء المنتدبين في القضية للشقة.
3 – شغل المتهم منصب رئيس الوزراء في تاريخ الشراء وتلقي الهدايا.
4 – بيان ما كانت تملكه المرحومة/ …….. في تاريخ الشراء.
5 – سداد المتهم أقساط ثمن الشقة من ماله.
6 – كشف الهدايا الصادر من مؤسسة الأهرام والتي منحت للمتهم.
7 – ما شهد به…… رئيس القطاع القانوني لمجموعة…….. و……… عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
واستند في إثبات توافر أركان جريمة الكسب غير المشروع في حق الطاعن الأول إلى افتراض أن الزوجة الأولى المتوفاة أنفقت جانبًا من المال وما تبقى لديها لا يفي بسداد ثمن الشقة وبالتالي فإن الطاعن الأول. زوجها. هو الذي قام بسداد باقي الأقساط الخاصة بالشقة الكائنة بسان استيفانو من ماله الخاص وأنه كان على بينه من السعر الحقيقي والسعر المتفق عليه ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم – وكان المقصود من الكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرًا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة والكسب غير المشروع أخذًا من نص قانونه رقم 62 لسنة 1975 له صورتين. الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سالف الذكر وهي التي يثبت فيها على الموظف أو من في حكمه أيًا كان نوع وظيفة استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف ومن في حكمه ولكن يثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الغير ويتعين على قاضي الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت في حكمه توافر هذين الأمرين وهي الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات تتيح له فرص ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبًا غير مشروعًا. كما أنه من المقرر أنه متى ثبت مصدر الزيادة في ثروة المتهم وأن هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة في ماله فقد انتفت القرينة التي افترضها الشارع ولم يجر من بعد اعتباره عاجزًا عن إثبات مصدره وأنه متى كانت الزيادة في ثروة المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعًا كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانًا لواقعة الدعوى قد شابه الغموض ولا تتوافر به أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن إذ لم يبين أن الطاعن الأول حصل على الكسب بسبب استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو أن نوع وظيفته مما يتيح له فرص الاستغلال من واقع أدلة يقينيه بل بنى اعتقاده على أمور افتراضية مبناها افتراض أنه هو الذي تحمل الأقساط الخاصة بشقة سان استيفانو من ماله الخاص وأنه وكان على بينة من السعر الحقيقي لعقار ويعلم أن الثمن لم يخفض لتلك الدرجة لولا منصبه. كما أنه لم يدلل على اتصال باقي الطاعنين بالأموال فحل محل الكسب غير المشروع وأنهما على علم بمصدر تلك الأموال فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أنه يتعين أن يكون الحكم منبئًا بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه وكانت المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع قد نصت على أن "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد هذا الكسب ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذًا في أمواله بقدر ما استفاد "وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة من الأموال التي نسب لمورثتهما والطاعن الأول الحصول عليها نتيجة كسب غير مشروع والتي يعتبر إلزامهما بردها بمثابة عقوبة فإنه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه والإعادة – دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة منهم.
ثانيًا: الطعن المقدم من النيابة العامة:
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة الكسب الغير المشروع وألزم الباقين بالرد بقدر ما استفاد كل منهم، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن النيابة قدمت المتهم للمحاكمة بصورة متعددة للكسب غير المشروع إلا أن الحكم دانه بصورتين فقط هما حصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية ومن تخفيض ثمن شقة سان استيفانو والتفت عن باقي صور الكسب غير المشروع رغم وجود أدلة يقينية على تلك الوقائع مما يؤثر في احتساب قيمة المبالغ التي حققها كسبًا غير مشروع ومقدار عقوبتى الغرامة النسبية والرد مما يدل على أن المحكمة أصدرت حكمها بغير تمحيص عناصر الدعوى والإحاطة بظروفها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه………
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد محصل الواقعة بالنسبة للمتهم عن صورتين من صور الكسب غير المشروع استطرد من ذلك مباشرة إلى القول "……. أما بالنسبة لباقي الاتهامات المنسوبة للمتهم بأمر الإحالة فلم يتوافر لدى المحكمة الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهم فتلقت المحكمة عنها. "لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل باقي صور الكسب غير المشروع المنسوبة إلى المطعون ضده الأول فلم يورد بيان واقعة الدعوى فيما ولم يعرض لأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة ويبين حجته في اطراحها واقتصر في تبرير قضائه على مجرد القول المبتسر سالف البيان بغير أن يوضح وجه التفاته عن تلك الأدلة فجاءت العبارة المرسلة على هذه الصورة المبهمة المجهلة وبرغم ما لذلك من أثر على احتساب قيمة المبالغ التي حققها كسبًا غير مشروع ومقدار عقوبتي الغرامة النسبية والرد فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها مما يعيب حكمها بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات