الطعن رقم 10232 لسنة 4 ق – جلسة 26 /09 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ج)
غرفة مشورة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ علي فرحاني "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل وهشام عبد الهادي "نواب رئيس
المحكمة" ومدحت الشناوي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ …………
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 20 من ذي القعدة سنة 1434هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2013م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10232 لسنة 4 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم…. لسنة 2008 قسم….. (المقيدة برقم….. لسنة 2009 مستأنف محكمة………..).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره
وأن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت
متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها وذلك إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية،
وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية
وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة
248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه، وكان الطاعن قد ادعى
مدنيًا بمبلغ 5005 جنيه تعويض مدني مؤقت – وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17 من ديسمبر
سنة 2009 – وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه، ومن ثم فإن الطعن
الماثل يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغًا
مساويًا لها.
