الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9798 لسنة 80 ق – جلسة 02 /06 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، خالد مدكور، بهاء صالح "نواب رئيس المحكمة" وأحمد قاعود
ورئيس النيابة السيد/ …………
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 23 من رجب سنة 1434هـ الموافق 2 من يونيو سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9798 لسنة 80 قضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

في يوم../ ../ 2010 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف……… مأمورية…….. "الصادر بتاريخ../ ../ 2010 في الاستئناف رقم……. لسنة 84ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.
وفي نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وبتاريخ../ ../ 2010 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وبتاريخ../ ../ 2010 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وبتاريخ../ ../ 2010 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة../ ../ 2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم…. لسنة 2008 عمال كلي… ضد البنك المطعون ضده (بنك…….) بطلب الحكم له أصليًا: بإلغاء القرار الصادر من البنك بإنهاء خدمته بتاريخ 22/ 7/ 2008 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومن أخصها عودته لعمله بوظيفة مصرفي ( أ ) لدى فرع البنك بسوهاج. واحتياطيًا: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت فيه من جراء قرار إنهاء خدمته وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى البنك المذكور بفرع سوهاج بوظيفة مصرفي ( أ ) وبتاريخ 24/ 7/ 2008 أصدر المطعون ضده بإنهاء خدمته لديه اعتبارًا من 16/ 7/ 2008 إعمالاً للبند العاشر من المادة 79 من لائحة نظام العاملين به و ما أسفر عنه التحقيق رقم 7ق لسنة 2008 إذ أن ذلك القرار قد صدر مخالفًا للواقع والقانون ولائحة العاملين بالبنك ومشوبًا بالتعسف وإساءة استعمال السلطة فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 11/ 2009 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بأسيوط. استأنف البنك المطعون ضده لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – بالاستئناف رقم…. لسنة 84ق، وبتاريخ 12/ 4/ 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن موضوع النزاع يتعلق بالطعن على القرار الصادر من البنك جهة عمله بفصله من الخدمة وهو من الطعون التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة دون غيرها إعمالاً لحكم المادتين 10/ 13، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن ثم فلا ولاية للقضاء العادي بنظر تلك المنازعة، إذ أستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وإن ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة إلا أنها ما زالت تتمتع بطبيعة خاصة تميزها عن غيرها من البنوك الخاصة كما أن ذلك القانون وإن كان قد استثنى البنوك المذكورة من الخضوع لأحكام القوانين التي تطبق على شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلا أن نطاق ذلك الاستثناء إنما يقف عند حد القوانين المنطبقة على الشركات المذكورة دون أن يتعداه إلى غيرها من القوانين التي تسري على تلك البنوك وعلى غيرها من جهات أخرى سيما وقد خلت نصوص القانون آنف البيان مما يفيد انحسار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ولائيًا عن نظر الطعون التأديبية الخاصة بالعاملين ببنوك القطاع العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع تأسيسًا على أن البنك المطعون ضده لا يدخل في عداد شركات القطاع العام وانحسار صفة العاملين بالقطاع العام عن موظفيه ومن ثم انحسار الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر المنازعة فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونًا، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقًا للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/ 10/ 1972. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالى يظل هذا الاختصاص قائمًا، ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة، واستبعاده إخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام إذ تبقى طبيعتها القانونية هى ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة، ولا يمتد استبعاد قانوني القطاع العام وقطاع الأعمال العام من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التي تخاطب القطاع العام إلى القوانين الأخرى التي تخاطب القطاع العام ومنها القانونان 117 لسنة 1958 و47 لسنة 1972 سالف الإشارة إليهما باعتبارها قوانين خاصة، وأن نص قانون ما على اختصاص محكمة معينة ولائيًا بنظر منازعة يتعلق بالنظام العام لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بتشريع لاحق مساو له أو أعلى منه في مدراج التشريع. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته لدى البنك المطعون ضده الأول – وهو أحد بنوك القطاع العام – بناء عما أسفر عنه التحقيق رقم 7ق لسنة 2008 يتضمن طعنًا في قرار جزاء ومن ثم تختص بنظره المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون محاكم القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم….. لسنة 84ق…… "مأمورية…….." برفضه وتأييد الحكم المستأنف".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات