الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9619, 9657 لسنة 82ق – جلسة 19 /06 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعدواي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ …………
أمين السر السيد/ ……….
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 10 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 19 من يونيو سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9619, 9657 لسنة 82ق.

المرفوع من:

ضـد

المرفوع ثانيهما من:

ضـد


الوقائع

أولاً: وقائع الطعن رقم 9619 لسنة 82ق:
في يوم../ ../ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف……… الصادر بتاريخ../ ../ 2012 في الاستئناف رقم……. لسنة 2ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفي يوم../ ../ 2012 أعلنت الشركة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن، وفي يوم../ ../ 2012 أعلن المطعون ضدهم من الأول للرابع بصحيفة الطعن. وفي يوم../ ../ 2012 أودع المطعون ضدهم من الأول للرابع مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
ثانيًا: وقائع الطعن رقم 9657 لسنة 82 ق:
في يوم../ ../ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف……… الصادر بتاريخ../ ../ 2012 في الاستئناف رقم……. لسنة 2ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها. وفي يوم../ ../ 2012 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصحيفة الطعن. وفي يوم../ ../ 2012 أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن. وفي../ ../ 2012 أودع المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن. وفي../ ../ 2012 أودع المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بالمحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر السعيد غانم "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للرابعة في كلا الطعنين أقاموا الدعوى رقم….. لسنة 2ق أمام محكمة استئناف….. "الدائرة……" ضد الشركة المطعون ضدها الخامسة الطاعنة في الطعن الآخر رقم… لسنة 82ق وبنك القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 1279751 دولارًا أمريكيًا والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ الإيداع 14/ 5/ 1998 حتى 15/ 5/ 2010 وما يستجد من فوائد حتى تمام السداد على سبيل التضامن فيما بينهم وقالوا شرحًا لدعواهم إنهم باعوا إلى الشركة المطعون ضدها الخامسة كامل أرض ومباني العقار رقم… شارع……. – ……….. – واتفقا بموجب ملحق عقد صلح مؤرخ 29/ 12/ 1997 على أن تقوم الشركة المشترية باستقطاع مبلغ 600000 ألف دولار أمريكيًا من أصل ثمن العقار يتم إيداعه كوديعة في حساب مشترك "…….." لدى بنك….. فرغ……. وذلك بغرض إنشاء مواقف للسيارات تحت مستوى الطريق العام بشارع رستم المتاخم للعقار المبيع واتفقا على أن يكون التعامل وحق التوقيع على هذا الحساب قاصرًا على المطعون ضده الأول ومن تختاره الشركة المطعون ضدها الخامسة كمندوب عنها "مجتمعين" وإذ استحال تنفيذ هذا المشروع لرفض محافظ القاهرة إصدار الترخيص اللازم لإنشائه فقد حق لهم كبائعين أن يستردوا قيمة ما سبق استقطاعه من ثمن العقار المبيع إلا أن الشركة المطعون ضدها الخامسة لم تمهلهم أجلاً وقامت منفردة بصرف مبلغ الوديعة لصالحها ودون ثمة اعتراض من بنك القاهرة المودع لديه المبلغ ولذا أقاموا الدعوى، أقام البنك دعوى ضمان فرعية على الشركة المطعون ضدها الخامسة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له عسى ما أن يقضي عليه في الدعوى الأصلية، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10/ 4/ 2012 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك والشركة المطعون ضدها الخامسة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافًا إليه 6% اعتبارًا من 12/ 5/ 1998 وحتى تمام السداد وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها الخامسة بأن تؤدي للبنك ما عسى أن يؤديه للمطعون ضدهم من الأول للرابعة في الدعوى الأصلية، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم…… لسنة 82ق كما طعنت عليه الشركة…….. بالطعن رقم……. لسنة 82ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما، والتزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن رقم…. لسنة 82ق تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه تصدى لنظر الموضوع رغم عدم اختصاص المحكمة به إذ ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية لأن مقطع النزاع يدور حول التزام ناشئ عن عقد البيع المؤرخ 10/ 5/ 1991 وملحقيه المؤرخين 6/ 8/ 1991، 30/ 9/ 1991 وكذا عقد الصلح المؤرخ 29/ 12/ 1997 الملحق بهم إذ بموجبهم تم استقطاع مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي من ثمن العقار تخصص لعمل موقف للسيارات تحت الطريق العام في الشارع المواجه للعقار المبيع ورفض محافظ القاهرة إصدار الترخيص لهذا الموقف فنشب النزاع حول أحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة في استرداد هذا المبلغ وبالتالي هو نزاع مدني لا ينال منه أنه تم إيداع المبلغ لدى البنك المطعون ضده الخامس إذ إنه لا يعدو أن يكون هذا الإيداع مسالة متفرعة عن النزاع الأصلي الذي يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية……. 6 – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك…… وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة – وإذ قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت نم الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك القاهرة فرع ثروت وكان هذا البنك طرفًا في النزاع فضلاً عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم حسبما هو ثابت من عقد البيع المؤرخ 10/ 5/ 1991 وملحقيه المؤرخين 6/ 8/ 1991، 29/ 12/ 1997 وهذا التحكيم ينسحب على العملية البنكية التي تم بموجبها إيداع مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي وبغض النظر عن كونها أحدى عمليات البنوك باعتبارها أحد آثار عقد البيع وملحقيه سالفى البيان فهي تعتبر ناشئة عن أحد أحكامه وذلك عملاً بالقاعدة الأصولية "الفرع يتبع حكم الأصل" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتمًا على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة "مدعين"، الشركة….. وبنك……" مدعى عليهما" وأن ما حملته الأوراق بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة…….. أي أن بنك….. لم يكن طرفًا في هذا التحكيم وبالتالي فإنه إرادته لم تنصرف إليه ولا يسري في حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية حسبما سلف في الرد على الوجه الأول ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم….. لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه على أن مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي تم إيداعه في حساب مشترك باسمهما والمطعون ضدهم من الأول للرابعة في حين أن هذا المبلغ مستقطع من ثمن العقار المبيع بموجب العقد المؤرخ 10/ 5/ 1991 واتفق الطرفان بموجب ملحق العقد المؤرخ 29/ 12/ 1997 في البند الثاني فقرة (ب) على أن تقوم الطاعنة بتنفيذ مكان إيواء السيارات لخدمة العقار المبيع وباعتباره أحد ملحقات العقار تم إيداعه في حساب مشترك باسمها وحق السحب من هذا الحساب بتوقيع ممثلي الطرفين معًا ومفاد ذلك أن هذا المبلغ مملوك لها ولا يغير من ذلك أن السحب منه يكون بتوقيعي ممثلي الطرفين معًا إذ إن مصير هذا المبلغ ومآله يتوقف على مدى التزام المطعون ضدهم من الأول للرابعة بإيجاد المنفعة المتفق عليها باعتبار أن مكان إيواء السيارات أحد ملحقات المبيع يتعين على البائع تسليمه إعمالاً للمادة 432 من القانون المدني وإذ لم يتمكن المطعون ضدهم من الحصول على الترخيص اللازم فيجب إنقاص ثمن البيع بمقدار النقص الحاصل في المنفعة ومؤدى هذا أنه لا يجوز لهم المطالبة بالمبلغ سالف البيان والقول بغير ذلك منه إثراء لهم على حسابها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المخصص لتنفيذ مكان إيواء للسيارات "جراج" إذ لم يتم تنفيذه ينقص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص من المنفعة ومن ثم يكون هذا النعي سببًا جديدًا وبالتالي غير مقبول، فضلاً عن ذلك فإنه من غير الجائز قانونًا أن يكون تنفيذ مكان إيواء للسيارات (جراج) أسفل الطريق العام بشارع…….. من ملحقات المبيع، إذ أن ملحقات المبيع هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقًا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من الطعن رقم….. لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب باشر المأمورية دون إخطارها بموعد مباشرتها وبالتالي لم تتمكن من الحضور ولم تبد دفاعها فكان يتعين على محكمة الموضوع ألا تعتمد على دليل إثبات لم يمكن أحد الخصوم من مناقشته وإبداء رأيه فيه وأنها تمسكت في مذكراتها بطلب إعادة الدعوى للخبير لمباشرتها في حضورها إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب الجوهري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير وجه إلى الطاعن كتبًا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم تقدم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها بما يضحى النعي في هذا الشق على غير أساس، والنعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع تقديره لقاضي وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، وحسبه أن يبين الحقيقة التي امتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وبالتالي فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الرابع من الطعن رقم……… لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه أنه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم إذ إن طلباتهم في صحيفة الدعوى إلزامها بأداء مبلغ 600000 دولار أمريكي والفوائد 6% من تاريخ الإيداع بالبنك في 14/ 5/ 1998 وحتى 15/ 5/ 2010 وهو ما قدروه بمبلغ 1279751 دولارًا أمريكيًا إلا أن الحكم جاوز هذا الطلب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن ما قضى به الحكم المطعون فيه هو إلزام الطاعنة وبنك……. بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافًا إليه 6% سنويًا اعتبارًا من 12/ 5/ 1998 وحتى تمام السداد. باعتبار أن من بين الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد ومن ثم يكون الحكم لم يقض بأكثر مما طلبه الخصوم.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني من الطعن رقم….. لسنة 82ق والوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم…. لسنة 82ق أن الحكم المطعون فيه اعتبر الوديعة التي تم ربطها بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الخامسة وحدها بالخطاب المؤرخ 15/ 5/ 1998 حسابًا مشتركًا بينهما والمطعون ضدهم من الأول للرابعة في حين أنهم لم يقدموا أي مستند يفيد تقدمهم بطلب للبنك بفتح حساب مشترك بينهم إذ إن هذا العقد لا يعتبر دليلاً على وجود هذا الحساب ولا يعتبر حجة على البنك فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الوديعة إذا أن هذا العقد لم يكن البنك طرفًا فيها وأن ما انتهى إليه الخبير في هذا الشأن شابه أخطاء مصرفية إذ إنه ليس كل من فوض في التوقيع على الحساب هو ذاته صاحب الحساب وأنه اعتبر أن تفويض الشركة……. لكل من مندوبها والمطعون ضده الأول في اعتماد الفواتير المقدمة للصرف يعطي لهما الحق في التعامل على الحساب الخاص بها رغم أنها هي الوحيدة التي لها الحق في التعامل على هذا الحساب إذ أن الثابت من حركة الوديعة منذ ربطها وحتى تسييلها أنها مرت بحركتين الأولى خصم مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي من حساب الشركة….. الأصلي ورقمه 2366 كود والثانية إضافة هذا المبلغ إلى حساب فرعي خاص بها رقم 2366 كود وهذا يؤكد أن الحساب محل النزاع ليس حسابًا مشتركًا وبالتالي لا صفة للبنك في إقامة الدعوى عليه خاصة وأن المبلغ محل المنازعة مستقطع من ثمن العقار المبيع لغرض إنشاء موقف سيارات تحت مستوى الطريق العام بشارع…….. المتاخم للعقار المبيع وذلك حسبما هو ثابت بعقد الصلح المؤرخ 29/ 12/ 1997 والبنك ليس طرفًا فيه فضلاً عن ذلك فإنه إذا كان مبلغ الوديعة محل النزاع كان في حساب مشترك بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة فإنه طبقًا لنص المادة 308 من قانون التجارة يكون بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك وإذ لم توجد شروط خاصة بهذا الشأن فإنه يكون مناصفة بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة لكامل المبلغ ومن ثم فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوى بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعًا، والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعًا ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف رضاء أو قضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة بنك…….. فرغ………..المؤرخة 14/ 5/ 1998 أنها جاءت معنونة بـ "شهادة بفتح حساب مشترك 2366/ 16 اسكور "وأن حق التوقيع عليه لكل من…….. ممثل الشركة…… و……. المطعون ضده الأول مجتمعين وذلك فإن الحساب سالف البيان يكون حسابًا مشتركًا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة وبالتالي فإن إقامة الدعوى على البنك الطاعن مع الأخيرة مقامة على ذي صفة، ولذا يضحى النعي بهذا الشق على غير أساس.
والنعي في شقه الثاني سديد، ذلك أن المقرر أنه يجوز أن يفتح البنك حسابًا مشتركًا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك، لما كان ذلك، وحسبما انتهيا سلفًا أن هناك حسابًا مشتركًا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة ويمثلهم في التوقيع عليه المطعون ضده الأول والشركة……..، ويمثلها في التوقيع عليه المدعو/ ……..، وقيمة هذا الحساب ستمائة ألف دولار أمريكي فإنه يكون بالتساوي فيما بينهما إذا إن الأوراق خلت من الاتفاق على غير ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة بقيمة هذا الحساب منفردين فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من الطعن رقم…. لسنة 82ق والوجه الأول من السبب الرابع من الطعن رقم….. لسنة 82ق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه والمطعون ضدها الخامسة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي وفوائد بواقع 6% سنويًا في حين أن تقرير الخبير والذي استند إليه الحكم لم يستطع تحديد أسبقية نسبة الفائدة على المبالغ محل المطالبة ورغم ذلك قدرها الحكم دون أن يورد بأسبابه الأساس الذي أقام عليه هذا التقدير مخالفًا بذلك نص المادتين 226، 227 من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5%، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدنيين، وذلك لاتصالها اتصالاً مباشرًا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجًا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين، وفي الحالتين وضع القانون حدودًا قصوى لهذه الفائدة بما لا يجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدًا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرًا والعملية تجارية، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعًا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه احتسب سعر الفائدة المستحقة على البنك الطاعن والمطعون ضدها الخامسة حال قضائه بإلزامها بالمبلغ الذي كان مودعًا في حساب مشترك 6% رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر، ودون أن يبين على أي أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه معيبًا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إنه إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولما كان المحكمة قد انتهت سلفًا إلى أن هناك حسابًا مشتركًا بين الشركة……. والمطعون ضدهم من الأول للرابعة ومودع فيه مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي ومن ثم يكون مناصفة بينهما وإذا يتعين تعديل الحكم بإلزام الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية وبنك القاهرة بأن يؤديا للمدعين مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية حسب سعر صرف البنك المركزي في ذلك الوقت اعتبارًا من 12/ 5/ 1998 وحتى تمام السداد وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات