الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 8927 لسنة 4 ق – جلسة 07 /07 /2013 

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد (ب)
"غرفة مشورة"

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ السعيد برغوث "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عيد محجوب ومحمد عبد العال وهاشم النوبي ورافع أنور "نواب رئيس المحكمة"
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 28 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 7 من يوليو سنة 2013م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8927 لسنة 4 القضائية.

المرفوع من:

ضـد

في الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم….. لسنة 2008 جنح……… والمقيدة برقم…… لسنة 2009 مستأنف…….


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا: –
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كاف العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع دفعًا لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكانت مدونات الحكم لا ترشح له فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدافع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن، فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئًا في شأن بطلان الإجراءات لإعلانه بصحيفة الدعوى على غير محل إقامته، فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه (واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا). وكانت الدعوى الماثلة قد أُقيمت بطريق الادعاء المباشر، وكان الطاعن لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية رغم أنها أصدرت أمرًا بحضوره شخصيًا، فإن حضور محام عنه في هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد به، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات