الطعن رقم 8711 لسنة 4 ق طعون نقض الجنح – جلسة 08 /07 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي حجاب "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، عاصم الغايش، حازم بدوي ومحمد أنيس "نواب
رئيس المحكمة"
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 29 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 8 من يوليو سنة 2013م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8711 لسنة 4 القضائية طعون نقض الجنح.
المرفوع من:
ضـد
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم…… لسنة 2009 جنح قسم…….. والمقيدة برقم……. لسنة 2009 جنح مستأنف……..
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر قاضيًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح،
وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في موضوع الدعوى إذ يعد بمثابة حكم ببراءة
المتهم، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين
معه القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية معًا، لما هو مقرر
من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية من دعوى تابعة للدعوى الجنائية
فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضًا.
