الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7924 لسنة 4 ق – جلسة 19 /11 /2013 

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( أ )
غرفة مشورة

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جودة عبد المقصود "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد سعيد وعثمان متولي حسن وأحمد أحمد محمد خليل وإسماعيل إسماعيل خليل "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ………….
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 15 من المحرم سنة 1435هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2013م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7924 لسنة 4 القضائية.

المرفوع من:


ضـد

عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم….. لسنة 2008 مركز……. (المقيدة برقم…… سنة 2009) مستأنف…..
وبجلسة….. من…… سنة 2011 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) حيث أصدرت القرار الآتي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم يحضر جلسة../ ../ 2009 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابيًا بسقوط الحق في الاستئناف عارض في هذا الحكم ولم يحضر الطاعن بجلسة../ ../ 2009 التي نظرت فيها المعارضة وهي الجلسة التي صدر في ختامها الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، وعاود الطاعن المعارضة في هذا الحكم الأخير بجلسة../ ../ 2010 قضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة. لما كان ذلك، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن (ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم في غيبته) ولما كان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة../ ../ 2010 في معارضته الاستئنافية الذي قضى بعدم جوازها، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا سليمًا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز المعارضة فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازمًا إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض واردًا على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بتاريخ../ ../ 2009 الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت باقي أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضي فيه وبات الطعن فيه غير جائز. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إيداع تقرير تلخيص بملف الدعوى مردودًا بأن الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة بمعرفة رئيس الدائرة بما يقيد وجوده، وكان الأصل في الإجراءات الصحة فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا وهو ما يتعين التقرير به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات