الطعن رقم 7428 لسنة 4ق – جلسة 22 /12 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
"دائرة الأحد د"
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية
السادة المستشارين/ حسن الغزيري، عادل أبو النجا "نواب رئيس المحكمة" أحمد رضوان، ويحيى
رياض
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ …………
وأمين السر السيد/ ……………
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 19 من صفر سنة 1435هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2013م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7428 لسنة 4ق.
المرفوع من:
ضـد
"الوقائع"
في الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم….. لسنة 2005 جنح تهرب ضريبي والمستأنفة برقم….. لسنة 2009 جنح مستأنف التهرب الضريبي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
من حيث إنه ولئن كان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها في
القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على
عنصر التعويض، وأجاز نظرًا لتوافر هذا العنصر. تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية.
بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية
العليا قد قضت بتاريخ 4/ 11/ 2007 في الدعوى رقم 9 لسنة 28ق دستورية بعدم دستورية الفقرة
الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته
(من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة) ومن ثم وإعمالاً
لهذا القضاء فقد انتقت صفة الجهة الممثلة للخزانة العامة في التدخل في هذه القضايا
أو الطعن على الأحكام الصادرة بشأنها، بعد أن أصبحت العقوبة المقررة للجريمة لا تنطوي
على عنصر التعويض الذي كان ورادًا بها بصريح اللفظ، وبالتالي فقد انهار أساس تدخلها
في هذه القضايا وسلب منها حق التدخل فيها بطلب الحكم بالتعويض وامتنع على المحاكم الجنائية
الحكم به من تلقاء نفسها بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المار بيانه – ومن
ثم يضحى الطعن بهذا المثابة غير جائز. هذا فضلاً عن أنه لما كان قضاء محكمة أول درجة
قد اقتصر على الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة والتي لا تتضمن عنصر التعويض – وقضت المحكمة
الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم وبراءة المطعون ضدها، مما مفاده أنه لم يصدر من محكمة
أول درجة قضاء بتعويض في الدعوى ولم تفصل محكمة ثاني درجة ضمنًا برفضه ومن ثم فإن وزير
المالية بصفته. الطاعن. لم يكن طرفًا في الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تبعًا لذلك
الطعن عليه بطريق النقض إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن
برمته يكون غير جائز مفصحًا عن عدم قبوله.
