الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6845 لسنة 4 ق – جلسة 16 /07 /2013 

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ب)
"غرفة المشورة"

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم،عابد إبراهيم راشد، أحمد محمود شلتوت، وليد عادل "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ………..
وأمين السر السيد/ ………..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 7 من رمضان سنة 1434هـ الموافق 16 من يوليو سنة 2013م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6845 لسنة 4 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم…… لسنة 2005 جنح…… والمقيدة برقم……. لسنة 2006 جنح مستأنف…….


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمداولة قانونًا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من يوليو سنة 2007 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من فبراير سنة 2010، وأودعت الأسباب التي بني عليها طعنه في ذات التاريخ. بعد الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – وقد اعتذر بعدم إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر معارضته الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن حضر شخصيًا بجلسة 2/ 7/ 2007 حيث أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 16/ 7/ 2007 كطلبة التقديم أصل الشيك وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فصدر الحكم المطعون فيه، وإذ صدر قرار التأجيل للجلسة الأخيرة في حضور الطاعن فقد كان عليه دون حاجة لإعلان أن يتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المقرر في القانون، فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات