الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5682 لسنة 4 ق – جلسة 16 /07 /2013 

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ب)
"غرفة مشورة"

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم، عابد إبراهيم راشد، هادي عبد الرحمن، أحمد محمود شلتوت "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ …………
وأمين السر السيد/ ……………
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 7 من رمضان سنة 1434هـ الموافق 16 من يوليو سنة 2013م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5682 لسنة 4 القضائية.

المرفوع من:

ضـد


الوقائع

عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم…… لسنة 1997 جنح مركز……. والمقيدة برقم…….. لسنة 1998 جنح مستأنف………


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمداولة قانونًا.
حيث إنه لما كان من المقرر أن الدعوى المنقوض حكمها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، وكان البيِّن من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الإعادة بجلسة 11 من يونيه 2009 هو في حقيقته حكم صادر في معارضة استئنافية لا يجوز بأية حال للمعارض أن يعارض فيه مجددًا، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر في معارضته الثانية بجلسة 24 من ديسمبر سنة 2009 والذي أخطأ في تطبيق القانون إذ قبلها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن فيه – فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الصادر من محكمة الإعادة في معارضته الاستئنافية بجلسة 11 من يونيه سنة 2009، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقًا في التعرض لموضوع الدعوى، أو الاستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه، لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقًا للطعن لا سند له من القانون؛ إذ دلَّ المشرِّع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون – عادية كانت أو غير عادية – ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحبه فلا يلومن إلا نفسه، ويعتبر الحكم عنوانًا للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة، الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعًا وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات