الطعن رقم 6581 لسنة 4 ق – جلسة 16 /07 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامى إبراهيم، عابد إبراهيم راشد، هادى عبد الرحمن
"نواب رئيس المحكمة" وعصمت أبو زيد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ……………..
وأمين السر السيد/ ……………….
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الثلاثاء 7 من رمضان سنة 1434هـ الموافق 16 من يوليو سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6581 لسنة 4 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم…. لسنة 1994
جنح قسم……….
بوصف أنه فى يوم 19 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم…….. – محافظة………….
انشأ المبانى المبينة بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطلبت عقابه بالمواد 4/ 1، 13/ 1، 22/ 1، 22مكرر/ 1، 23/ 1، 29 من القانون رقم 106
لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996.
ومحكمة قسم….. قضت فى 4 من مايو سنة 1994 بحبس المتهم شهر وكفالة خمسون جنيهًا لوقف
التنفيذ والإزالة.
عارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1994 بقبول المعارضة
شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم…. لسنة 1996 جنح مستأنف…..
ومحكمة…….. – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا فى 30 من مايو سنة 1999 بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة
وقدرها خمسة آلاف جنيه وغرامة إضافية مثلى قيمة الأعمال تؤدى لحساب مشروع الإسكان الاقتصادى
بالمحافظة والتأييد فيما عدا ذلك.
وطعن المحكوم عليه بالنقض وقضى بتاريخ 30 من إبريل سنة 2008 بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بنقضه والإعادة.
وبجلسة 21 من مايو سنة 2009 قضت محكمة……… الابتدائية – بهيئة استئنافية غيابيًا
بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة وقدرها خمسة آلاف جنيه
وغرامة إضافية مثلى قيمة الأعمال تؤدى لحساب مشروع الإسكان الاقتصادى بالمحافظة والتأييد
فيما عدا ذلك.
عارض وقضى فى معارضته فى 17 من ديسمبر سنة 2009 بعدم قبول المعارضة.
فطعن الأستاذ/ …….. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض
فى 11 من فبراير سنة 2010.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه فى 13 من نوفمبر سنة 2010 موقع عليها
من الأستاذ/ ….. المحامى.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة المشورة) ثم قررت إحالته لنظره
بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية
قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعدم قبول المعارضة بالمخالفة لنص المادة
398 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن
تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل
أيًا كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق.
لما كان ذلك، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تقبل المعارضة
فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من
المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى…."
ومؤدى هذا النص أن المشرع حدد فى صراحة ووضوح لا لبس فيه الأحكام التى تجوز فيها المعارضة
وهى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية. لما
كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة إقامة بناء بدون ترخيص التى دين بها الطاعن عملاً بنص المادتين
4، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 هى الحبس والغرامة
التى تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل عليها بحسب الأحوال أو بإحدى هاتين
العقوبتين، ومن ثم فإن المعارضة فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى هذه الجريمة
تكون جائزة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة الاستئنافية، الأمر
الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفى سبق
الطعن فى الحكم الصادر فى قضية أمام محكمة النقض لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل
فى موضوعها إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية فى الحكم الصادر فى القضية عينها وقبل هذا
الطعن، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما – أن تكون محكمة النقض قد حكمت
فى المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك فى المرة الثانية. وثانيهما
أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل فى موضوع الدعوى، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد قضى بعدم قبول المعارضة وهو ليس حكمًا فاصلاً فى موضوع الدعوى فإن نقضه
لا يكفى لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل فى موضوع الدعوى، ومن ثم يتعين أن يكون النقض
مقرونًا بالإعادة.
