الطعن رقم 5769 لسنة 4 ق – جلسة 09 /07 /2013
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء (د)
"غرفة المشورة"
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد "نائب رئيس
المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود وعصمت عبد المعوض "نائبي رئيس المحكمة"
علاء الدين كمال وناصر عوض
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ………….
وأمين السر السيد/ ……….
في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 30 من شعبان سنة 1434هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2013م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5769 لسنة 4 القضائية.
المرفوع من:
ضـد
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم…… لسنة 2008 قسم……….
والمقيدة برقم…… لسنة 2009 جنح مستأنف……….
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتي:
–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
من حيث إن المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن
يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم
كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي، أخذًا بما
أورده في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة
2007 فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة الواجب الاعتراض أمامها يصبح
الأمر نهائيًا واجب التنفيذ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى، أو التقرير به
في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قرر
باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مُصدر
الأمر، مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها، فإن من شأن
ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائيًا واجب التنفيذ مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه
أو المعارضة فيه أو استئنافه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض – بعد الميعاد
المقرر – على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه
((بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجددًا في الدعوى بذات العقوبة
المقرر بها بالأمر الجنائي)) – وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها وقد تجاوز المعترض
الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائي واجب التنفيذ،
بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي
فإن الطعن يكون قائمًا على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم
قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
