الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5572 لسنة 4 ق – جلسة 18 /12 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ج)
غرفة مشورة

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير سامي، مجدي عبد الرازق، طارق بهنساوي "نواب رئيس المحكمة" وحسام مطر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد نصر.
وأمين السر السيد/ حسام خاطر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 15 من صفر سنة 1435هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2013م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5572 لسنة 4 القضائية.

المرفوع من:

ضـد

عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم…… لسنة 2009 جنح مركز……. (المقيدة برقم….. لسنة 2009 جنح مستأنف…….).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مورث الطاعنين لمحاكمته بجريمة التعدي على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه وبرد العقار المغتصب بما عسى أن يكون عليه من مباني، فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم مع التأييد لعقوبة رد العقار المغتصب بما عليه من مباني، فقرر ورثـة المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي أن لا تؤزر وأزره وز أخرى فالجرائم لا يؤخذ بحريرتها غير جناتها والعقوبة شخصية محضة لا تنفيذ إلا في نفس من أوقع القضاء عليه وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يمثل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ – لما كان ذلك، وكانت المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهى واجبة الأعمال في الطعن الماثل على اعتبار أنها فقرر قاعدة عامة تسرى على الحكم المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفًا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون الحكم قد أضر به وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ولا يقدح في ذلك أن الطاعنين مصلحة قانونية في الطعن بمقولة أن الحكم المطعون فيه لم يقض بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم – مورثهم – بالنسبة لعقوبة الرد لما كان ذلك وكان الطاعنون لا يمارون في أنهم لم يكونوا طرفًا في الخصومة الحكم المطعون فيه، ومن ثم ذلك وجود مصلحة لهم المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنهم ولو كانت لهم مصلحة فيه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنين مبلغًا مساويًا لمبلغ الكفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات