الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5523 لسنة 4 ق – جلسة 24 /12 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
"غرفة المشورة"

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ يحيى عبد العزيز، مجدي تركي "نائبي رئيس المحكمة" هشام رسمي، أيمن العشري
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ………..
وأمين السر السيد/ ………..
في الجلسة العلنية بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 21 من صفر سنة 1435هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2013م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5523 لسنة 4 القضائية.

المرفوع من:

ضـد

النيابة العامة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم….. لسنة 2007 جنح…… "المقيدة برقم……. لسنة 2008 جنح مستأنف……..".
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفة المشورة وأصدرت القرار الآتي:-


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
من حيث إن الجرائم التي دين الطاعن بها تطبيقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2013 – عدا الأخيرة منها – مخالفات وجنح لا ارتباط بينهما – معاقب على أولها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ومعاقب على ثانيها بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، فإن الطعن بطريق النقض في كلتاهما يكون غير جائز عملاً بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والتي قصرت فقرتها الأولى الطعن على الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح، واستثنت في فقرتها الرابعة الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه بما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن المحكوم عليه في شأن تلك الجرائم لعدم جوازه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال إذ إنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم فإن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض.
وحيث إنه عن التهمة الأخيرة – عدم توفير وسائل الإطفاء – فإنه ولئن كان الطعن فيها جائزًا باعتبارها جنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحداهما – بيد أنه لما كانت أسباب الطعن المقدمة من الطاعن قد ذيلت بتوقيع غير مقروء بحيث يتعذر قراءته وإسناده إلى محام مقبول لدى هذه المحكمة فإنها تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة فإن الطعن يكون مفصحًا عن عدم قبوله شكلاً – في خصوصها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات