الطعن رقم 5271 لسنة 82 ق – جلسة 08 /10 /2013
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان "نائب رئيس
المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أسامه توفيق عبد الهادي، عبد الحميد دياب "نائبي
رئيس المحكمة" إيهاب علي خليف، د/ أيمن أبو علم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ………..
وأمين السر السيد/ ………..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 3 من ذي الحجة سنة 1434هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2013م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5271 لسنة 82 القضائية.
المرفوع من:
ضد
النيابة العامة
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم…… لسنة 2011
مركز…… (والمقيدة بالجدول الكلي برقم….. لسنة 2011).
بوصف أنه في يوم….. من……. سنة 2011 بدائرة مركز……… – محافظة……… أحرز
جوهر مخدرًا (حشيشًا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته
إلى محكمة جنايات…… لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في….. من…. سنة 2012 عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1،
38/ 1، 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989والبند رقم 56 من
القسم الثاني من الجدول رقم ( أ ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة
رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة…….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف
جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في….. من…. لسنة 2012.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في……. من……. من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ/
……… المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش
المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها
قانونًا قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم
يحظ بأدلة الدعوى ولم يورد مؤدى أقوال ضابط الواقعة، ودفع بانتفاء حالة التلبس لأنه
لم يكن في وعيه، وبانتفاء صلته بالمخدر المضبوط لاختلاف وزن المخدر المضبوط أمام النيابة
العامة عما جاء بنتيجة التحليل إلا أن المحكمة لم تعرض للدفعين إيرادًا أو ردًا كل
ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال النقيب سيد محمد عبد الغفار معاون مباحث مركز
شرطة البدارى ومن تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، وبين الحكم مؤدى تلك الأدلة
في بيان جلي مفصل – على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه – بما يكفي للتدليل على ثبوت
الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً
خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى
كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصته
المحكمة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون. ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في
غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال
ضابط الواقعة أورده بما مفاده: "أنه أثناء مروره بدائرة مركز….. شاهد حادث طريق لدراجة
بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقدًا للوعي وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي
تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات".
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن
صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه، هذا الإجراء لا مخالفة فيه
للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف على من يقوم بنقل المصاب، وليس من شأنه
أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشفى لإسعافه، فهو
بذلك لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق،
ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعًا ظاهر البطلان لا على المحكمة
إن هى التفتت عنه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان
من المقرر أن دفع المتهم بعدم صلته بالمخدر المضبوط هو من الدفوع الموضوعية التي لا
تستوجب ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا
إلى أدلة الثبوت التي أوردها ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما
كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن المخدر المضبوط
الثابت أمام النيابة العامة مع ما ثبت في تقرير التحليل، ومن ثم فلا يجوز النعي عليها
إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها إذ أن الدفع لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا حول
حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
