الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5116 لسنة 79 ق – جلسة 15 /10 /2012 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )

المؤلفة برئاسة القاضي/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيه زهران، عطية أحمد عطية، عادل ماجد وهشام أنور "نواب رئيس المحكمة"
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 29 من ذي القعدة سنة 1433هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2012م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5116 لسنة 79 القضائية.

المرفوع من:

ضـد

أولاً: رئيس محكمة استئناف القاهرة المشرف العام على نقابة المحامين.
ثانيًا: نقيب المحامين.
ثالثًا: رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين.


"الوقائع"

بتاريخ… من…… سنة 2009 صدر قرار بإسقاط قيد الطاعن من عضوية نقابة المحامين بقوة القانون استنادًا إلى الفقرة الثامنة من المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008.
فطعن الأستاذ/ ………….المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في… من…. سنة 2009.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من المحامي المقرر، طلب في ختامها: أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانيًا: بإلغاء القرار المطعون عليه، واحتياطيًا: اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية البند الثامن من المادة 13، 14 من قانون المحاماة والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن المطعون فيه بإسقاط قيد الطاعن من جداول المحامين من تاريخ توظفه، مفاده نقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.
وحيث إن الطاعن لم يطعن في هذا القرار الصادر في….. من….. سنة 2009 إلا في….. من…… من السنة ذاتها، بعد الميعاد الذي حددته المادة 44 من قانون المحاماة، وبرر في أسباب طعنه الميعاد بعدم إعلانه بالقرار المطعون فيه إلا في الثاني من ابريل من السنة ذاتها، وإذ الأوراق خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الوارد بمذكرة أسبابه، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه قد فسد استدلاله وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن اعتبره موظفًا لدى شركة لمجرد تعاقده المؤقت معها.
وحيث إن المادة 14 من قانون المحاماة وإن كانت – في فقرتها الأولى – لم تجز الجمع بين المحاماة والأعمال التي حددتها, ومنها الوظائف العامة والخاصة إلا أنها استثنت من ذلك في فقرتها الثانية – ضمن ما استثنته – القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر فلا تعد – بصريح النص – وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لم يحدد الوظيفة التي شغلها الطاعن ويبين ماهيتها ومدتها ليتسنى لهذه المحكمة البت فيما يثيره الطاعن من أنها مجرد علاقة مؤقتة فلا تعد وظيفة ولا يحظر الجمع بينها وبين المحاماة، وكانت الأوراق قد خلت مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين، فإن القرار بإسقاط عضويته يكون غير سديد جديرًا بالإلغاء وإعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين بالمحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات