الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4898 لسنة 82 ق – جلسة 01 /12 /2013 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم وعادل الكناني وسعيد فنجري ومحمد قطب "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ………..
وأمين السر السيد/ ………..
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 28 من محرم سنة 1435هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:ـ

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4898 لسنة 82 القضائية.

المرفوع من:

ضـد

النيابة العامة

ومنها ضد


"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضى ببراءتهم في قضية الجناية رقم….. لسنة 2010 قسم…….. "والمقيدة بالجدول الكلي برقم…….. لسنة 2010" بأنهم في غضون شهر سبتمبر سنة 2006 وحتى إبريل لسنة 2007 بدائرة مركز…….. – محافظة…….:-
أولاً: المتهمون من الأول حتى الثامن: بصفتهم موظفين عموميين الأول كاتب جدول قيد المحاضر الإدارية نيابة دمياط والثاني كاتب جدول قيد القضايا الجنح الثالث رئيس القلم الجنائي والرابع والخامس والسادس أمناء سر بمحكمة مركز دمياط الجزئية والسابع موظف بنيابة مركز دمياط والثامن كاتب خيط بمركز شرطة دمياط حصلوا على منفعة لغيرهم بدون وجه حق من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا باقي المتهمين من التاسعة حتى الأخير من التحصل على صور طبق الأصل من أسباب الأحكام بدعاوي التعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بموكليهم مفادها كون الأرض محل الاعتداء داخل نطاق الكتلة السكنية على خلاف الحقيقة وذلك بأن قاموا بإرفاق صورة إخطارات الزراعية السكانية بهؤلاء الموكلين المخالفين بتلك الدعاوي واستخراج بعضها عقب حفظها وإعادة قيدها بأرقام جنح بمعرفة المتهم الأول مع المتهم الثاني والثامن فضلاً عن قيامهم جميعًا عدا المتهمين الأول والسادس بكتابة قيود وأوصاف لها وإضافة أسماء المتهمين جدد وتوقيعها بتوقيعات نسبت زورًا لأعضاء نيابة مركز دمياط وقيام المتهمين الرابع والخامس والسادس باستخراج صورة مزورة للأحكام الصادرة بالبراءة بأسباب تتضمن كون الأرض محل الدعاوي في نطاق الكتلة السكنية على خلاف الحقيقة وتسليمها بمعرفة المتهم الثالث لباقي المتهمين من المحامين عقب مهرها بخاتم شعار الجمهورية بما مكنهم من الظهور أمام موكليهم بحصولهم على أحكام بالبراءة للاحتجاج بغير حق بها في مواجهة الجهات المختصة وتظفيرهم بالأتعاب التي حصلوا منهم عليها.
ثانيًا: المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول حتى الثامن في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بأسماء موكليهم وبياناتهم وصور إخطارات الزراعة التي تم إرفاقها بالدعاوي بمعرفة المتهمين الموظفين فضلاً عن قيام المتهم الثالث عشر بتحرير قيود وأوصاف عدد 290 دعوى بنفسه على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي مما مكن باقي المتهمين من تقديم تلك الدعاوي لمحكمة جنح مركز دمياط والاستحصال على أحكام البراءة واستصدار صورة مزورة لأسباب تلك الأحكام بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمون من الأول حتى الخامس والمتهم السابع: بصفتهم الوظيفية سالفة البيان ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويرًا في محررات رسمية هي الأغلفة الثابت قيود وأوصاف القضايا المبين أرقامها بتقارير أبحاث التزييف والتزوير الموفقة بالأوراق وذلك بزيادة عبارات بأن أنشأوا تلك الأغلفة واصطناعها على غرار الصحيح منها ودونوا بها بياناتها واثبتوا لها خلافًا للحقيقة قيدها بأرقام جنح وارتكاب المقيدة قبل هم للوقائع الثابتة بها ثم ذيلوها بتوقيعات غير مقرؤه "فرمه" نسبوها زورًا إلى المختصين بتحريرها من أعضاء نيابة مركز دمياط الجزئية فضلاً عن قيامهم بإضافة العبارات المبينة بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالقيود والأوصاف السابق للمختصين تحريرها في ظرف كتابي لاصق لظروف كتابتها الأولى.
رابعًا: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما السابقة ارتكبا أثناء تأدية وضيفتهما تزويرًا في محررات رسمية هي دفتر قيد الشكاوي الإدارية عهدة الأول بنيابة مركز……. ودفتر قيد القضايا بمركز شرطة دمياط عهدة الثاني بأن أزال الأول بيانات حفظ القضايا المبينة بأرقام بتقرير لجنة الفحص المؤرخ 7/ 6/ 2006 وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالدفاتر عهدته مستخدمًا في ذلك سائل التصحيح بقصد الطمس والأمناء وأضاف بدلاً منها عبارة "لم يستمر وقيدت برقم جنح" في ظرف كتابي لاصق وأثبت كلاهما بالدفتر عهدته إعادة قيد الشكاوي الإدارية بأرقام جنح على الرغم صدور قرارات بإعادة القيد من أعضاء النيابة المختصين مع علمهما بذلك.
خامسًا: المتهمون من الثالث حتى السادس: بصفتهم الوظيفية سالفة البيان ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويرًا في محررات رسمية هي الصور طبق الأصل للأحكام الصادرة بالبراءة في القضايا المبينة أرقامها وأرقام تسليم صور الأحكام بتقرير لجنة الفحص المؤرخ 7/ 6/ 2006 وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها المتهمون الرابع والخامس والسادس على غرار الصحيحة منها ودونوا بها أسبابه وبياناتها وأثبتوا بها خلاف الحقيقة مطابقتها لأصول موقعة من رؤساء محكمة مركز دمياط الجزئية ونسبوها لهم زورًا بتذيلها بلفظ أمضاء إلى المختصين بالمحكمة سالفة البيان ثم مهرها المتهم الثالث ببصمه خاتم شعار الجمهورية الخاص بنيابة مركز دمياط معتمدًا مطابقتها للأصل مع علمه بمخالفة ذلك للحقيقة.
سادسًا: المتهمان الأول والثاني: بصفتها السابقة ارتبكا أثناء تأدية وظيفتهما تزويرًا في محررات رسمية هي دفتر قيد شكاوي الإدارية عهد الأول بنيابة مركز…… ودفتر قي القضايا مركز شرطة دمياط عهدة الثامن بأن أزال الأول بيانات حفظ القضايا المبينة أرقامها بتقرير لجنة الفحص المؤرخ 7/ 6/ 2006 وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالدفاتر عهدته مستخدمًا في ذلك التصحيح بقصد الطمس والأمناء وأضاف بدلاً منها عبارة لم يستمر وقيدت برقم جنح على الرغم من عدم صدور قرارات بإعادة القيد من أعضاء النيابة المختصون مع علمهما بذلك.
سابعًا: المتهم الثالث عشر: بصفته ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي الأغلفة الثابت بها قيود وأوصاف عدد 29 قضية المثبت أرقامها بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة في ذات الجهة ودون بها بيانات وأثبت على خلافًا للحقيقة قيدها بأرقام جنح وارتكاب المقيدة قبلهم للوقائع الثابتة بها ثم ذيلها بتوقيعات غير مقروء "فرمه" نسبت زورًا للمختصين بتحريرها بنيابة مركز دمياط الجزئية.
ثامنًا: المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر: 1 – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين محل الاتهام ثالثًا ورابعًا بأن اتفقوا معهم على ارتكابهم وساعدوهم بأن أمدوهم بأسماء موكليهم وبياناتهم والتي قام باقي المتهمين بإثباتها بقيود أوصاف القضايا محل الاتهام ثالث والصور طبق الأصل من الأحكام محل الاتهام رابعًا فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام وأيًا بأن قدموها لموكليهم للاحتجاج بما حوته من أسباب في مواجهة المختصين بمديرية الزراعة بـ………. مع علمهم بتزويرها.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات………. لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في….. من…… لسنة 2012 عملاً بالمواد 40، 41/ 2، 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات وتطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السابع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، ثانيًا: ببراءة المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر كما قضت في أسباب حكمها دون المنطوق ببراءة المحكوم عليهم من الأول حتى السابع من تهمة تربيح البند.
فطعن الأستاذ/ ………… المحامي نيابة عن المحكوم عليه السابع في هذا الحكم بطريق النقض في…… من…… لسنة 2012.
كما طعن الأستاذ/ ……..المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في……. من….. لسنة 2012.
وطعن الأستاذ/ ………..المحامي وكيلاً عن الأستاذ/ ……. المحامي وصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض في…. من….. لسنة 2012.
كما طعن الأستاذ/ ………. المحامي نيابة عن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض في……. من…….. لسنة 2012، وبذات التاريخ طعن الأستاذ/ ………. المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.
وبذات التاريخ أيضًا طعن الأستاذ/ …….. المحامي نيابة عن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليه السابع في تاريخي……. من……. لسنة 2012 الأولى موقعًا عليها من الأستاذ/ …….. المحامي، والثانية موقعًا عليها من الأستاذ/ ………. المحامي.
كما أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه السابع موقعًا عليها من الأستاذ/ ….. المحامى، وأودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع في تاريخي …., …… من…… لسنة 2012 الأولى موقعًا عليها من الأستاذ/ …….. المحامي والثانية موقعًا عليها من الأستاذ/ …….. المحامي، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في…….. من……. لسنة 2012 موقعًا عليها من الأستاذ/ ……… المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
اتهمت النيابة العامة كل من 1 – ………..، 2 – ………..، 3 – ………….، 4 – ………………، 5 – ………….., 6 – ………، 7 – …………، 8 – ……………. وشهرته "…….."، 9 – …………، 10 – …………، 11 – …………، 12 – ……………، 13 – …………. في القضية رقم…….. لسنة 2010 جنايات……. بوصف أنهم في غضون شهر سبتمبر لسنة 2006 وحتى إبريل سنة 2007 بدائرة مركز…….. – محافظة…….:- أولاً: المتهمون من الأول حتى الثامن: بصفتهم موظفين عموميين الأول كاتب جدول المحاضر الإدارية بنيابة مركز………. والثاني كاتب جدول قيد القضايا الجنح والثالث رئيس القلم الجنائي والرابع والخامس والسادس أمناء سر بمحكمة مركز دمياط حصلوا على منفعة لغيرهم بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهم بأن تمكنوا باقي المتهمين من التاسعة حتى الأخير من التحصل على صور طبق الأصل من أسباب الأحكام بدعاوي التعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بموكليهم مفادها كون الأرض محل الاعتداء داخل نطاق الكتلة السكنية على خلاف الحقيقة وذلك بأن قاموا بإرفاق صورة إخطارات الزراعة الخاصة بهؤلاء الموكلين المخالفين بتلك الدعاوي واستخراج بعضها عقب حفظها وإعادة قيدها بأرقام جنح بمعرفة المتهم الأول مع المتهمين الأول والثامن فضلاً عن قيامهم جميعًا عدا المتهمين الأول والسادس بكتابة قيود وأوصاف لها وإضافة أسماء متهمين جدد وتوقيعها بتوقيعات نسبت زورًا لأعضاء نيابة مركز…….. وقيام المتهمين الرابع والخامس والسادس باستخراج صور مزورة للأحكام الصادرة بالبراءة بأسباب تتضمن كون الأرض محل الدعاوي في نطاق الكتلة السكنية على خلاف الحقيقة وتسليمها بمعرفة المتهم الثالث لباقي المتهمين من المحاميين عقب مهرها بخاتم شعار الجمهورية بما مكنهم من الظهور أمام موكليهم بحصولهم لهم على أحكام بالبراءة للاحتجاج بغير حق بها في مواجهة الجهات المختصة وتظفيرهم بالأتعاب التي حصلوا منهم عليها. ثانيًا: المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثامن في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بأسماء موكليهم وبياناتهم وصور إخطارات الزراعة التي تم إرفاقها بالدعاوي بمعرفة المتهمين الموظفين فضلاً عن قيام المتهم الثالث عشر بتحرير قيود وأوصاف عدد 29 دعوي بنفسه على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي مما مكن باقي المتهمين من تقديم تلك الدعاوي لمحكمة جنح دمياط والاستحصال على أحكام البراءة واستصدار صورة مزورة لأسباب تلك الأحكام بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثًا: المتهمون من الأول حتى الخامس والمتهم السابع: بصفتهم الوظيفية سالفة البيان ارتبكوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويرًا في محررات رسمية هي الأغلفة الثابت بها قيود وأوصاف القضايا المبين أرقامها بتقارير أبحاث التزييف والتزوير المرفقة بالأوراق وذلك بزيادة عبارات بأن أنشأوا تلك الأغلفة واصطناعها على غرار الصحيح منها ودونوا بها بياناتها وأثبتوا بها خلافًا للحقيقة قيدها بأرقام جنح وارتكاب المقيدة قبلهم للوقائع الثابتة بها ثم ذيلوها بتوقيعات غير مقروءة "فرمه" نسبوها زورًا إلى المختصين بتحريرها من أعضاء نيابة مركز دمياط الجزئية، فضلاً عن قيامهم بإضافة العبارات المبينة بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالقيود والأوصاف السابق للمختصين تحريرها في ظرف كتابي لاحق لظروف كتابتها الأولى. رابعًا: المتهمون من الثالث حتى السادس: بصفتهم الوظيفية سالفة البيان ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويرًا في محررات رسمية هي الصور طبق الأصل للأحكام الصادرة بالبراءة في القضايا أرقامها وأرقام صور الأحكام بتقرير لجنة الفحص المؤرخ 7/ 6/ 2006 وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها المتهمون الرابع والخامس والسادس على غرار الصحيحة منها ودونوا بها أسبابها وبياناتها وأثبتوا بها خلافًا للحقيقة مطابقتها لأصول موقعة من رؤساء محكمة مركز………. الجزئية ونسبوها لهم زورًا – بتذيلها بلفظ إمضاء – إلى المختصين بالمحكمة سالفة البيان ثم مهرها المتهم الثالث ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بنيابة مركز دمياط معتمدًا مطابقتها للأصل مع علمه بمخالفة ذلك للحقيقة. خامسًا: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما السابقة ارتكبا أثناء تأدية وظيفتهما تزويرًا في محررات رسمية هي دفتر قيد الشكاوى الإدارية عهدة الأول بنيابة مركز دمياط ودفتر القضايا بمركز شرطة دمياط عهدة الثامن بأن أزال الأول بيانات حفظ القضايا المبينة أرقامها تقرير لجنة الفحص المؤرخ 7/ 6/ 2006 وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالدفاتر عهدته مستخدمًا في ذلك سائل التصحيح بقصد الطمس والإخفاء وأضاف بدلاً منهما عبارة "لم يستمر وقيدت برقم جنح" في ظرف كتابي لاحق، وأثبت كلاهما بالدفتر عهدته إعادة قيد الشكاوي الإدارية بأرقام جنح على الرغم من عدم صدور قرارات بإعادة القيد من أعضاء النيابة المختصين مع علمهما بذلك. خامسًا: المتهم الثالث عشر: بصفته ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي الأغلفة الثابت بها قيود وأوصاف 29 قضية المثبت أرقامها بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من ذات الجهة ودون بها بياناتها وأثبت بها خلافًا للحقيقة قيدها بأرقام جنح وارتكاب المقيدة قبلهم للوقائع الثابتة بها ثم ذيلوها بتوقيعات غير مقرؤة "فرمه" نسبت زورًا للمختصين بتحريرها بنيابة مركز دمياط الجزئية. سابعًا: المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر: 1 – اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمتين محل الاتهام ثالثًا ورابعًا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بأسماء موكليهم وبياناتهم والتي قام باقي المتهمين بإثباتها بقيود وأوصاف القضايا محل الاتهام ثالثًا والصور طبق الأصل من الأحكام محل الاتهام رابعًا فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، 2 – استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام رابعًا بأن قدموها لموكليهم للاحتجاج بما حوته من أسباب في مواجهة المختصين بمديرية الزراعة بـدمياط مع علمهم بتزويرها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 18 من إبريل لسنة 2012 عملاً بالمواد 40، 41/ 2، 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال حكم المادة 32 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبة كلاً من 1 – ……………..، 2 – ………، 3 – ……………، 4 – ………….، 5 – ………………., 6 – …………………، 7 – …….بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وبإلزامهم بالمصاريف وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، و تصحيح ما أثبت بالجداول على خلاف الحقيقة. ثانيًا: ببراءة كل من: 1 – ……………..، 2 – ………، 3 – ……………، 4 – ………….، 5 – ………………., 6 – …………………، فطعن كل من المحكوم عليهم السبعة الأول في هذا الحكم بطريق النقض بتقارير في قلم الكتاب في………. من…….. و…….. و…….. و………. من…… لسنة……..، وأودع الأول مذكرة بأسباب الطعن في…….. من……. لسنة 2012 موقعًا عليها من المحامي……..، وأودع الثاني مذكرة بأسباب الطعن في الثاني عشر من يونيه سنة 2012 موقعًا عليها من المحامي……..، وأودع الثالث مذكرة بأسباب الطعن في……. من……. سنة 2012 موقعًا عليها من المحامي………، وأودع الرابع مذكرتين بأسباب الطعن موقعًا عليهما من المحاميين…….. و………، وأودع الخامس مذكرة بأسباب الطعن في…… من…….. سنة 2012 موقعًا عليهما من المحامي…………….، وأودع السادس مذكرتين بأسباب الطعن في…. و…….. من…… سنة 2012 موقعًا عليهما من المحاميين……. و……..، وأودع السابع ثلاث مذكرات بأسباب الطعن في…… و…… و…….من…… سنة 2012 موقعًا عليهم من المحامين…… و…….. و………..، كما طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بتقرير قلم الكتاب في…… من….. سنة 2012، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعًا عليهما من المحامي العام………..
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم:-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التزوير في محررات رسمية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قد اعتوره الغموض والإبهام ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة ومضمون المحررات المزورة وما انطوت عليه من تزوير وكيفيته مكتفيًا بما أثبته بمدوناته من مجرد فض الحرز الذي يحتوي على المحررات ولم يستظهر القصد الجنائي رغم قضاءه ببراءتهم من تهمة التربح عماد جريمة التزوير ورد على دفاع الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس في هذا الخصوص والقائم على عدم وجود مصلحة لهم في التزوير وأن ما وقع منهم – إن صح – لا يعدو أن يكون مجرد مخالفات إدارية وقعت بحسن نية وعلى سبيل المساعدة لزملائهم في العمل أو بناء على تكليف وتعليمات من رؤسائهم أعضاء النيابة العامة المختصين على نحو ما جرى به العرف لإنجاز العمل، والمؤيد بأقوال العقيد عماد متولي وتحرياته وما ثبت من التحقيقات من قيام البعض منهم بكتابة وأوصاف القضايا بالكامل وعدم العناية بإثبات الإضافات بذات لون المداد المستخدم وكون الطاعن الخامس لم ينسب له سوى إضافة بعض الأسماء في قضية واحدة، وما وقع من الثالث حال مهره للأحكام بخاتم شعار الجمهورية مجرد إهمال في تحري الحقيقة لا يرقى إلى مرتبة العمد بها لا يسوغ ولا يصلح ردًا، ولم يدلل على اشتراك الطاعنين الثاني والرابع في التزوير، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم ما شابها من عوار وما وجه إليها من مطاعن وكون أقوال الرابع والسادس لا تفيد ارتكاب الطاعن السابع ما أسند إليه، وأغفل أقوال الأول بجلسة المحاكمة رغم دلالتها على نفي التهمة عن الطاعن الأول، كما عول على تحريات الشرطة مع إنها لا تصلح كدليل على الإدانة لسرية مصدرها وكونها مجرد رأي لمحررها، وتناقضها في شأن تحديد دور الطاعن الثالث في الواقعة قبل وبعد ورود تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واطراح النيابة العامة لها في الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين في ذات الواقعة، واطراح الحكم لها أيضًا في مواضع عدة، وأحال في بيان مؤدى شهادة العقيد محمد السيد العشماوي إلى ما أورده بيانًا لأقوال العقيد عماد الخولي رغم اختلاف قولهما بشأن حسن وسوء نية الطاعن الرابع، ونسب إلى شاهد الإثبات الأول والتي أحال إليها في بيان مؤدى أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث أن الطاعن الثاني تعمد ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه على خلاف الثابت بأقواله بجلسة المحاكمة وتحقيقات النيابة وتقرير لجنة الفحص رئاسته من عدم الجزم بأن ما وقع منه كان عن عمد، واستند في إدانة الطاعن الرابع جريمة التزوير بالاصطناع في الأحكام إلى مذكرة القاضي ناصر يوسف حسن رئيس محكمة مركز دمياط، ونقل عنها الأحكام المنسوبة إليه والصادرة في بعض القضايا ليست بخطه ولا بتوقيعه وأن الأسباب التي أودعها تغاير أسباب الأحكام التي تم تسليمها وهو ما لا أصل له بتلك المذكرة، ونقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جدول الجنح عهدة الطاعن الثاني قد شابه تزوير وأن الطاعن المذكور اشترك مع الطاعن الأول في محو قرارات النيابة العامة بحفظ القضايا المقيدة بأرقام إداري، وأضاف بخط يده بمداد أزرق جاف في ظرف كتابي لاصق بيانات مغايرة للحقيقة بأحد القضايا بما لا أصل به في التقرير ويتناقض مع ما خالص إليه من إدانته فقط بالتزوير بالإضافة في القيود والأوصاف المثبتة على أغلفة القضايا المبينة بالتقرير الفني ورد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين في الدعوى، وبعدم جدية التحريات، وببطلان الاستجواب بتحقيقات النيابة لحصوله بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بما لا يصلح ردًا ولا يتفق وحكم القانون ولم يرد على ما دفع به الطاعن الثاني من بطلان أمر القبض عليه للوه من البيانات الجوهرية التي نصت عليها المادة 127 من القانون بادي الذكر، وبطلان أمر الإحالة لمغايرة ما تضمنه من قيد ووصف مما وجهته إليه النيابة العامة من اتهامات، وبطلان التحقيقات التي أجريت معه لعدم سؤاله عما إذا كان لديه محام من عدمه وإحاطته بالاتهام المسند إليه وسؤاله عمن يستشهد بهم واستكتابه في غيبة محاميه والتحقيق معه وحبس احتياطيًا باسم مغاير لاسمه الحقيقي، وعلى دفاع الأول بأن ما تم من كشط ليس فيه مخالفة للحقيقة إذ كان يهدف قيد القضايا محل الاتهام بأرقام جنح كونها مخالفات مباني لا يجوز قيدها بأرقام إداري سيما وأن تلك القضايا كانت ترسل رفق كشوف للنيابة الكلية بعد الموافقة عليها مرفقًا بها إخطارات الزارعة بما يدل على صحة القيد وأن رئيس لجنة الفحص قد شهد بتعذر تحديد شخص من استخراج القضايا من الحفظ وعزى ما وقع من الطاعن إلى الإهمال والقصور في العمل، وأن إعادة القيد بأرقام جنح كان بتعليمات وأوامر من رؤسائه وكلاء النائب العام، وعلى دفاع الطاعن الثالث ببطلان التحقيقات لعدم توقيع الشهود على كل صفحة من التحقيقات وعدم استكتابه ومواجهته نتيجة التقرير الفني، وانتفاء صلته بما نسب لمرؤسيه بدلالة أنه بادر بالتفتيش على أعمالهم فور علمه بالواقعة وتقديمه مذكرة بما أسفر عنه ذلك للمحامي العام وتحفظه على ملفات القضايا محل الاتهام وسؤاله كشاهد في شأن ما توصل إليه من مخالفات، وأن تحرير القيود والأوصاف وإضافة البيانات كان بتعليمات وأوامر من وكلاء النائب العام بموجب طلبات مؤشر من مدير النيابة تم سحبهما من القضية بعد بدء التحقيق في الواقعة بدلالة أن أحد الأسماء مدرج فعلاً بمحضر الزراعة وصدر بشأنه قرار بالإزالة، وأن العديد من الأسماء قد تم تعديلها بمعرفة القضاة حال نظرهم القضايا، كما هو الحال في تعديل الاسم قرين المسلسل رقم من………. إلى………… – ويتمسك بالطعن بالتزوير في هذا الشأن ويركن في إثبات ذلك إلى أهل الخبرة – والتفت عما قدمه من مستندات متمثلة في خرائط مساحية تثبت أن قطع الأرض المقام عليها أعمال البناء المخالفة تقع داخل الحيز العمراني وكشوف استئناف النيابة العامة للقضايا محل الاتهام، والتعليمات العامة للنيابات التي قصرت مسئوليته عن مراجعة صور الأحكام التي يعتمدها على حالة نسخ الأحكام من مسودة القاضي فقط دون غيرها من الأحكام، ولم يعرض لتلك المستندات رغم دلالتها على نفي الاتهام المسند إليه، وعلى دفاع الرابع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إحاطته علمًا بالتهمة المسندة إليه وأن مدير النيابة قد حرر مذكرة نفي فيها توقيعه على القضايا محل الاتهام، وأن ما وقع منه مجرد تزوير مفضوح، وعلى دفاع السادس ببطلان التحقيقات لعدم مواجهته بأقوال شهود الإثبات، وبانتفاء جريمة التزوير في حقه لخلو أوراق الدعوى بما فيها مذكرة البلاغ المقدمة من المحافظ والمذكرات المقدمة من القضاة وأقوال أعضاء لجنة الفحص وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من الدليل على وجود صور لأسباب أحكام مزيلة بتوقيع منسوب زورًا لرئيس المحكمة أو أسباب أحكام اصطنعها تغاير ما سطره القاضي، وعدم عرض تلك المحررات بالتالي على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، كما لم يرد على أوجه الدفاع الأخرى التي أبداها بجلسات المحاكمة ومذكرات دفاعه، وعلى دفاع السابع المؤيد بأقوال وأعضاء لجنة الفحص بعدم اختصاصه باستخراج صور الأحكام واقتصار دوره على تسليمها لذوي الشأن عقب إصدارها، واعتمد تاريخ خاطئ للواقعة، ولم يتساند في إدانة الطاعن الخامس إلى دليل فني، وعول على أدلة لا تؤدي إلى ما رتبه عليها من إدانة الطاعنين الثالث والسادس، ودان الثاني والسادس عن واقعات لم تحققها النيابة العامة ولم ترد بأمر الإحالة ولم تثبت بدليل فني، وقضى ببراءتهم والمتهم الثامن من تهمة التربح وببراءتهم من تهمة التزوير بطريق الاصطناع مما كان لازمه القضاء ببراءتهم من تهمة التزوير بطريق الإضافة التي دانهم بها، كما قضى بإدانة الطاعن الأول بجريمة التزوير بدفتر الشكاوى الإدارية عهدته ثم عاد وقضى ببراءة المتهم الثامن من تهمة تزوير ذات البيانات بدفتر قيد القضايا عهدته رغم تماثل المركز القانوني لكل منهما، واستند في الإدانة إلى ذات الأدلة التي أفصح عن عدم اطمئنانه إليها بالنسبة للمتهمين المقضي ببراءتهم، وأن المحكمة لم تحقق الدعوى بسماع شهود الإثبات، رغم تأجيلها الدعوى لحضور الشاهدين عماد متولي ومصطفى عزت وفصلت في الدعوى دون سماعهما ودون بيان العلة واعتمدت في الإدانة على أقوالهم رغم عدم تلاوتها، ولم تستجب لطلب الطاعن السابع وآخرين تشكيل لجنة فنية لتحديد دور كل متهم في الدعوى ولم ترد عليه بما يفنده، وساوت في العقوبة بين جميع المحكوم عليهم رغم اختلاف المركز القانوني لكل منهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأورد مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة في بيان واف وكاف، وجاء استعراض المحكمة للأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعي الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وأدلتها في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة التي مثل بها الطاعنون والمدافعين عنهم أن المحكمة قامت بفض الإحراز، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية المحررات المزورة التي تحتوي عليها الإحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة وفي مدونات الحكم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عين المحررات المزورة وأوضح ما انطوت عليه من بيانات تغاير الحقيقة. خلافًا لما يزعمه الطاعنون. ومن ثم فإن النعي بإغفال بيان مضمون المحررات المزورة يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان التزوير قد وقع بالأغلفة الثابت بها قيود وأوصاف القضايا وذلك بإضافة عبارات وأسماء متهمين على خلاف الحقيقة واصطناع صور أحكام ليس لها أصل بالأوراق وإثبات أسباب مخالفة بها نسبت زورًا إلى القضاة ووضع بصمة خاتم شعار الجمهورية عليها كصور مطابقة للأصل، فإن ذلك كاف في بيان الطريقة التي اتبعت في ارتكاب التزوير. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستغلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير في الأوراق الرسمية حتى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وليس أمرًا لازمًا التحدث صراحة واستغلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الواقعات ما يشهد لقيامه، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنون قاموا بإضافة عبارات وأسماء للقيود والأوصاف المثبتة على أغلفة القضايا على خلاف الحقيقة واصطناع صور أحكام ونسبتها زورًا للقضاة المختصين ووضع بصمة خاتم شعار الجمهورية عليها وتسليمها لذوي الشأن يلزم عنه أن يتوافر في حقهم ركن العلم بتزوير المحررات التي أسند إليهم تزويرها، ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض في الحديث من توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين ودلل عليه تدليلاً سائغًا ومقبولاً، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعنين في كل جزئية من مناحي دافعهم الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها، ومن ثم فإن منعي الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضي المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلي ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤوس أن يطبع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين بأن البيانات المضافة كانت بناء على تكليف من وكلاء النيابة المختصين يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان وبعيدًا عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة ردًا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ أيًا من الطاعنين عن جريمة الاشتراك في التزوير فلا وجه لما يثيره الطاعنان الثاني والرابع في أسباب طعنهما من قصوره في استظهار عناصر الاشتراك في الجريمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في الإدانة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارًات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها، وللمحكمة التعويل في قضائها على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت قولاً آخر له أو الشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه، وأن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى، وأن من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ ما تطمئن إليه مما تراه مطابقًا للحقيقة وتطرح ما عداه، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت جريمة التزوير في المحررات الرسمية في حق الطاعنين، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنون – عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثار من أن الحكم نسب إلى شاهد الإثبات الأول أن المتهم تعمد ارتكاب المخالفات المسندة على خلاف الثابت بأقواله – بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ – قد ورد بشأن أقوال لم تكن جوهر الواقعة التي اعتنقتها، ولا أثر لها في منطق الحكم واستدلاله ما دام تحري هذا القصد واستخلاصه أمر موكول للمحكمة دون الشهود سواء ورد ذلك بأقوالهم أو لم يرد. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن الثاني ما يثيره من خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من وقوع تزوير بجدول الجنح عهدته واشتراكه مع المتهم الأول في محو قرارات النيابة العامة الصادرة بحفظ القضايا المقيدة إداري، وإضافته بخط يده بمداد أزرق جاف في ظرف كتابي لاصق بيانات مغايرة بأحد القضايا – بفرض صحته – ما دام لم يؤاخده بالتزوير في جدول الجنح أو الاشتراك في التزوير وإنما أخذه بجريمة التزوير بطريق الإضافة في القيود بالأوصاف المثبتة على عدة قضايا بخلاف القضية التي عاب على الحكم خطأه فيما نقله عن التقرير بشأنها. لما كان ذلك، وكمان لا يجدي الطاعن الرابع أيضًا ما يثيره بشأن خطأ الحكم فيما نقه عن مذكرة القاضي ناصر حسن يوسف بشأن التزوير بطريق الاصطناع في صور الأحكام – على فرض حصوله – ما دام الحكم قد دانه بجريمة التزوير بالإضافة في القيود والأوصاف وأوقع عليه عقوبتها، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين في الفعل إلا إذا كان مبنيًا على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أما إذا كان الأمر مبنيًا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يجوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه، وإذ كان البين من الحكم – ويسلم به الطاعنون في أسباب طعنهم – أن الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إنما صدر لعدم كفاية الأدلة قبل المتهمين آخرين، فإن الأمر في هذه الحالة يكون قائمًا على أسباب خاصة ولا يجوز حجية في حق الطاعنين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها محكمة الموضوع والتي لها متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جديتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون من خطأ الحكم في الرد على الدفع بعدم جدية التحريات لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من أقوال الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة أو القبض علي الطاعن الثاني المدعي ببطلانه وإنما قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات، ومن ثبت من المذكرة المقدمة من مدير نيابة مركز دمياط والسادة قضاة المحكمة وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير اللجنة المشكلة لفحص الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن خطأ الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب وعدم الرد على الدفع ببطلان أمر القبض على الطاعن الثاني لا يكون له محل، هذا فضلاً عن أن التعديل الذي أدخله المشرع بنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "……. إذ لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا" قد صدر بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية في 5/ 7/ 2006 والمعمول به من اليوم التالي لنشره – أي بعد استجواب الطاعنين – ومن ثم فلا محل للتمسك بإعمال أحكام المادة 124 سالفة الذكر على الواقعة بعد تعديلها، لما هو مقرر من أن كل إجراء يتم في دعوى على مقتضى قانون معين يعتبر صحيحًا ولو صدر بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله. لما كان ذلك، وكان قضاء النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها، فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمر الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني ولئن دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة للعجلة فيها وتوجيه اتهامات له لم يشملها أمر الإحالة إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، ولم يثر شيئًا بخصوص ما يدعيه من وجود مخالفات شابت إجراءات التحقيق لعدم سؤاله عما إذا كان لديه محام من عدمه وإحاطته علمًا بالاتهام المسند إليه وسؤاله عمن يستشهد بهم واستكتابه في غيبته محاميه والتحقيق معه وحبسه باسم مغاير لاسمه الحقيقي، وأن الطاعن الثالث لم يثر شيئًا بخصوص بطلان التحقيقات لعدم توقيع الشهود على كل صفحة من التحقيق وعدم استكتابه ومواجهته نتيجة التقرير الفني، وأن الطاعن الرابع لم يدفع ببطلان التحقيقات لعدم إحاطته علمًا بالاتهام المسند إليه، وأن الطاعن السادس لم يثر شيئًا بخصوص ما يدعيه من عدم مواجهته بأقوال شهود الإثبات، فإنه لا يحق لهم أن يثيروا شيئًا من ذلك أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، ولا يعيبه أن أغفل الرد على ما أثير منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر، أي التي تتعلق بها الثقة العامة لا الحقيقة المطلقة، ويترتب على ذلك أنه يجوز قانونًا أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة، وكان من ضمن ما قام به الطاعن الأول – على ما أثبته الحكم – هو أنه بصفته المسئول عن جدول قيد الشكاوي الإدارية أزال قرارات النيابة العامة بالحفظ إداريًا لعدد 205 قضية متعلقة بمخالفات بناء مستخدمًا في ذلك سائل التصحيح بقصد الطمس والإخفاء وأضاف بدلاً منها عبارة "لم يستمر" حيث تم قيدها برقم جنح في ظرف كتابي لاصق، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التي صدر بها المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه، وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية، كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصًا بعينه من وقوعها، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتمًا احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الفض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها بما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخ بما فيه، وكان ما يثيره الطاعن الأول في دفاعه بأن ما تم من كشط بجدول قيد القضايا الإدارية ليس في مخالفة للحقيقة لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت صحة وجوب قيد القضايا بأرقام جنح ليس من شأنه – بعد ما سلف إيراده – أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه، ويكون نعيه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه لم يثر شيئًا قيام مدير النيابة بسحب الطلبات التي تمت الإضافة بناء عليها فإن منعاه في هذه الصدد يكون غير مقبول، لما هو مقرر من أن قعود المتهم عن إبداء دافعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه ويبن إبدائه أمام محكمة النقض لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعن الثالث هو المحرر للأسماء المضافة والمعدلة الموضحة بالتقرير فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا لشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق معين أو إعادة المأمورية للخبير لتحقيق دفاعه الذي يثيره بوجه النعي ينعي كتابة الأسماء المضافة والمعدلة والمبينة بالتقرير فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب ولم تر هي حاجة لإجرائه، ولا يحل له من بعد – وقد قعد عن المنازعة في التقرير الفني – أن يثير هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن الثالث باقي ما يثيره في أسباب طعنه بالنسبة إلى جريمة التزوير في المحررات الرسمية باصطناع صور الأحكام الرسمية محل الاتهام، ما دام أن الحكم لم يرقع عنها وعن جريمة التزوير في المحررات الرسمية بطريق الإضافة – والتي أثبت الحكم توافرها في حقه وسلم من العوار الذي نعاه الطاعن المذكور بشأنها – إلا عقوبة واحدة هي السجن المشدد لمدة خمس سنوات وذلك بالتطبيق لحكم المادة 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لتلك الجرائم التي يبقى الكم محمولاً عليها، ومن ثم فلا يكون للطاعن الثالث مصلحة فيما ينعاه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة للتعليمات الإدارية ولا تشكل الجرائم التي دانهما الحكم بها يعد منازعة في صورة الواقعة التي اعتنقها المحكمة وجدلاً موضوعيًا لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين الأول والثالث بأنهما لا مصلحة لهما في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن التزوير في المحررات والتقليد في الأختام، إذا كان ظاهرًا بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد، فلا عقاب عليه لانعدام الضرر، إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم ظاهرة، وإذ خلت محاضر الجلسات والحكم من تمسك الطاعن الرابع بهذا الدفاع، كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة لأن تمحيصه يتطلب تحقيقًا تنحسر عنه وظيفتها. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه الذي باشر إجراءاتها في حدود اختصاصه، وإذ كان الحكم قد أثبت أن صور الأحكام الصادرة في القضايا موضوع الاتهام مزورة بطريق الاصطناع وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، فإن هذا حسبه إثباتًا لقيام الجريمة ويضحى ما يثيره الطاعن السادس في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتمًا عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق إثبات، طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى وجود – صور طبق الأصل لأحكام صادرة بالبراءة في قضايا مخالفات البناء مزورة على نحو ما أورده في بيان مؤدى تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال الطاعنين وأن الطاعن السادس بصفته أمين سر بمحكمة مركز دمياط الجزئية قد ارتكب هذا التزوير بطريق الاصطناع، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن المذكور في هذا الخصوص وفي تعذر عرض الصور طبق الأصل للأحكام المزورة على بساط البحث والمناقشة لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يدين الطاعن السادس بجريمة التزوير بالإضافة التي دان بها الطاعنين الآخرين، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون واردًا على غير محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا بوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، وكان الطاعن السادس لم يكشف عن أوجه الدفاع والدفوع الأخرى التي ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن السابع بجريمة التزوير بالإضافة في محررات رسمية هي الأغلفة الثابت بها قيود وأوصاف القضايا ولم يدنه بجريمة تزوير صور الأحكام بطريق الاصطناع ولم يكن منهما بشيء من ذلك فإنه لا يجديه ما يثيره من إغفال المحكمة الرد على دفاعه بشأنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ الحكم في تاريخ الواقعة – بفرض حصوله – لا يؤثر في سلامته ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه – خلافًا لما يقول به الطاعن الخامس – اتخذ من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم في الدعوى دليلاً قبله على مقارفته جريمة التزوير التي دانه بها، فإن نعيه على الحكم في هذا المنحى يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليهما المرافعة ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف لتهمة فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والسادس من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعنين من تهمة التربح وبين إدانتهم في تهمة التزوير لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى، ولما أثبته الحكم من اقترافهم الجريمة التي دانهم بها بناء على ما ساقه من الشواهد والبيانات الواردة في المساق المر ذكره. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر وإذ يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أسباب بني عليها قضاءه ببراءة الطاعنين مما نسب إليهم من التزوير في القيود والأوصاف بطريق الاصطناع هو أن تلك المحررات تقتصر إلى الحجية لعدم التوقيع عليها من وكيل النيابة المختص، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يتعارض مع أثبته في حق الطاعنين – عدا السادس – من ارتكابهم جريمة التزوير في محررات رسمية قائمة فعلاً بطريق الإضافة – على النحو السابق بيانه – وكان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في خصوص أحد أوصاف جريمة التزوير التي نسبت إليهم إذ قضى ببراءتهم منهما، ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل منهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى متهم آخر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعنين على مقتضاها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهمين الآخرين استنادًا للأسباب التي أوردها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها في التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا – ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة المرافعة الختامية أن النيابة والمدافعين عن الطاعنين جميعًا اكتفوا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ومضى الدفاع في مرافعته واختتمها بطلب البراءة، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع شهود الإثبات، هذا فضلاً عن أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارًا تحضيريًا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتمًا للعمل على تنفيذه صونًا لهذه الحقوق فليس بذي شأن أن تكون هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لسماع بعض شهود الإثبات لم عدلت عن قرارها, ومن ثم فإن نعي الطاعن السادس في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقًا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن السادس أو يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات، وأن المحكمة أمرت بتلاوتها وتليت، إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت محاضر جلسات المحاكمة خلوًا مما يفيد أن الطاعن السابع طلب من المحكمة ندب لجنة خبراء المراجعة أعمال الطاعنين، فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي موجبًا لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا وتقدير مناسبة للعقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن السابع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا. لما كان ذلك، وكانت المادتين 40، 41/ 2، 3 من قانون العقوبات ليستا من مواد العقاب المنطبقة على الواقعة المطروحة فإن خطأ الحكم في إيرادهما ضمن المواد التي دان الطاعنين بمقتضاها لا يعيبه وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه يحذف المادتين 40، 41/ 2، 3 من قانون العقوبات من مواد العقاب واللتين أوردهما الحكم دون مقتضى، كما تصحح ما ذهب إليه الحكم خطأ من توقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات على الرغم من إدانة الطاعنين جميعًا بجريمة التزوير في محررات رسمية بطريقي الإضافة والاصطناع، وذلك عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة الذكر.
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة:-
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه من القضاء ببراءة المطعون ضدهم من الأول حتى السابع من ضمن التربح والتزوير في القيود والأوصاف المثبتة على أغلفة القضايا بطريق الاصطناع أنه بين ذلك وقضى به في أسبابه، ومن ثم فإن لهذا الحكم قوامه المستقل وحجيته فيما قضى به في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونًا فلا يجوز تكمله أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه، وهو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، وعدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسبابه له، وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن في الحكم فيما قضى به من براءة المطعون ضدهم السبعة الأول من تهمتى التربح والتزوير في القيود والأوصاف بطريق الاصطناع فإن طعنها في هذا الخصوص يكون غير مقبولاً شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نصت في أسباب طعنها على هذا القضاء ما دامت لم تقرر بالطعن فيه.
وحيث إن طعن النيابة العامة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
تنعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من الثامن حتى الثالث عشر من جرائم التربح والتزوير والاشتراك فيهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه استند في قضائه بالبراءة من تهمتي التربح والاشتراك فيه على عدم وجود دليل بالأوراق سوى التحريات التي لا تصلح بذاتها دليلاً على الإدانة ولم يفطن إلى دلالة الأدلة التي استند إليها في إدانة المتهمين السبعة الأول بجريمة التزوير على ثبوت الجريمتين، كما استند في قضائه ببراءة المتهم الثامن من جريمة التزوير وبراءة باقي المتهمين من تهمة الاشتراك في التزوير إلى أن ما وقع من الأول لا يعدو أن يكون مخالفة للتعليمات وأن الباقين مجرد محامون حضروا في القضايا بناء على توكيلات صادرة من ذوي الشأن ودون أن يعرض لأدلة الثبوت القائمة في الدعوى، وبرر قضاءه ببراءة المتهم الثالث عشر من تهمة التزوير بطريق الاصطناع محل البند سادسًا من وصف النيابة العامة بأن المحررات التي قام باصطناعها لم تكتسب الحجية لعدم توقيع عضو النيابة العامة على خلاف أحكام القانون التي لا تشترط لقيام جريمة التزوير سوى أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع، كما استند في قضائه إلى عدم التعويل على ما جاء بالتقرير الفني لعدم إقرار المتهم المذكور للطب المنسوب إلى والذي ثبت أن محرره هو الكاتب لبيانات القيود والأوصاف المزورة لعدد 29 قضية، وإلى عدم استكتابه دون أن تعن المحكمة بالقيام بها الإجراء بحسبانها المختصة بالتحقيق النهائي في الدعوى, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلتها الريبة في عناصر الإثبات وانتهى إلى براءة المتهم الثامن تهمتي التربح والتزوير في محرر رسمي، والمتهمين من التاسعة إلى الثالث عشر من تهمتي الاشتراك في التربح والتزوير محل البندين ثالثًا ورابعًا من وصف النيابة العامة استنادًا على أن الدليل الوحيد على التربح هو التحريات التي لا تصلح كدليل للإدانة وعدم وجود دليل آخر يعضدها وعدم اطمئنانها إليها في هذا الشأن ولأن ما قام به المتهم الثامن بدفتر قيد القضايا عهدته لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة إدارية بحته، وأن حضور المتهمين من التاسعة إلى الثالث عشر كان بناء على توكيلات صادرة لهم من ذوي الشأن وهو محض عملهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وأنه لا يعي الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ أنها غير ملزمة في حالة القضايا بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنًا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة من اطراح المحكمة للتحريات وإغفال أقوال أعضاء لجنة الفحص وأدلة الإدانة في جريمة التزوير التي دان بها المتهمين من الأول حتى السابع لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروع فيها، لأن الأصل أن إجرام الشريك إنما هو نوع من إجرام الفاعل الأصلي بما يستتبع – على ما انتهى إليه الحكم – أن يتبع الفرع أصله، وكان الحكم قد قضى ببراءة المتهمين من الأول حتى الثامن من تهمة التربح وأضحى هذا القضاء بالنسبة للمتهمين السبعة الأول باتًا بعد أن قضت المحكمة بعدم قبول طعن النيابة العامة ضدهم شكلاً، ورفضت مناعي النيابة العامة بالنسبة للطعن المقدم ضد المتهم الثامن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين من التاسعة إلى الثالث عشر من تهمة الاشتراك في التربح يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن طعن النيابة العامة بالنسبة لما قضى به الحكم من براءة المتهم الثامن من تهمتي التربح والتزوير والمتهمين من التاسعة إلى الثالث عشر من تهمتي الاشتراك في التربح وفي التزوير محل البندين ثالثًًا ورابعًا من وصف النيابة العامة يكون على غير أساس متعينًا رفضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه عما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده الثالث عشر من تهمة التزوير بطريق الاصطناع في أغلفة القضايا محل البند سادسًا من وصف النيابة العامة، فإنه لما كان البين من الحكم أنه أسس قضاءه بالبراءة في هذا الخصوص على أن المحررات المنسوب للمتهم الثالث لم تكتسب الحجية لعدم توقيع من نسبت إليه عليهما، واطراح ما جاء بتقرير الخبير لعدم إقرار المتهم المذكور للطلب المنسوب إليه تزويره – والمتخذ للمضاهاة – وعدم استكتابه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع، وأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصًا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتمًا حصول ضرر بالمصلحة العامة، كما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، وكان الحكم المطعون فيه قد حسر عن المحررات التي اصطنعها المطعون ضده وأعطاها شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وذيلها بتوقيع نسبه زورًا للموظف المختص حجيتها لمجرد عدم التوقيع عليها من المختص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الإثبات، وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان ما أورده الحكم لا يكفي في جملته لاطراح ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المطعون ضده هو الكاتب لقيود وأوصاف 29 قضية لأن إنكار المطعون ضده للطلب المتخذ أساسًا للمضاهاة وعدم استكتابه بمعرفة النيابة أو خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير كان يقتضي تحقيقًا من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر وصولاً إلى تعرف تلك الحقيقة بحسبان أن العبرة بالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده (المتهم الثالث عشر) من تهمة التزوير محل البند سادسًا من وصف النيابة يكون فوق خطأه في تطبيق القانون معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئيًا والإعادة في هذا الخصوص.
 

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات