السيــد الأستاذ الدكتـور/ وزير التخطيط والتنمية المحلية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1573
جلسة 6 من يوليو 2006
السيــد الأستاذ الدكتـور/ وزير التخطيط والتنمية المحلية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 15/ 3/ 2006 بطلب الرأي فى مدى قانونية صرف مبلغ 355000 جنيه من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة المنوفية لتدعيم جمعية الوفاء للعاملين بديوان عام المحافظة فى ضوء أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه لدى قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص الحساب الختامى لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة المنوفية عن عامى 1993 و 1994 اعترض على قيام الصندوق بتدعيم جمعية الوفاء للعاملين بديوان عام المحافظة بمبلغ 355000 جنيه لما فى ذلك من مخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وأوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استرداد هذا المبلغ وموافاته بما تم فى ذلك، وحسماً للخلاف حول مدى مشروعية الصرف فقد طلبتم الرأي.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 6 من يوليو سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الآخر سنة 1427 هـ فتبين لها أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ينص فى المادة منه على أن " ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:………… ". وينص فى المادة على أن " تستخدم موارد حساب الخدمـات والتنمية بالمحافظة وفقـاً لمـا
يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية: 1 – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة. 2 – استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لاتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية. 3 – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.4 – الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص. وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة ".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع فى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 نظم حساب الخدمات والتنمية المحلية، فحدد موارده وبين اوجه استخدام هذه الموارد فقصرها على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة، وكذلك استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها بموازنة المحافظة لاتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ولم يجز الصرف فى غير هذه الاستخدامات، ومن ثم فلا تجوز مجاوزتها إلى غيرها مهما كانت الغاية. نزولاً على إرادة المشرع الجلية فى قصره للصرف من الحساب على ما حصره من استخدامات ذات طبيعة عامة تمول فى الأصل من الموازنة العامة للدولـة ، فلا يجوز الصرف منها على جمعيات خاصة حتى ولو كانت ذات أغراض عامة، وذلك إعمالاً للقاعدة المقررة أن النصوص المالية تفسر تفسيراً ضيقاً ولا يقاس عليها أو يتوسع فى تفسيرها.
و لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن جمعية الوفاء للعاملين بديوان عام محافظة المنوفية هى إحدى الجمعيات الأهلية الخاصة القائمة على دعم ورعاية العاملين بديوان عام المحافظة المذكورة فى حالتى الوفاة وبلوغ سن المعاش، فإن دعمها يخرج عن الاستخدامات التى حددها المشرع حصراً للإنفاق من ذلك الحسـاب، و مـن ثم يكـون ما قامت به محافظـة المنوفيـة من تدعيـم الجمعيـة المذكـورة بمبلـغ
355000 جنيه من موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية قد وقع بالمخالفة لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذى يتعين معه رد تلك المبالغ إلى الحساب المذكور.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية الصرف من حساب الخدمات والتنمية المحلية لتدعيم جمعية الوفاء للعاملين بمحافظة المنوفية، وذلك على النحو المبين بالأسباب .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
