الرئيسية الاقسام القوائم البحث

السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3745
جلسة 5 من يوليو 2007

السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 331 المؤرخ 6/ 3/ 2006، في شأن النزاع القائم بين جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حول مطالبة الأخيرة للجهاز بقيمة فروق مالية عن وحدات تم تخصيصها له كمقر واستراحات لأعضائه، ومدى أحقية الجهاز فى خصم نسبة 10% من قيمة تلك الوحدات للسداد المعجل.
وحاصل واقعات الموضوع، حسبما يبين من الأوراق، أنه بتاريخ 27/ 2/ 1999 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بناء على طلب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، بتخصيص أربع وحدات سكنية من الإسكان الاقتصادي منخفض التكاليف كمقر للجهاز واستراحة لأعضائه. و تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون ثمن الوحدة خمسة وثلاثين ألف جنيه تحت العجز والزيادة، بإجمالي مائة وأربعين ألف جنيه، قام الجهاز بسدادها فوريا. وبتاريخ 25/ 1/ 2000 تم تسليم الوحدات الأربع المشار إليها للجهاز، إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان امتنعت عن إتمام إجراءات التعاقد لحين أداء الجهاز بعض الفروق المالية الناتجة عن احتساب ثمن الوحدة بمبلغ 41160 جنيها، يتضمن: 28000 جنيه ثمنا تقديريا للوحدة، و 11760 جنيها قيمة فوائد القروض الميسرة التي عقدتها محافظة أسوان مع بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك الوحدات ، بالإضافة إلى 1400 جنيه قيمة 5% اكتتاب سندات الإسكان. وبدراسة الموضوع بوزارة الإسكان، انحصر الخلاف بين الطرفين حول استحقاق فوائد على ثمن الوحدات الأربع المشار إليها، الأمر الذي اعترضت عليه الوزارة، كما طالبت بخصم نسبة 10% لقيامها بأداء ثمن تلك الوحدات معجلا، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 في شأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة.
وقد أفادت الوحدة المحلية بعد الفحص، وردا على ما تقدم، بتخفيض المبلغ المطالب به كفروق مالية عن الوحدات الأربع المشار إليها من 24640 جنيها إلى 10920 جنيها، وإزاء تمسك كل من الطرفين بموقفه، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لتصدر فيه رأيها الملزم.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 5 من يوليه سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ينص في المادة على أن " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات 000000 وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ". وتنفيذاً لذلك، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها وتقيمها المحافظات، ناصا في المادة منه على أن " فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير، يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة،التي أقامتها أو تقيمها المحافظات وفقا لما يلي: 000000000 ثانيا: بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات ويتم شغلها بعد 9/ 9/ 1977 يكون تملكها طبقا للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم المرافق لهذا القانون". و قد تضمن البند أولا من هذا الملحق نسب توزيع تلك الوحدات، ومن بينها، 25% يتم توزيعها بقرار من المحافظ لمواجهة الظروف المحلية الخاصة، كما نص على أن "0000 يتم تمليك المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المباني بدون الأرض وتقسيط القيمة على 30 سنة بدون فوائد "، وتضمن الملحق ذاته في البند رابعا تحت عنوان [حوافز وتعجيل الدفع ] النص على أن "يستنزل من القيمة الفعلية للوحدة السكنية 10% من القيمة الفعلية (اقتصادي ومتوسط) لمن يسدد ثمن البيع كاملا فوريا كخصم تعجيل. "
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قامت بتخصيص أربع وحدات سكنية من الإسكان الشعبي الاقتصادي لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة
الإسكان، لتكون مقرا واستراحة لأعضاء الجهاز بالمحافظة. وقد قام الجهاز بأداء ثمنها فوريا، وباعتبار أن ثمن الوحدات السكنية سالفة الذكر، يجرى تحديده طبقاً لتكلفة المبانى بدون الأرض على أقساط بدون فوائد لمدة 30 سنة، إعمالاً لصريح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المشار إليه، ومن ثم فإنه لا يجوز فرض أية فوائد على قيمة تلك الوحدات، فى غياب السند القانونى المرخص بذلك، الأمر الذي يتعين معه رفض مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للجهاز أداء فوائد على قيمة تلك الوحدات.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهاز المذكور قام بأداء ثمن الوحدات المشار إليها أداء معجلاً، ومن ثم فإنه يستفيد من حكم البند [ رابعاً ] من الملحق رقم [2] لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 آنف البيان، مما يجعل له الحق فى خصم 10% من القيمة الفعلية لتلك الوحدات، مما يتعين معه إلزام الوحدة المحلية بإعمال هذا الخصم. دون أن يحاج في ذلك بما هو منصوص عليه في عقد القرض المبرم بين محافظة أسوان وبنك الاستثمار القومي، والذي تم تمويل بناء تلك الوحدات منه، من استحقاق قيمة القرض وفوائده حال بيع أى من وحدات المشروع كسكن إداري، إذ الثابت أن الجهاز يعد من الغير بالنسبة لهذا الاتفاق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق أداء فوائد على قيمة الوحدات الأربع المشار إليها، وإلزامها بخصم نسبة 10% من قيمة تلك الوحدات الفعلية مقابل تعجيل أدائها، و ذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات